خطورة خلية حد السوالم تكمن في تنامي "الاستقطاب الأسري" كرافد جارف للتطرف والتجنيد (الشرقاوي حبوب)    42 ألف شكاية وضعت على طاولة النيابة العامة بطنجة خلال سنة 2024    رام الله تحتفي ب110 أسرى محررين    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    البطولة: الرجاء البيضاوي يواصل إهدار النقاط بتعادل مخيب للآمال أمام أولمبيك آسفي    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    توقعات احول الطقس ليوم غد الجمعة.. امطار وثلوج بعدد من المناطق    وزارة الأوقاف تعلن غداً الجمعة فاتح شهر شعبان بالمغرب    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    سبيك: "بروباغندا مغرضة" تسعى للتشكيك في تفكيك الخلايا الإرهابية    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    زياش إلى الدحيل القطري    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    بايتاس: "التراشق والشيطنة" لا يخدم مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية حققت 80% من أهدافها    أخنوش يتباحث مع وزير الخارجية اليمني و الأخير يجدد دعم بلاده لمغربية الصحراء    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    قتلى في اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب واشنطن    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    الشرطة المواطنة في خدمة الطفولة: ولاية أمن الدار البيضاء تحقق حلم الطفل ريان    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّم الرهينة الإسرائيلية في قطاع غزة آغام بيرغر    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    أمير قطر يصل لدمشق في أول زيارة لزعيم دولة منذ سقوط بشار الأسد    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيدرالية اليسار تقاضي عمدة الرباط جراء تعديلات على النظام الداخلي
نشر في لكم يوم 18 - 04 - 2023

قدم مستشاران بفيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، دعوى قضائية، ضد عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، من أجل إلغاء مقررات اتخذت خلال دورة فبراير 2023.
وحسب ما كشف عنه مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق المهداوي، في تصريح ل"لكم"، فالدعوى القضائية المرفوعة بالمحكمة الإدارية بالرباط، تتعلق بإلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي للمدينة، والتي تم خلالها تغيير مادتين من النظام الداخلي للمجلس تتعلق الأولى بالأسئلة الكتابية الموجهة للرئيسة والثانية بتصوير المجالس وتغطية وسائل الإعلام لها.
ونفى المهداوي، أن تكون القضية المرفوعة لها علاقة بصفقة كراء السيارات، المثيرة للجدل، مشددا على أنه من غير الممكن أن يتم جر أغلالو للقضاء لهذا السبب.
وترمي الدعوى القضائية المرفوعة من قبل كل من المستشارين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق المهداوي وعمر الحياني، إلى إلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي بالرباط، يرون أن فيها مخالفة للقانون و انحرافا في استعمال السلطة.
وحسب المقال الافتتاحي للدعوة والذي توصلت "لكم" بنسخة منه، فالدعوة تروم إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، والذي يقضي بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة 11 المعدلة على تسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالا، أما المادة 33 المعدلة فتمنع التصوير خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المُعتمدة من طرف المجلس ذاته.
واعتبرالمستشاران الجماعيان، أن تعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، مشيرين إلى أن تعديل المادة 11 يخالف ما جاء في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 الذي نص على أنه "يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض".
وشدد المهداوي وحياني، على أن المشرع لم يحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية، بل جعل هامش طرحها واسعا عندما استعمل عبارة "حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة".
وأضاف المصدر، أن هذا التعديل، إلى جانب مخالفته المادة 46، فإنه يشكل "تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي، وهو ما يجعل التعديل المصادق عليه مشوبا بعيب مخالفة القانون".
وفيما يخص المادة 33، فأن تعديلها، حسب مقرر الدعوى القضائية، يخالف منطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، التي جاءت على النحو التالي "تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات".
وأبرزت معطيات الدعوى أن شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه المفهوم واقعيا إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي والنقل التي تشرف عليه الصحافة"، مبرزة أن تعديل المادة 33 جاء للضرب في مبدأ علنية الجلسة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأكد مستشارا فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن هذا التعديل الطارئ، يخالف مقتضيات قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي اعتبر في المادة 26 أن " الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي محني يزاول مهنة الصحافة"، بما يكون معه مصطلح "الصحافة المعتمدة من طرف المجلس" غير مبني على أساس قانوني سليم، خاصة وأن دورات المجلس تنعقد بشكل علني كقاعدة عامة، أورد عليها المشرع استثناء أخضعه لمسطرة خاصة حسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي تنص على الآتي" يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.