اختارت الحكومة في آخر أيامها كشف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي لقيت بسبب انتقادات واسعة من طرف النقابات، بسبب ما اعتبرته "تأخرا غير المبرر" في سنه. وكشف مشروع القانون التنظيمي، الذي أعده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، توجه الحكومة نحو تقنين الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا أن "مبدأ الأجر مقابل العمل يعتبر من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي". ويقتضي نص مشروع القانون التنظيمي ذاته، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال مجلسها المقبل، أن "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب"، معلنا "منع الإضراب على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، وكذا الأشخاص المكلفين بتأمين الحد الأدنى من الخدمة". الدكتور رشيد لزرق، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، يرى في تصريح لهسبريس أن مشروع القانون الحكومي اتجه إلى "تضيق حق الإضراب وربطه بشروط صعبة تحد منه"، منبها إلى كون الحكومة "اختارت العمل على تمريره في توقيت لا يسمح بمناقشته"، على حد قوله. وأوضح لزرق أن "هناك محاولة حكومية للحد من واقع الممارسة العملية لحق الإضراب"، مضيفا: "هذا يقوي الانطباع بكون الحكومة الحالية منخرطة في اتجاه اللبرالية المتطرفة؛ الأمر الذي يعتبر تخليا من الدولة عن القيام بدورها في خلق التوازن والتأسيس لثقافة اجتماعية تكرس السلم الاجتماعي". الدكتور لزرق سجل أن "الإضراب هو سلاح الشغيلة في الاحتجاج على سوء ظروف العمل، وهو أهم وسيلة بيد الحركة النقابية لتحقيق مطالب الشغيلة في مواجهة أرباب العمل"، مشددا على أنه "كان مأمولا أن يعمل القانون على رسم التوازن بين مطالب الباطورنا ومطالب الشغيلة؛ غير أن واقع النص يعاكس هذا الأمر"، حسب تعبيره. وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الحكومي على ضرورة "اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب"، مشددة على عدم "عرقلة حرية العمل، ومنع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة هذا الحق الدستوري". وفي مقابل تأكيد مشروع القانون الحكومي "بطلان كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب"، أعلنت السلطة التنفيذية منع كل إضراب سياسي، مُعرّفة إياه "بأنه كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق، أو مطالب مهنية واجتماعية واقتصادية". ولضمان ممارسة الأجراء والموظفين حقهم في الإضراب، نص مشروع القانون على تغريم كل من سعى إلى عرقلته، سواء كان مشغلا أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية، بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم؛ في حين تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب. وفي مقابل ذلك، ولضمان حقوق المشغلين، نص المشروع ذاته على غرامة بحوالي 10 آلاف درهم في حق كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب. وفي ما يخص المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد بخصوص إضرابات القطاع الخاص، أكد أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب"، مؤكدا أنه "على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه بقرار الإضراب". وألزم مشروع القانون التنظيمي ذاته الداعين على الإضراب بإخطار المشغل قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم. وطالب القانون المذكور الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا.