قدم مستشاران بفيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، دعوى قضائية، ضد عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، من أجل إلغاء مقررات اتخذت خلال دورة فبراير 2023. وحسب ما كشف عنه مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق المهداوي، في تصريح ل"لكم"، فالدعوى القضائية المرفوعة بالمحكمة الإدارية بالرباط، تتعلق بإلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي للمدينة، والتي تم خلالها تغيير مادتين من النظام الداخلي للمجلس تتعلق الأولى بالأسئلة الكتابية الموجهة للرئيسة والثانية بتصوير المجالس وتغطية وسائل الإعلام لها. ونفى المهداوي، أن تكون القضية المرفوعة لها علاقة بصفقة كراء السيارات، المثيرة للجدل، مشددا على أنه من غير الممكن أن يتم جر أغلالو للقضاء لهذا السبب. وترمي الدعوى القضائية المرفوعة من قبل كل من المستشارين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق المهداوي وعمر الحياني، إلى إلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي بالرباط، يرون أن فيها مخالفة للقانون و انحرافا في استعمال السلطة. وحسب المقال الافتتاحي للدعوة والذي توصلت "لكم" بنسخة منه، فالدعوة تروم إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، والذي يقضي بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة 11 المعدلة على تسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالا، أما المادة 33 المعدلة فتمنع التصوير خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المُعتمدة من طرف المجلس ذاته. واعتبرالمستشاران الجماعيان، أن تعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، مشيرين إلى أن تعديل المادة 11 يخالف ما جاء في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 الذي نص على أنه "يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض". وشدد المهداوي وحياني، على أن المشرع لم يحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية، بل جعل هامش طرحها واسعا عندما استعمل عبارة "حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة". وأضاف المصدر، أن هذا التعديل، إلى جانب مخالفته المادة 46، فإنه يشكل "تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي، وهو ما يجعل التعديل المصادق عليه مشوبا بعيب مخالفة القانون". وفيما يخص المادة 33، فأن تعديلها، حسب مقرر الدعوى القضائية، يخالف منطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، التي جاءت على النحو التالي "تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات". وأبرزت معطيات الدعوى أن شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه المفهوم واقعيا إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي والنقل التي تشرف عليه الصحافة"، مبرزة أن تعديل المادة 33 جاء للضرب في مبدأ علنية الجلسة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وأكد مستشارا فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن هذا التعديل الطارئ، يخالف مقتضيات قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي اعتبر في المادة 26 أن " الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي محني يزاول مهنة الصحافة"، بما يكون معه مصطلح "الصحافة المعتمدة من طرف المجلس" غير مبني على أساس قانوني سليم، خاصة وأن دورات المجلس تنعقد بشكل علني كقاعدة عامة، أورد عليها المشرع استثناء أخضعه لمسطرة خاصة حسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي تنص على الآتي" يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم " .