عقب المجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد زوال اليوم الخميس 28 يوليوز 2016، أعلن مصطفى الخلفي في الندوة الصحفية، أنه تم إحداث لجنة وزارية لإدخال التعديلات على مشروع قانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل عرضه على أمام الملك في المجلس الوزاري، والذي تقدم به عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وأضاف الخلفي، أن مشروع القانون الخاص بالإضراب، ينص على أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب". وفيما يتعلق بالمشغل فيشدد مشروع القانون حسب قول الخلفي، أنه يمنع المشغل "خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب، بإقرار حد أدنى من الخدمة". وأقر المشروع مسطرة واضحة لتنفيذ الإضراب بحيث يتخذ من "قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما، على الأقل، من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام". كما ألزم النص الحالي الجهة الداعية للإضراب، بإخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام، في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم. وإذا تعلق بالدعوة للإضراب على الصعيد الوطني فيجب إخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، ، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا. وعلى مستوى القطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب ب"إخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام"، ويعتبر النص الجديد كل أجير مارس الإضراب في القطاع العام أو الخاص، خلافا لأحكام القانون حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.