حصل موقع "لكم. كوم"، عن الكتاب المتضمن ل "لفتوى" المُثيرة للجدل الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، والتي تجيز قتل أي مغربي مسلم ارتد عن دين الإسلام. ووفقا لما ورد في الصفحة 285 من الكتاب الذي يحمل عنوان "فتاوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء 2004 - 2012"، فإن "الفتوى"، موضوع الجدل جاءت استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بعد توصلها بطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان حول موقف الإسلام من "حرية العقيدة"، وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية. وحسب مصدر مأذون من المجلس العلمي الأعلى فإن الأمر لا يتعلق بفتوى وإنما برأي فقهي. ونظرا لما أثارته ومازالت تثيره هذه الفتوى من تفاعلات كبيرة على المواقع الإجتماعية يعيد الموقع نشر "الفتوى" أو "الرأي الفقهي" كما ورد في الصفات 289 و 290 و291 من الكتاب الصادر عن منشورات المجلس العلمي الأعلى عام 2013، وفيما يلي الرأي الفقهي: حرية المعتقد والدين وهذه المسألة تناولها الشرع الإسلامي، وأبان حكمه الشرعي فيها، وفصل فيها بالنظر لمن يكون معنيا بها من المسلمين وغير المسلمين. فبالنسبة لغير المسلمين: من أهل الكتاب والديانات السماوية الأخرى، لم يأت الاسلام بما يكره أحدا منهم على الخروج من دينه أو يجبره عليه بالقوة ولا بما يسيء إلى أماكن طقوسهم من الكنائس والبيع وغيرها، وذلك ما تشير إليه الآية الكريمة، 256 من سورة البقرة :" لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي". والآية 99 من سورة يونس: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس، حتى يكونوا مومنين"، وبذلك كفل الإسلام لغير المسلمين حرية المعتقد والدين حال وجودهم بغير بلادهم من أرض الإسلام، شريطة أن لا يمسوا شيئا من مقدسات المسلمين، وأن لا يجاهروا بما هو محرم في شريعة الإسلام، ولا يحرض مسلما على الخروج من دينه، وأن لا يثيروا في المسلمين فتنة. أما بالنسبة للمسلمين: في شأن حرية المعتقد والدين، فإن شرع الإسلام، ينظر إليها بنظر آخر، ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده ودينه وتدينه، وإلى التمسك بدينه الإسلامي وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه. وفي ذلك يقول الله تعالى، محذرا من الإرتداد وسوء عاقبة صاحبه في الدنيا والآخرة:" ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون". (سورة البقرة، الآية 217). وقال سبحانه: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدْ وكن من الشاكرين" (سورة الزمر الآيتان 65/66). وقال النبي صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه"، وقال لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ولا يجوز الخروج عن هذه الأحكام الشرعية أبدا بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أية ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف لأحكامها المقررة فصيلة والمعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين. والله المستعان والهادي إلى أقوم السبيل.