جماعة بني بوعياش تنظم ورشة لإعداد برنامج عمل الانفتاح بحضور فعاليات مدنية ومؤسساتية    بعثة تجارية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاع الفواكه والخضروات    الرجاء يقلب الطاولة على النادي المكناسي ويحسم المباراة في الدقائق الأخيرة    طنجة.. توقيف شخص متورط في السرقة تحت التهديد بإشعال النار من داخل وكالة لتحويل الأموال    بوعياش تحظى بدعم إفريقي لرئاسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان    صادرات الفلفل المغربي إلى أوروبا تسجل قفزة كبيرة بنسبة تفوق 65%    توقيف طبيب وشخص من ذوي السوابق ببركان للاشتباه في ترويج المؤثرات العقلية    بركان.. توقيف طبيب وشخص من ذوي السوابق بتهمة ترويج المؤثرات العقلية    تحذير من أمطار قوية ورعدية غدا الثلاثاء بعدد من الجهات    الدار البيضاء: المحكمة تقرر تمتيع أخت جيراندو بالسراح المؤقت وتسليم ابنتها 'ملاك' لها    المغرب وفرنسا يوقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون القضائي والقانوني    بعد استهدافها بهجوم إلكتروني.. لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ترد    الرئاسة السورية تعلن توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    قصر الفنون يحتضن سهرة روحانية ضمن فعاليات "رمضانيات طنجة الكبرى"    ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تشيد ب”الكد والسعاية” وتدعو للاستفادة منه لتدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية
نشر في لكم يوم 01 - 12 - 2019

سجلت دراسية بإيجابية كبيرة، التراث الذي أسس له جزء من الفقه والقضاء المغربيين، في إطار ما يعرف بنظام “الكد والسعاية”، داعية إلى الاستفادة منه، في التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية.
ودعت الدراسة التي أعدتها جمعية “حقوق وعدالة” بشراكة مع مجموعة من المؤسسات، ونوقشت مضامينها الجمعة 29 نونبر 2019، بأحد فنادق مدينة طنجة المصنفة، إلى تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، بالشكل التي تتضمن صراحة التنصيص على لزوم تقييم العمل غير المثمن وغير المأجور الذي تقوم به المرأة، سواء في المنزل أو خارجه، في تحديد ما ينوبها من نصيب في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، معتبرة أنه يساهم في وبشكل كبير في إنشاء وتنمية أموال الأسرة، مؤكدة على ضرورة ملاءمة المقتضيات القانونية المنظمة لمسألة تدبير الممتلكات أثناء الزوجية، مع المعايير الدولية.

وركزت الوثيقة التي جاءت في 43 صفحة من الحجم المتوسط وتسلم موقع “لكم” نسخة منها، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، داعية إلى ملاءمتها مع الإطار الدستوري الوطني في ما جاء به دستور فاتح يوليوز 2011، من تأسيس لمبادئ المساواة والمناصفة والتمكين من تحقيق الطابع الفعلي للحقوق.
واقترحت الدراسة، التي ناقش مضامينها أمس، قضاة ومحامين، عدول وخبراء في الميدان، إقرار نظام قانوني شامل ومتكامل، لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، بالشكل الذي ينظم هذه المؤسسة، حتى تكون مؤسسة فعالة وعادلة ومنصفة للنساء، وممكنة لهن من الاستفادة من حقهن في ممتلكات الزوجية، وبإحاطتها بالإجراءات الشكلية والحمائية، التي لا يمكن بدونها ممارسة هذا الحق.
الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية
على هذا المستوى، دعت الدراسة، إلى التنصيص على ضرورة إشهار الاتفاق في حالة اختيار الطرفين لإبرام اتفاق على كيفية التدبير المكتسبات أثناء الزوجية، ليعلم به الأغيار، ويقيد بسجلات الحالة المدنية، حيث يتمكن هؤلاء من أخذ نسخ منه عند التعامل مع الزوجين.
وأكدت الوثيقة التي أشرف عليها محمد بوكرمان وهو محامي بهيئة فاس، على ضرورة التنصيص على شروط الاتفاق من، تراضي الطرفين وأهليتهما وتحديد تاريخ الاتفاق، وموضوعه، وباقي الشروط التي يمكن معها تنظيم ملكية وإدارة وانتفاع وتصفية وقسمة إلى غير ذلك، مشيرة إلى ضرورة التنصيص على إمكانية تعديل الاتفاق بتراضي الطرفين.
ولم يفت المقترح، التأكيد على ضرورة إقرار جزاءات على خرق العدول لالتزامهم بإشعار الزوجين بإمكانية الاتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، والنص بعقد الزواج على رد الزوجين حول ذلك.
غياب اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة
في حالة عدم وجود اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، اقترحت الوثيقة التنصيص على أن كل عقار أو منقول، تمت ملكيته أثناء قيام العلاقة الزوجية، يعتبر من الأموال المشتركة وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك، بأن يثبت أنه قد آل إليه من ميراث أو هبة أو وصية.
وأبرزت الدراسة، أن يتم التنصيص أيضا في حالة عدم وجود اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة، على تمتع الزوجين بسلطات متساوية على الأموال المشتركة، ويكون كل واحد مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها في إدارته.
الدراسة واصلت اقتراحاتها على هذا المستوى، وأكدت على ضرورة تقييد بعض التصرفات في الأموال المشتركة، على موافقة الطرف الآخر، كالهبة والوصية، وكإجراء التصرفات القانونية على العقارات المملوكة ملكية مشتركة، مشيرة إلى أنه في حالة تجاوز أحد الزوجين لسلطاته في الأموال المشتركة، بإجراء ذلك التصرف دون موافقة الزوج الآخر، يكون ذلك التصرف باطلا.
غموض قانوني
قدمت الدراسة مجموعة من الملاحظات قالت أنها سجلتها بعد تحليلها للمقتضيات القانونية التي اعتبرتها تشكل حيفا وتمييزا في حق النساء، معتبرة أنها من شأنها تجاوز ذلك الوضع.
وسجلت أن المقتضيات القانونية، وخاصة المادة 49 من مدونة الأسرة بالشكل والمضمون الذي وردت به، لا زالت لم تحسم في تجاوز أوضاع اللامساواة والاقصاء والتهميش والتمييز الذي تعيشه النساء، في مسألة استيفاء حقوقهن في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، كما لاحظت أن غموض النص يساهم في تكريس الأوضاع التي تعيشها النساء على هذا المستوى، والذي يجعلهن على هامش التمتع بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
الطابع المحافظ للاجتهادات القضائية
واعتبرت الوثيقة، أن غالبية الاجتهادات القضائية يغلب عليها الطابع المحافظ، مؤكدة أنها لا تستلهم روح النص، الذي جاء لانصاف شريحة كبيرة من النساء تمتهن العمل غير المأجور وغير المثمن، سواء في المنزل أو خارجه، دون أن تتمكن من الحصول على نصيبها في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية والتي ساهمت بعملها ذلك في إنشائها وتثمينها.
نص يتيم
من الملاحظات التي سجلتها الدراسة، أن هناك إقرار لنص قانوني يتيم، وهو المادة 49 من مدونة الأسرة، بدون إقرار نظام قانوني شامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، وبدون أيضا إقرار الوسائل الإجرائية والحمائية، التي يمكن معها ممارسة وحماية حق الأزواج وكذا حق الأغيار المتعاملين معها، معتبرة أن هذا الأمر لا يمكن إلا أن يجسد إرادة المشرع في التعبير عن النوايا للتأسيس لحق، أكثر منه التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل وفعال.
واعتبرت الوثيقة، أن المقتضيات القانونية المتعلقة بمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزوجية، لا زالت بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المقتضيات ذات العلاقة، والمنصوص عليها في اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي رفع المغرب تحفظاته بشأنها، كما انضم للبرتكول الاختياري الخاص بها.
الكد والسعاية
سجلت الدراسية بإيجابية كبيرة، التراث الإيجابي، الذي أسس له جزء من الفقه والقضاء المغربيين، في إطار ما يعرف بنظام الكد والسعاية، مطالبة بالاستفادة منه، في التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية.
كما لاحظت الدراسة، بإيجابية بعض المقتضيات القانونية التي وصفتها بالمتقدمة، الواردة في بعض الأنظمة المقارنة، كالنظام التونسي والنظام الفرنسي، داعية إلى الاستئناس بها، دون استنساخها في التأسيس لنظام فعال عادل ومنصف، في مسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.