بعيدا عن الكلام في الردود، فإن الكلام عن التمذهب أو نبذ التعصب المذهبي كلام ذو شجون. فغالبا ما يكون الخائض فيه بعيدا عن الإنصاف؛ لميله إلى أحد الاتجاهين. ولذلك تجد في كلام الراد على الشيخ المغراوي ما لا يخفى من التحامل على المردود عليه، ويظهر هذا في إلزامه مخالِفَهُ بما لا يعتقده. ومثله ما يرد به مناصرو كلام الشيخ على من رد عليه. والحق في هذا الباب الذي أعتقده والله تعالى أعلى وأعلم، أن جميع أصحاب المذاهب المُتَّبَعة اجتهدوا وفق قواعد شرعية أرادوا من خلالها الوقوف على الحق والحكم بالصواب. لكنًهم قد يخطئون أحيانا فيجانبون الصواب، ولهذا كان مالك رحمه الله يقول: (كل يؤخذ من قوله ويُرد إلا صاحب هذا القبر – يقصد النبي صلى الله عليه وسلم-)، وكذلك كان الشافعي رحمه الله يقول في مواضع كثيرة من كتبه: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة وأحمد وداود والأوزاعي والليث وغيرهم. وعلى هذا كان هؤلاء الأئمة ومن التزم مذاهبَهم من العلماء، كانوا لا يعتقدون العصمة في أرباب المذاهب التي يتبعونها، وإنما يدرسون أول ما يدرسون المذاهب لأنهم في بداية الطلب يكون حكمهم حكم العامي الذي يجب عليه تقليد العالم في جميع أبواب الدين، فلزمه أن يعرف أقوال الإمام المشهود له بالاتباع من أهل بلده، حتى يتسنى له العمل برأيه في أي مسألة عرضت له تعبّدا لأن هذا هو الواجب في حقه وهو تقليد العالم. فإذا درس المذهب وكان من أهل الهمّة انتقل إلى دراسة الخلاف العالي وربط الفروع بالأصول، متى ما ظهر له بعد ذلك بناءً على القواعد الشرعية أن إمامه خالف الصواب في أي مسألة لم يأخذ بقوله فيها، وإنما يأخذ بما يراه صوابا، دون أن يخرج عن المذهب في غيرها. ولذلك كانت كتب الطبقات التي تذكر تراجم علماء كل مذهب كطبقات الشافعية مثلا لابن السبكي وترتيب المدارك للقاضي عياض وغيرها تذكر عند ترجمة كل عالم ما خالف فيه مذهبه من المسائل المشهورة عنه في ذلك. وكان هذا منهم بناء على القاعدة الأصولية المتفق عليها بين العلماء "إذا تَعَيَّن الراجحُ وجب المصير إليه". فلا يجوز للمجتهد العالم بقواعد الشرع في مسالك الاجتهاد أن يعمل بخلاف ما أوصله إليه اجتهاده، كما لا يجوز له أن يفتي إلا بما يراه صوابا مع مراعاة الفروق بين الاجتهاد والفتوى وليس هذا باب تفصيل ذلك، ومثل العالم المجتهد طالب العلم المُتَّبِع بناء على ما علمه من أدلة الأقوال المختلفة فيَتَّبع ما يظهر له فيه الرجحان والصواب منها تعبُّدا منه لا اتباعا للهوى. وأما التمذهب بمذهب معين في الأصول من باب توحيد الكلمة، خاصة فيما يؤدي الاختلاف فيه إلى التنازع والتفرقة المذمومين مثل حمل الناس على رأي واحد في فقه الأحكام (القوانين القضائية) المتعلق بأقضية الناس في معاملاتهم، فهو أمر معمول به في جميع البلدان منذ فجر الإسلام، والغاية منه رفع الخلاف في القضاء الذي ينبني عليه -أي الخلاف- مفاسد أعظم لا يتحقق بها العدل الظاهر المنشود، ولذلك كان تعليل الأحكام القضائية شرطا في إصدارها تبطل بفقده ويحق للمحكوم عليه عند فقده نقض الحكم، وهو ما يعمل به إلى اليوم في القضاء المغربي. وما ذلك إلا لرفع التهمة عن القاضي وتحقق المحكوم عليه من نزاهة الحكم. وأما بالنسبة للعوام فإنهم مأمورون في كل زمان بتقليد العلماء الذين يثقون بعلمهم وورعهم من أهل بلدهم، لقول الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، فهم إذن غير مطالبين بالنظر في الأدلة أو القواعد الشرعية لعدم قدرتهم على الاجتهاد، وإن كانوا يجتهدون في معرفة المجتهد الذي يقلدونه ويستفتونه بناء على نظرهم في أحواله ومنها: اجتهاده عند طلبه العلم، ومطابقة قوله لفعله، وثباته على الحق رغم المحن والفتن، وجهاده في سبيل نشر العلم والدعوة… وغيرها من الأمور التي يجتهد من خلالها العوام في تحديد العالم الذي يستفتونه ويتّبعونه من بين العلماء، خاصة إذا اختلفت آراؤهم وفتاويهم في المسألة الواحدة. وبهذا يتضح والله أعلم ما يجب أن يعمل به كل من العالم وطالب العلم والعامي في أمور دينه حرصا منه على امتثال أمر ربه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله الهادي إلى سواء السبيل.