عبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن رفضها لمجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع المسطرة المدنية الجديد، مؤكدة أنه "حان الوقت لإعطاء الاختصاص في التبليغ والتنفيذ للمفوض القضائي وحده". وأبدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، رفضها إلزام المفوض القضائي بتحديد أوصاف المعني بتسلم الاستدعاء، إذا رفض بيان هويته، حيث شددت على "استحالة هذا المقتضى عمليا لكون أغلبية الأشخاص يتشابهون في الأوصاف (طويل القامة، قصير القامة، بشرة بيضاء، بشرة سمراء، يضع نظارات)، اللهم إذا كان للشخص علامة مميزة بجسده الظاهر".
وفي هذا السياق، تساءل المفوضون القضائيون، إذا كان المعني بتسلم الاستدعاء "امرأة متحجبة كيف يتم وصفها أو شخص ملتحي وصفه المفوض القضائي بأنه ذو لحية كثيفة وقام بعدها بحلقها فحتما سيغير شكله"، داعية حذف تحديد أوصافه من المادة 85 من مشروع قانون المسطرة المدنية. وأضافت الهيئة، أن إبقاء مشروع المسطرة المدنية على الازدواجية بين كتابة الضبط والمفوض القضائي في التنفيذ يتناقض مع الاختصاصات المخولة للمفوض القضائي في مشروع القانون المنظم للمهنة، مطالبين بالتنصيص صراحة على أن المكلف بالتبليغ والتنفيذ هو المفوض القضائي، مقترحة تعديل المادة 83، بحيث يتم التنصيص صراحة على إجبارية التبليغ بواسطة المفوض القضائي كغيره من التشريعات المقارنة كفرنسا حيث أن العمل القضائي لا يعاني من مشكل تصريف إجراء ات التبليغ لوجود نصوص قانونية واضحة ودقيقة تنظيم العملية وذلك عبر التسليم المباشر وتكليف المدعى من أجل السهر على عملية التبليغ بواسطة المفوض القضائي. ودعا المفوضون القضائيون، إلى تعديل المادة 476، بحيث "يختص قاضي التنفيذ بالبث في الصعوبات والإشكالات المتعلقة بالتنفيذ"، عوض أن "يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراء اته"، معتبرين أن الاحتفاظ بهذه الصيغة "سيؤدي حتما إلى البطء والتعقيد إطالة عمر الملف التنفيذي في حين أن المقترح الوارد في التعديلات يروم الإبقاء لقاضي التنفيذ على مهامه القضائية المعمول بها في التشريعات المقارنة". كما اقترحت الهيئة، التنصيص وجوبا على إعطاء صلاحيات التنفيذ إلى المفوض القضائي لوحده، باعتبار بأن "تجربة المفوض القضائي على مدة 30 سنة أثبتت كفاءته وفعاليته في التنفيذ، وحان الوقت للمشرع المغربي أن يحسم في مسألة الازدواجية التي مثلت وجه نشاز في نظامنا القضائي عكس ما سارت عليه كل الدول التي أخذت بنظام المفوضين القضائيين كدول المغرب العربي، تونس والجزائر، وآخرهم المشرع الموريتاني الذي منح للعدل المنفذ الاختصاص الحصري لأعمال التبليغ والتنفيذ في النظام القضائي الموريتاني". وفيما يخص المادة 488، اقترحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، "تفاديا للبطء في الإجراء ات توثيق صياغ الاتفاق الحاصل بين طالب التنفيذ والمنفذ عليه من طرف المفوض القضائي حول أية طريقة بديلة للإدلاء، كما تهدف أيضا إلى الحفاظ على حقوق طالب التنفيذ من خلال إجراء حجز تنفيذي بناء على السند التنفيذي دون ما حاجة إلى مسطرة أخرى في إطار تبسيط المساطر على المتقاضين".