موظفون يتلقون شهريا رواتب من مالية الجماعة الحضرية لأكادير، بعضهم خارج عن التغطية منذ أكثر من سنوات، وهناك نماذج صارخة تعتبر من أبرز مظاهر نهب وتبذير المال العام فيجب معاقبة المسؤولين عن اهدار المال العام والمتسببين فيه. وفي هذا الصدد صدرت المذكرة عدد 8/2005 عن الوزير الأول وتم تعميمها على جميع الإدارات العمومية تكون ظاهرة الموظفين الأشباح قد استفحلت بكثير بالإدارة المغربية ولا سيما الجماعات المحلية حيث تم إخفاء حقيقة هؤلاء الموظفين الأشباح من طرف جل الرؤساء ، وإذا كان المنشور أو المذكرة تتضمن مجموعة من التدابير ترمي إلى احتواء ظاهرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة و القضاء عليها من خلال ضبط الموظفين و الأعوان المزاولين لعملهم بصفة فعلية مع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع و المنصوص عليها بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية فحالات كثيرة تتعلق بالموظفين الأشباح تصرف أجورهم بالجماعات المحلية وفي كل الأحوال هاته تعد من التجاوزات الخطيرة تثير بالدرجة الأولى مسؤولية رؤساء هاته الجماعات قروية كانت ام بلدية كما تثير مسؤولية السلطة الوصية و التي كثيرا من السلطات الوصية هي على علم بما يجري ويدور حول ظاهرة الأشباح ببعض المجالس التي هي تحت وصايتها وأمام التأكيد على مسئولي الإدارات العمومية ببلادنا حسب ما جاء في هاته المذكرة ،العمل على إرسالهم لوائح مرفقة مدققة الكترونية باسم الموظفين المشتغلين بالمؤسسات التابعة لهم إلى مكتب أداء الأجور هو خطوة ايجابية إذا كان بالفعل قد تم تشكيل لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة تحديث القطاعات العامة ومكتب أداء الأجور الرئيسي ومديرية الالتزام بنفقات الدولة من اجل تفعيل و أجرأة هذه المذكرة أو المنشور الصادر عن الوزير الأول، فان الحسم في أمر فئة عريضة من الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية مرتع و الوكر الحقيقي لهذا الصنف من الموظفين و الدين ليس منهم سوى وثائقهم الإدارية يتطلب لجنة خاصة لإيقاف كل المتلاعبين عند حدهم لان هذا أصبح يؤكد بشكل صارخ سوء التسيير و التلاعب بالمال العام. وبخصوص هذا الموضوع فإن والي جهة سوس ماسة درعة ومجموعة من المراقبين مطالبون بممارسة بمراقبة كل شخص في هذا الملف، بمقتضى الظهير رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بالظهير رقم 1.93.293 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 وخصوصا الفصل السادس منه، الذي يخول له حق مراقبة النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة لنفوذ عمالته أو ولايته ، ويجيز له ممارسة مهمة التوقيف عن العمل بموجب الفصل 73 من ظهير رقم 1.58.00 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، باعتبار أن الجماعة الحضرية، بمقتضى الدستور، والمادة 3 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، هي تابعة لوزارة الداخلية بحكم المسؤولين الفعليين على تسييرها أي العامل أو الوالي، الذي تخول له المادة 46 من القانون المذكور والفصل 16 من الباب الثاني من مرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شنبر 1976 بشأن سن نظام "لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها صلاحيات جوهرية في تسيير الشأن المحلي". كما يبقى "تكوين العمال وشخصيتهم "حاسما في التقرير في المبادرات ووظائف جميع الإدارات المدنية الواقعة في العمالة أو الإقليم.هذا ولم تخف مصادرنا أن يعرف ملف الموظفين الأشباح والذي يعتبر استخلاص رواتبهم شهريا "نهبا فظيعا للمال العام" تداعيات كبرى على مستوى ولاية أكادير، حيث أن أغلب هؤلاء تم 'توظيفهم"منذ سنوات، قبل أن ينعم عليهم بصفة "أشباح" يتقاضون رواتبهم كل شهر في الوقت الذي تم منح بعضهم صفة "رهن إشارة" وهي الصفة التي يتسترون بها فيما لا يتوجهون أصلا إلى منصب رهن إشارتهم. مصدر من داخل الجماعة الحضرية لأكادير أضاف بالقول أن بعض توظيفات الجماعة الحضرية "تعتبر وهمية" في حد ذاتها، حيث أن بعض قرارات تعيين بعض الموظفين الموالين للحزب المسير لبلدية أكادير، بقيت "رهن درج" رئيس قسم الموظفين، حيث لم يتم توجيه إشعار إلى المصالح التابعة للجماعة الحضرية بقرار التعيين والصفة، كحيلة منهم حتى يستمروا في "صفة الأشباح" ولا يزاولون أية مهمة. بستثناء حضورهم في المركب الثقافي محمد خير الدين بإحشاش وقتما شاء وركز مخاطبنا حديثه كذلك عن تفشي ظاهرة "عدم ملائمة الشواهد المحصل عليها مع الدرجات التي يتمتع بها عدد من الموظفين داخل الجماعة الحضرية لأكادير. وللإشارة فإن المجلس الأعلى للحسابات عن طريق المجلس الجهوي للحسابات ومراقبة حسابات الجماعات المحلية، يحقق في هذه الاختلالات القانونية والمالية والوظيفية داخل الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك تنفيذا لما ينص عليه الباب العاشر من الفصول 96-99 من الدستور المغربي أما الجماعة الحضرية بتطوان، فما زالت تقف عاجزة لحد الآن في اتخاذ التدابير القانونية بشأن هذه "الفضيحة".