هوية بريس- متابعة تواجه رئيسة جماعة الرباط، أسماء أغلالو، دعوى قضائية، رفعها ضدها أعضاء بالمجلس أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة. وتروم الدعوى، إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، المتعلق تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، المصادق عليه في دورة فبراير، وذلك بعد إدراجه ضمن جدول الأعمال، في سياق النقطة 16 منه. وتنص المادة 11 المعدلة على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، في حين تمنع المادة 33 التصوير بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس. حسب إفادة لموقع العمق المغربي، فإن التعديل المصادق عليه بعد قبوله من قبل 46 مستشارا من مجموع 66 مستشارا حضروا دورة فبراير، طُعن فيه من قبل المستشارين عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي وعمر الحياني. واعتبر الطاعنون، أن المادة 11 في صيغتها المعدلة لكونها تعمل على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، وأن المادة 33 في صيغتها المعدلة، بمنعها تصوير الجلسات بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها، وهو ما اعتبروه أ انحرافا عن السلطة، ومخالفة للقانون سيما المادتين 46 و48 من القانون التنظيمي 113.14. في هذا السياق، أفادت مصادر جماعية، أنه بعد المصادقة على المادة 11 المعدلة، أضحى من اللازم توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس الجماعي، عن طريق الفريق، على ألا يتعدى العدد، ثلاثة أسئلة، بينما يمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحدا. وقد كانت الصيغة الأولى للمادة حسب المصادر ذاتها، تسمح لأعضاء المجلس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. الطاعنان، حسب وثائق الدعوى، اعتبروا أن المشرع في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المؤطرة لكيفية توجيه الأسئلة الكتابية، لم تحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية التي يمكن توجيهها لرئيس المجلس، بل جعل هامش طرح الأسئلة واسعا باستعماله عبارة ''حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة''. وأضاف المستشارين الذين قرروا جر عمدة الرباط إلى القضاء، أن ''المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، صرحت بصيغة واضحة بأن الأسئلة توجه بصفة فردية أو جماعية، وليس عن طريق رئيس الفريق الذي ينتمي إليه المستشار كما جاء في تعديل المادة 11''. وأشار مستشارا فيدرالية اليسار، إلى أن التعديل الذي لحق المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، وفضلا عن كونه ''مخالفا للقانون''، يشكل تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي ويخالف مبادئ الديمقراطية المحلية.