غوتيريش يدعو إلى "العمل المشترك" من أجل النهوض بحقوق الإنسان    تلاميذ طنجة أصيلة يتألقون في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق ويحصدون ميداليتين ذهبيتين    الحسيمة.. بركة يترأس أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس    إسبانيا تطرد حلاقا مغربيا من برشلونة بتهمة تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش    البنك الدولي: القطاع الزراعي في المغرب يواجه تحديات كبرى بسبب الجفاف    الصيادلة يدعون أخنوش للقاء عاجل ويهددون بالتصعيد    الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات على سوريا    مراكش.. اجتماع حول المخطط الشامل للتعاون العسكري المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية    المتحدث باسم حماس: تصريحات أبو مرزوق لا تمثل موقف الحركة    تفكيك الخلية الإرهابية المرتبطة ب"داعش".. عملية التهييء لتنفيذ الفعل الإرهابي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا (مسؤول أمني)    العداؤون المغاربة يتألقون في ماراثون اشبيلية    رئيس "الشيوخ" الفرنسي يلتقي أخنوش قبل زيارته العيون    جريمة مزدوجة تهز المحمدية ..سبعيني يقتل ابنته وصهره ببندقية صيد    الطالب الباحث مصطفى المحوتي يناقش رسالة الماستر حول البعد التنموي لقوانين المالية بالمغرب    مراكش.. توقيف مواطن فرنسي موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية لبلاده    منخفض جوي يقترب من المغرب مصحوب بامطار غزيرة وثلوج    رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يستقبل فوزي لقجع    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    نايف أكرد يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم الإنذارات    الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا    الكاتب الأول إدريس لشكر يهنئ الميلودي موخاريق بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    الاستخبارات المغربية تتعقب مصادر الأسلحة الإجرامية إثر تفكيك "خلايا داعشية"    حريق يداهم الحي الجامعي بوجدة    فرنسا تدين استهداف قنصلية روسيا    دراسة.. ارتفاع معدلات الإصابة بجرثومة المعدة لدى الأطفال بجهة الشرق    غزة ليست عقارا للبيع!    "زمن الخوف".. الكتابة تحت ضغط واجب الذاكرة    الجبل ومأثور المغرب الشعبي ..    ميناء طنجة المتوسط يستقبل سربًا من مروحيات الأباتشي    حموني: لم يعد مقبولا أن يغزو "تسونامي" المال والمصالح الانتخابات والأحزاب والمؤسسات التمثيلية    بوبكر سبيك: التشكيك في العمليات الأمنية يُعدّ جزءا من العقيدة الإرهابية    تسجيل هزة أرضية خفيفة بالعرائش    سفير اسبانيا .. مدينة الصويرة تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الثقافية بين المغرب واسبانيا    دنيا بطمة تعود إلى نشاطها الفني بعد عام من الغياب    الدار البيضاء.. الأوركسترا السيمفونية الملكية تحتفي بالفنان الأمريكي فرانك سيناترا    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    اختتام النسخة الأولى لبرنامج الدبلوم الجامعي في تقييم التكنولوجيات الصحية بفاس    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حصانة العسكر ملحق جديد لقانون الإرهاب
نشر في لكم يوم 07 - 06 - 2012

منذ انتشار الهوس العالمي المؤمرك بمحاربة ما سمي بالإرهاب, بعد أحداث 11 شتنبر خاصة , و الأنظمة الثالثية تسارع لإصدار قوانين تحد من الحريات العامة و من حقوق الإنسان مع الإبقاء على الشرعية الدولية ,باعتبار أن القطب الأحادي العالمي هو المنظر الأول لقانون الإرهاب, وبالمغرب و كما هو الشأن بالنسبة لأغلب دول العالم الثالث اصدر قانون الإرهاب و وافق عليه البرلمان المغربي رغم المعارضة القوية التي لقيها من هيئات حقوقية و مدنية و من شخصيات خبيرة في القانون الجنائي المغربي و العالمي .
ضمن هذا السياق العالمي والخطة الأمنية الجديدة أعدت الحكومة في ذلك الوقت مشروع قانون مكافحة الإرهاب بشكل فاجأ الجميع لسرعة انجازه و استصداره، وقدمته للبرلمان للتصديق عليه دون أن تأخذ بعين الاعتبار مواقف المنظمات والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية ، كونه ليس قانونا عاديا في ظروف عادية، خاصة وأن هناك قوانين أكثر أهمية لم تقدم للمصادقة عليها و ظلت لعقود في رفوف دواوين الحكومات المتعاقبة. ويعرف القانون الجريمة الإرهابية بأنها تلك التي تهدف "إلى المس بالأمن العام بواسطة التخويف أو القوة أو العنف أو الترهيب أو الترويع"، وحدد تلك الجرائم في: المس بأمن وسلامة الدولة الداخلي والخارجي، المس بحياة الأشخاص، التخريب والإتلاف، تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة من وسائل النقل، السرقة وانتزاع الأموال، صنع أو إستعمال أو ترويج أو نقل الأسلحة والمتفجرات، تكوين عصابة، تقديم وسائل الإعانة لهذه الأفعال، والإشادة أو الدعاية"لأفعال تكون جريمة إرهابية بصفة علنية" بل و هناك من زاد في تفسير القانون انه يعاقب حتى على التعاطف مع الارهابيين.
و هكذا و لملابسات متعددة تضرر العديد من المواطنين بل العديد من المنطلقات الفكرية و الإيديولوجية بفعل سياسة الإقصاء التي طالتهم و التي أودت بالعديدين للسجون و المعتقلات و ما رافق ذلك من انتهاك واضح لأبسط الحقوق سواء في المحاكمة العادلة او في الاعتقال الإنساني و الكل بطبيعة الحال يعرف ما سببه هذا القانون اللاإنساني من كوارث على أفراد و اسر بل و على أفكار و إيديولوجيات معتدلة.
تنادت أصوات متعددة بإلغاء هذا القانون و خاصة بعد الربيع العربي المغربي مع حركة العشرين من فبراير ووعدت حكومة بن كيران بالنظر في الأمر قبل ان تنصب, ولكن بدل ان تحقق وعودها تفاجئنا بنسخة مطابقة لهذا القانون بصيغة أخرى و الذي قد يحدث ضررا أقوى بكثير مما أحدثه و سيحدثه قانون الإرهاب, هذا القانون هو قانون حصانة العسكر.
اذا كان السياق العالمي المتمثل في الضغط الأمريكي و السياقي الوطني المتمثل في تفجيرات الدار البيضاء و ما رافقها, قد أديا الى إصدار قانون الإرهاب فان الظرف الحالي المتمثل في الترويج للحكامة الجديدة و الربيع العربي و الحكومة الجديدة الشعبية لا يبرر أبدا إصدار قانون الحصانة للعسكر, هذا الأخير الذي يميز فئة من المواطنين عن فئات أخرى حتى تلك التي تمارس مهاما مشابهة(في اشارة لتشابه مهمة الدرك بالشرطة) و يجعلهم أشخاص ببساطة فوق القانون و فوق العقاب و المحاكمة مما يزيد في تكريس فكرة غياب المحاسبة و هشاشة القضاء المغربي.
يأتي هذا القانون في إطار الفكر الأمني الذي زادت الحكومة الجدية من انتهاجه او في إطار تمرير قوانين في ظل حكومة إنقاذ ستنهار بانتهاء دورها المتمثل أساسا في التخفيف من الربيع العربي و إفقاد الثقة في الإسلاميين, هذا القانون الذي يعتبر مثيرا الى حد كبير حيث يرفع فئة فوق القانون خاصة في البنود 6/7/8 منه, نأخذ للمثال المادة السابعة من القانون رقم 12.01 "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجرى داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية.
في هذا الإطار وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها.
ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون بحكم مهام هؤلاء إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة.
لا يسأل كذلك جنائيا، العسكريون الذين يقومون بطريقة عادية ومع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني، بالمأمورية التي انتدبوا من أجلها."
هذه المادة التي تخالف ابسط حقوق الإنسان لما تمتع به العسكر من شرعية القمع بل حتى القتل دون متابعة كما تنتهك مجموعة كبيرة من بنود حقوق الإنسان الدولية و المتعلقة بالحريات أساسا و بالحقوق المدنية المتعارف عليها دوليا كما تخالف المادة السابعة من القانون رقم 12.01 وبشكل صريح الفصل 22 و 23 من الدستور، فالفصل 22 يقر بأنه:
" لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت،خاصة,أوعامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
و ينص في الفصل 23 في بنده الثاني على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات".
وعليه فمن خلال هذه الفصول الدستورية يتضح بصريح النص أن المادة السابعة من مشروع القانون رقم 12.01، غير دستورية وبالتالي وجب إلغائها أو تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور.
هذا و قد تعرض مجموعة من الخبراء و الفقهاء القانونيين و الدستوريين الى هذا القانون بالتفصيل و أوضحوا مخالفته البينة لحقوق الإنسان و المواطنة مما يستدعي وقفة صارمة أمام حكومة يمكن ان نصفها بكل جرأة انها حكومة التراجعات الحقوقية و الحريات الفردية و الجماعية, في الوقت الذي وصف به الدستور انه دستور الحريات, ونخاف إن يصبح العسكر قريبا سيفا على رقاب المواطنين قمعا و قتلا و اغتصابا بدل إن يكون في ثكناته مستعدا لأي خطر خارجي في الوقت الذي تتكفل الشرطة على علاتها بالأمن الداخلي ,هذا و الحذر كل الحذر للحكومة التي تمرر قوانين لاشك أنها تحد من شعبيتها خدمة للوبي الفساد الذي يروم الرجوع الى السلطة ( وهو الذي لم يبارح الا واجهتها) و بالتالي فبدل ان تحارب الفساد فهي تخدمه دون ان تدري بإصدار قوانين كهذه و الفشل في إصدار قوانين أخرى كالضريبة على الثروة.
للتواصل و ملاحظات القراء
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.