ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تشيد ب”الكد والسعاية” وتدعو للاستفادة منه لتدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية
نشر في لكم يوم 01 - 12 - 2019

سجلت دراسية بإيجابية كبيرة، التراث الذي أسس له جزء من الفقه والقضاء المغربيين، في إطار ما يعرف بنظام “الكد والسعاية”، داعية إلى الاستفادة منه، في التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية.
ودعت الدراسة التي أعدتها جمعية “حقوق وعدالة” بشراكة مع مجموعة من المؤسسات، ونوقشت مضامينها الجمعة 29 نونبر 2019، بأحد فنادق مدينة طنجة المصنفة، إلى تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، بالشكل التي تتضمن صراحة التنصيص على لزوم تقييم العمل غير المثمن وغير المأجور الذي تقوم به المرأة، سواء في المنزل أو خارجه، في تحديد ما ينوبها من نصيب في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، معتبرة أنه يساهم في وبشكل كبير في إنشاء وتنمية أموال الأسرة، مؤكدة على ضرورة ملاءمة المقتضيات القانونية المنظمة لمسألة تدبير الممتلكات أثناء الزوجية، مع المعايير الدولية.

وركزت الوثيقة التي جاءت في 43 صفحة من الحجم المتوسط وتسلم موقع “لكم” نسخة منها، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، داعية إلى ملاءمتها مع الإطار الدستوري الوطني في ما جاء به دستور فاتح يوليوز 2011، من تأسيس لمبادئ المساواة والمناصفة والتمكين من تحقيق الطابع الفعلي للحقوق.
واقترحت الدراسة، التي ناقش مضامينها أمس، قضاة ومحامين، عدول وخبراء في الميدان، إقرار نظام قانوني شامل ومتكامل، لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، بالشكل الذي ينظم هذه المؤسسة، حتى تكون مؤسسة فعالة وعادلة ومنصفة للنساء، وممكنة لهن من الاستفادة من حقهن في ممتلكات الزوجية، وبإحاطتها بالإجراءات الشكلية والحمائية، التي لا يمكن بدونها ممارسة هذا الحق.
الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية
على هذا المستوى، دعت الدراسة، إلى التنصيص على ضرورة إشهار الاتفاق في حالة اختيار الطرفين لإبرام اتفاق على كيفية التدبير المكتسبات أثناء الزوجية، ليعلم به الأغيار، ويقيد بسجلات الحالة المدنية، حيث يتمكن هؤلاء من أخذ نسخ منه عند التعامل مع الزوجين.
وأكدت الوثيقة التي أشرف عليها محمد بوكرمان وهو محامي بهيئة فاس، على ضرورة التنصيص على شروط الاتفاق من، تراضي الطرفين وأهليتهما وتحديد تاريخ الاتفاق، وموضوعه، وباقي الشروط التي يمكن معها تنظيم ملكية وإدارة وانتفاع وتصفية وقسمة إلى غير ذلك، مشيرة إلى ضرورة التنصيص على إمكانية تعديل الاتفاق بتراضي الطرفين.
ولم يفت المقترح، التأكيد على ضرورة إقرار جزاءات على خرق العدول لالتزامهم بإشعار الزوجين بإمكانية الاتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، والنص بعقد الزواج على رد الزوجين حول ذلك.
غياب اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة
في حالة عدم وجود اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، اقترحت الوثيقة التنصيص على أن كل عقار أو منقول، تمت ملكيته أثناء قيام العلاقة الزوجية، يعتبر من الأموال المشتركة وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك، بأن يثبت أنه قد آل إليه من ميراث أو هبة أو وصية.
وأبرزت الدراسة، أن يتم التنصيص أيضا في حالة عدم وجود اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة، على تمتع الزوجين بسلطات متساوية على الأموال المشتركة، ويكون كل واحد مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها في إدارته.
الدراسة واصلت اقتراحاتها على هذا المستوى، وأكدت على ضرورة تقييد بعض التصرفات في الأموال المشتركة، على موافقة الطرف الآخر، كالهبة والوصية، وكإجراء التصرفات القانونية على العقارات المملوكة ملكية مشتركة، مشيرة إلى أنه في حالة تجاوز أحد الزوجين لسلطاته في الأموال المشتركة، بإجراء ذلك التصرف دون موافقة الزوج الآخر، يكون ذلك التصرف باطلا.
غموض قانوني
قدمت الدراسة مجموعة من الملاحظات قالت أنها سجلتها بعد تحليلها للمقتضيات القانونية التي اعتبرتها تشكل حيفا وتمييزا في حق النساء، معتبرة أنها من شأنها تجاوز ذلك الوضع.
وسجلت أن المقتضيات القانونية، وخاصة المادة 49 من مدونة الأسرة بالشكل والمضمون الذي وردت به، لا زالت لم تحسم في تجاوز أوضاع اللامساواة والاقصاء والتهميش والتمييز الذي تعيشه النساء، في مسألة استيفاء حقوقهن في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، كما لاحظت أن غموض النص يساهم في تكريس الأوضاع التي تعيشها النساء على هذا المستوى، والذي يجعلهن على هامش التمتع بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
الطابع المحافظ للاجتهادات القضائية
واعتبرت الوثيقة، أن غالبية الاجتهادات القضائية يغلب عليها الطابع المحافظ، مؤكدة أنها لا تستلهم روح النص، الذي جاء لانصاف شريحة كبيرة من النساء تمتهن العمل غير المأجور وغير المثمن، سواء في المنزل أو خارجه، دون أن تتمكن من الحصول على نصيبها في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية والتي ساهمت بعملها ذلك في إنشائها وتثمينها.
نص يتيم
من الملاحظات التي سجلتها الدراسة، أن هناك إقرار لنص قانوني يتيم، وهو المادة 49 من مدونة الأسرة، بدون إقرار نظام قانوني شامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، وبدون أيضا إقرار الوسائل الإجرائية والحمائية، التي يمكن معها ممارسة وحماية حق الأزواج وكذا حق الأغيار المتعاملين معها، معتبرة أن هذا الأمر لا يمكن إلا أن يجسد إرادة المشرع في التعبير عن النوايا للتأسيس لحق، أكثر منه التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل وفعال.
واعتبرت الوثيقة، أن المقتضيات القانونية المتعلقة بمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزوجية، لا زالت بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المقتضيات ذات العلاقة، والمنصوص عليها في اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي رفع المغرب تحفظاته بشأنها، كما انضم للبرتكول الاختياري الخاص بها.
الكد والسعاية
سجلت الدراسية بإيجابية كبيرة، التراث الإيجابي، الذي أسس له جزء من الفقه والقضاء المغربيين، في إطار ما يعرف بنظام الكد والسعاية، مطالبة بالاستفادة منه، في التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية.
كما لاحظت الدراسة، بإيجابية بعض المقتضيات القانونية التي وصفتها بالمتقدمة، الواردة في بعض الأنظمة المقارنة، كالنظام التونسي والنظام الفرنسي، داعية إلى الاستئناس بها، دون استنساخها في التأسيس لنظام فعال عادل ومنصف، في مسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.