سجلت دراسية بإيجابية كبيرة، التراث الذي أسس له جزء من الفقه والقضاء المغربيين، في إطار ما يعرف بنظام “الكد والسعاية”، داعية إلى الاستفادة منه، في التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية. ودعت الدراسة التي أعدتها جمعية “حقوق وعدالة” بشراكة مع مجموعة من المؤسسات، ونوقشت مضامينها الجمعة 29 نونبر 2019، بأحد فنادق مدينة طنجة المصنفة، إلى تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، بالشكل التي تتضمن صراحة التنصيص على لزوم تقييم العمل غير المثمن وغير المأجور الذي تقوم به المرأة، سواء في المنزل أو خارجه، في تحديد ما ينوبها من نصيب في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، معتبرة أنه يساهم في وبشكل كبير في إنشاء وتنمية أموال الأسرة، مؤكدة على ضرورة ملاءمة المقتضيات القانونية المنظمة لمسألة تدبير الممتلكات أثناء الزوجية، مع المعايير الدولية.
وركزت الوثيقة التي جاءت في 43 صفحة من الحجم المتوسط وتسلم موقع “لكم” نسخة منها، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، داعية إلى ملاءمتها مع الإطار الدستوري الوطني في ما جاء به دستور فاتح يوليوز 2011، من تأسيس لمبادئ المساواة والمناصفة والتمكين من تحقيق الطابع الفعلي للحقوق. واقترحت الدراسة، التي ناقش مضامينها أمس، قضاة ومحامين، عدول وخبراء في الميدان، إقرار نظام قانوني شامل ومتكامل، لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، بالشكل الذي ينظم هذه المؤسسة، حتى تكون مؤسسة فعالة وعادلة ومنصفة للنساء، وممكنة لهن من الاستفادة من حقهن في ممتلكات الزوجية، وبإحاطتها بالإجراءات الشكلية والحمائية، التي لا يمكن بدونها ممارسة هذا الحق. الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية على هذا المستوى، دعت الدراسة، إلى التنصيص على ضرورة إشهار الاتفاق في حالة اختيار الطرفين لإبرام اتفاق على كيفية التدبير المكتسبات أثناء الزوجية، ليعلم به الأغيار، ويقيد بسجلات الحالة المدنية، حيث يتمكن هؤلاء من أخذ نسخ منه عند التعامل مع الزوجين. وأكدت الوثيقة التي أشرف عليها محمد بوكرمان وهو محامي بهيئة فاس، على ضرورة التنصيص على شروط الاتفاق من، تراضي الطرفين وأهليتهما وتحديد تاريخ الاتفاق، وموضوعه، وباقي الشروط التي يمكن معها تنظيم ملكية وإدارة وانتفاع وتصفية وقسمة إلى غير ذلك، مشيرة إلى ضرورة التنصيص على إمكانية تعديل الاتفاق بتراضي الطرفين. ولم يفت المقترح، التأكيد على ضرورة إقرار جزاءات على خرق العدول لالتزامهم بإشعار الزوجين بإمكانية الاتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، والنص بعقد الزواج على رد الزوجين حول ذلك. غياب اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة في حالة عدم وجود اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، اقترحت الوثيقة التنصيص على أن كل عقار أو منقول، تمت ملكيته أثناء قيام العلاقة الزوجية، يعتبر من الأموال المشتركة وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك، بأن يثبت أنه قد آل إليه من ميراث أو هبة أو وصية. وأبرزت الدراسة، أن يتم التنصيص أيضا في حالة عدم وجود اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة، على تمتع الزوجين بسلطات متساوية على الأموال المشتركة، ويكون كل واحد مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها في إدارته. الدراسة واصلت اقتراحاتها على هذا المستوى، وأكدت على ضرورة تقييد بعض التصرفات في الأموال المشتركة، على موافقة الطرف الآخر، كالهبة والوصية، وكإجراء التصرفات القانونية على العقارات المملوكة ملكية مشتركة، مشيرة إلى أنه في حالة تجاوز أحد الزوجين لسلطاته في الأموال المشتركة، بإجراء ذلك التصرف دون موافقة الزوج الآخر، يكون ذلك التصرف باطلا. غموض قانوني قدمت الدراسة مجموعة من الملاحظات قالت أنها سجلتها بعد تحليلها للمقتضيات القانونية التي اعتبرتها تشكل حيفا وتمييزا في حق النساء، معتبرة أنها من شأنها تجاوز ذلك الوضع. وسجلت أن المقتضيات القانونية، وخاصة المادة 49 من مدونة الأسرة بالشكل والمضمون الذي وردت به، لا زالت لم تحسم في تجاوز أوضاع اللامساواة والاقصاء والتهميش والتمييز الذي تعيشه النساء، في مسألة استيفاء حقوقهن في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، كما لاحظت أن غموض النص يساهم في تكريس الأوضاع التي تعيشها النساء على هذا المستوى، والذي يجعلهن على هامش التمتع بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية. الطابع المحافظ للاجتهادات القضائية واعتبرت الوثيقة، أن غالبية الاجتهادات القضائية يغلب عليها الطابع المحافظ، مؤكدة أنها لا تستلهم روح النص، الذي جاء لانصاف شريحة كبيرة من النساء تمتهن العمل غير المأجور وغير المثمن، سواء في المنزل أو خارجه، دون أن تتمكن من الحصول على نصيبها في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية والتي ساهمت بعملها ذلك في إنشائها وتثمينها. نص يتيم من الملاحظات التي سجلتها الدراسة، أن هناك إقرار لنص قانوني يتيم، وهو المادة 49 من مدونة الأسرة، بدون إقرار نظام قانوني شامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، وبدون أيضا إقرار الوسائل الإجرائية والحمائية، التي يمكن معها ممارسة وحماية حق الأزواج وكذا حق الأغيار المتعاملين معها، معتبرة أن هذا الأمر لا يمكن إلا أن يجسد إرادة المشرع في التعبير عن النوايا للتأسيس لحق، أكثر منه التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل وفعال. واعتبرت الوثيقة، أن المقتضيات القانونية المتعلقة بمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزوجية، لا زالت بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المقتضيات ذات العلاقة، والمنصوص عليها في اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي رفع المغرب تحفظاته بشأنها، كما انضم للبرتكول الاختياري الخاص بها. الكد والسعاية سجلت الدراسية بإيجابية كبيرة، التراث الإيجابي، الذي أسس له جزء من الفقه والقضاء المغربيين، في إطار ما يعرف بنظام الكد والسعاية، مطالبة بالاستفادة منه، في التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية. كما لاحظت الدراسة، بإيجابية بعض المقتضيات القانونية التي وصفتها بالمتقدمة، الواردة في بعض الأنظمة المقارنة، كالنظام التونسي والنظام الفرنسي، داعية إلى الاستئناس بها، دون استنساخها في التأسيس لنظام فعال عادل ومنصف، في مسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزوجية.