جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    حماس تشيد بموقف الموظفة المغربية ابتهال أبو السعد لفضحها تواطؤ "مايكروسوفت" مع آلة الحرب الإسرائيلية    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    بطولة إسبانيا لكرة القدم.. ريال مدريد ينهزم بميدانه أمام فالنسيا (2-1)    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    كأس العرش لكرة القدم (موسم 2023-2024) .. المغرب التطواني يتأهل لدور الربع بتغلبه على الوداد الرياضي (1-0)    إيقاف مروج أقراص مخدرة بخريبكة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    رسميا .. باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي    مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    المغرب فرنسا.. 3    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش l "القاسم الإنتخابي".. هل ستٌحشر المحكمة الدستورية في قضية ذات طبيعة سياسية؟
نشر في لكم يوم 18 - 03 - 2021

توصلت من محام صديق بمقال للزميل عبد الكبير طبيح تحت عنوان هل ستحشر المحكمة الدستورية في قضية ذات طبيعة سياسية؟
وأراني أتفق مع جملة مهمة وردت في مقاله عندما كتب يقول : "لا شيء يمنع من ابداء وجهة نظر والمساهمة في هذا النقاش الغني وهي وجهة نظر قد تكون صحيحة أو قد تكون غير ذلك وتبقى دائما قابلة للنقاش"، وهو النقاش الذي أساهم فيه اليوم من موقع الغيور على سلامة الاختيارات السياسية والدستورية في بلادي

توضيح بد منه
أود أن أؤكد بداية على أن هذه المناقشة ليست دفاعا عن حزب معين بل دفاعا عن الدستور وعن مبدأ الاختيار الديمقراطي الذي أصبح بنص دستور 2011 أحد الثوابت التي تستند عليها الأمة . أما الحزب المعني فيكفي ما ساهم فيه من تنكر للمبادئ وتمرير سياسات عمومية تضر بأغلب المواطنين وتزكية التطبيع من موقعه الحكومي وسكوته عن الوضع الحقوقي المتردي الذي تمر به البلاد ، يكفي ذلك ليحكم عليه عدد من أبنائه المخلصين قبل أن يحكم عليه المواطنون .
اختصاص المحكمة الدستورية والفرق بين القاسم الانتخابي والتقسم الانتخابي
لقد أفاض زميلي في تقديم مطول في عرض مفاهيم لا تفيد مناقشتها هنا قبل أن يدخل للموضوع بسؤال "هل يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية فحص القاعدة القانونية المتعلقة بتوزيع المقاعد في انتخابات أعضاء مجلس النواب. أي القاسم الانتخابي"، وقد أجاب بالنفي على هذا السؤال قائلا : "في تقديري الشخصي أن فحص مطابقة التعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي الذي ادخل على المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النوابلا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية للأسباب التالية" ثم عرض حملة أسباب سنناقشها بعده .
وهنا أختلف معه مند البداية فما دام التعديل يهم قانونا تنظيميا فإنه يعرض وجوبا على المحكمة الدستورية وهي مختصة للنظر فيه .
وقد عدد زميلي جملة من الأسباب و وقع في بعض اللبس عندما اختلطت عليه بعض المفاهيم :
فإذا كانت لفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور تنص على أن "يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية" .
فالدستور هنا ينص على التقسيم الانتخابي وليس على القاسم الانتخابي . فالتقسيم الانتخابي أو التقطيع الانتخابي هو الآلية التي يتم من خلالها تقسيم التراب الوطني إلى دوائر انتخابية ويكفي الرجوع للنص الفرنسي للدستور فسنجد عبارة le découpage électoral، أما القاسم الانتخابي Quotient électoral فهو نتيجة قسمة عدد الأصوات الصحيحة المدلى بها على عدد المقاعد المراد شغلها حيثيحصل كل شخص أو لائحة على عدد من المقاعد يساوي الأصوات التي تم الحصول عليها مقسومة على القاسم الانتخابي.
وبعد تحليلا ت نظرية أخرى- لا أرى فائدة من مناقشتها هنا -يصل زميلي المحترم إلى خلاصة تقول بأن تصويت ممثلي الأمة على القواعد المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان بما فيها مبادئ التقسيم الانتخابي، هو من صلب اختصاص البرلمان. بالتالي ليس فيه مخالفة للدستور . لأن الدستور لا وجود فيه لأي قاعدة تتعلق بالتقسيم الانتخابي حتى يمكن للمحكمة الدستورية البحث في مطابقتها مع القانون التنظيمي الذي يصوت عليه مجلس النواب ".
وهنا أود توضيح مسألة في غاية الأهمية وهي أن المحكمة الدستورية عندما تفحص دستورية قانون تنظيمي فإنها تفعل ذلك وهي تتحرى ما قد يوجد فيه من مخالفات لقواعد وفصول دستورية أخرى حتى يكون في كليته منسجما مع الدستور باعتباره تشريع الأمة كما يقول هو نفسه .
الفصول المعنية بالحسم في مسألة دستورية القاسم الانتخابي المقترح
من الفصول التي تتعارض مع تبني اختيار السجلين في اللوائح الانتخابية كأساس لقياس القاسم الانتحابي الفصول التالية :
الفصل ألأول الذي جاء في إحدى فقراته " تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي."
فالاختيار الديمقراطي يعتمد التعددية الحزبية والانتخابات الحرة والنزيهة والدورية التي يعبر فيها الناخبون المسجلون الذين اختاروا الذهاب يوم الاقتراع لممارسة حق التصويت عن تفضيلاتهم للأشخاص أو للأحزاب.
كما أن الفصل الثاني الذي جاء فيه السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها ؛ تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم فالاقترع الحر يعني أنه لاضغط فيه من أي نوع كان ولا تدليس على المصوتين والمرشحين ولهذا نضمت القوانين الانتخابية المعاقبة على الضغط والتدليس والغش.
وينص الفصل السادس في صلبه "تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة" فهل القانون الذي خالف جملة من النصوصالدستورية يعتبر مطابقا أو ليس فيه ما يخالف الدستور ؟
وقد أضاف الفصل السابع في فقرة منه ما يلي "تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية." فكيف سيتم التعبير عن إرادة الناخبين إذا اقتصرنا على المسجلين ؟ إن ذلك يتم بممارسة حق التصويت . وإن كلمة الانتخاب تتضمن الاختيار والاختيار لا يمكن أن يمارسه إلا شخص يصوت ولا يمكن أن يمارسه شخص ولو كان مسجلا في اللوائح الانتخابية إذا فضل يوم الاقتراع أن يخلد للنوم تاركا لبقية المسجلين مثله نياما أو مشاركين في التصويت تقرير من يمثل الأمة في المؤسسات التي تسمى منتخبة ؟
وما ستفعل المحكمة الدستورية مع الفصل 11 الذي جاء فيه" الا نتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. وجاء فيهأيضا "كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون."
وما ستفعل المحكمة الدستورية مع الفصل 17 الذي جاء فيه يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".
فكيف سيمارس مغاربة العالم حقهم في الترشيح وفي التصويت الذي يتضمن اختيار من يريدون لتمثيلهم إذا أخذنا بالمسجلين في احتساب القاسم الانتخابي، وما الذي ستفعل المحكمة الدستورية مع الفصل 25 الذي جاء فيه حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها ؟ ألا يعتبر حق التصويت واختيار المرشحين الذي يتضمن الحضور والتعبير عن الإرادة بحرية ضمن حرية التعبير وأحد أشكالها ؟
وما ستفعل المحكمة الدستورية مع الفصل 30 الذي جاء فيه لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وجاء فيها "التصويت حق شخصي وواجب وطني."
وما ستفعل المحكمة الدستورية مع الفصل 62 نفسهالذي جاء فيه "نتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس."
فالاقتراع العام المباشر يعني ممارسة حقَ التصويت لجميع المواطنين البالغين الذين تتوفر فيهم الشروط ، بغض النظر عن الثروة أو الدخل، أو الجنس، أو الوضع الاجتماعي، أو العرق، أو الإثنية، أو أي قيود أخرى غير مبررة ومقبولة في كل نظام ديمقراطي
وما ستفعل المحكمة الدستورية مع الفصل 135 الذي جاء فيه " تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر".
الطابع السياسي للقواعد القانونية ومسألة استقالة رئيس الحكومة
عندما يقول زميلي في تحليله " إن الفصل 62 من الدستور عندما أحال تحديد قواعد التقسيم االانتخابي (واع) على القانون التنظيمي أي على البرلمان فانه في الحقيقة أحالها على التوازنات السياسية داخل مجلس النواب. لكي تحدد من خلالها قواعد التقسيم االانتخابي وفقا لأغلبية الأصوات. وهو ما يعني اعتراف الدستور بالطابع السياسي للقواعد القانونية المتعلقة بالقاسم الانتخابي"
فهل يعني ذلك في نظره الانتصار لفكرة عدم اختصا ص المحكمة الدستورية ؟ وهل يعني ذلك أن هذه القوانين وحدها لها طابع سياسي ؟ ذألك ن كل القواعد القانونية لها طابع سياسي أي تنم عن اختيارات وتعبر عن مصالح .
وإذا كان التعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي لم يصوت عليه الحزب الأكثر عددا في البرلمان و الذي عين من بينه رئيس الحكومة الحالية. بل صوتت عليه أغلبية من أعضاء مجلس النواب خارج الحزب الذي عين من بينه رئيس لحكومة فهل هذا يلغي اخصاص المحكمة الدستورية ؟ إن إحالة الأقلية على القضاء الدستوري هو اختصاص استجد مند دستور 1992 ليمكن الأقلية من الطعن في قانون صوتت عليه الأغلبية ولو كان قانونا عاديا ، أما القانون التنظيمي فيحال وجوبا على المحكمة الدستورية .
ولو فرضنا حصول هذا الانقلاب داخل البر لمان كما عبر عن ذلك زميلي المحترم فهل الحل الوحيد هو استقالة رئيس الحكومة و استقالة الحكومة ؟ وهل نحن نطبق الأعراف الديمقراطية كما تطبق في الدول الديمقراطية على حد ما جاء في مقالته ؟ ولو فرضنا أن السيد رئيس الحكومة قد قدم استقالته وقبلت فهل الحل هو اللجوء إلى انتخابات جديدة على أساس هذا القاسم الانتخابي المقترح ؟
دعوة أخوية صادقة
في ختام هذا النقاش الودي أدعو زميلي المحترم إلى الترافع معي ومع أنصار سمو الدستور وسيادة القانون من أجل تبني القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية الذي هو حق جديد للمتقاضين مند دستور 2011 وقد مرت 10 سنوات . وهو حق سيبرع في تفعليه زميلي المحترم عبد الكبير طبيح كمحام بالنظر لحنكته وخبرته في صيغ التشريع وقد كان برلمانيا صوت عليه الناخبون في ولايات عديدة في منطقة نحبها جميعا وكبرنا فيها وهي الحي المحمدي ولم ينجح فقط بناء على قاسم انتخابي يعتمد فقط المسجلين بغض النظر عن المصوتين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.