هوية بريس – د. رشيد بنكيران من اعترض على موضوع المرأة (العدول) لم يكن منه ذلك رفضا للمرأة أن تكون موثقة، فجميع المغاربة يذهبون إلى (notaire) امرأة توثق لهم عقود المالية، ولا يستشعر أحدهم أنه في وضع حرج أو أنه قد خالف دينه وضميره. وإنما الحديث عن المرأة حينما تتولى توثيق عقد الزواج وتكون هي طرفا فيه باعتبارها شاهدة عليه وليست موثقة فحسب، والشهادة في عقد النكاح لها شائبة التعبد كما أراده صاحب الشرع واعتبر فيه الذكورية، وعليه ذهب الإمام مالك وغيره من العلماء أنه لا تجوز شهادة المرأة في الزواج والطلاق كما نص عليه في المدونة. فمثلا إذا ذهب شاب وشابة إلى المرأة (العدول) وتم عقد النكاح في ذلك المجلس، فهل هذا العقد استوفى الشروط الشرعية، وأنى له ذلك !؟ ويجب أن نعلم أن كتابة عقد النكاح وتوثيقه ليس ركنا في الزواج ولا واجبا، وإنما أخذ حكم الوجوب لأمر خارج عن عقد الزواج، وهو صيانة حقوق المتعاقدين، فلم يكن توثيق عقد النكاح موجودا في الصدر الأول زمن التشريع، وإنما قرر العلماء ذلك بناء على المصلحة المرسلة المعتبرة. خلاصة الأمر: أن توثيق الزواج ليس ركنا ولا شرطا في الزواج، والإشهاد في عقد النكاح عنصر منه وشرط فيه، وإذا كان الحديث عن التوثيق فالمرأة (notaire) تكفي لوحدها دون إضافة امرأة موثقة أخرى، فيمكن لها أن توثق عقد الزواج، أما الإشهاد على عقد الزواج فيحتاج إلى العدلين رجلين. وبناء عليه؛ فإني أقترح أن يكون من ضرورات إنجاز توثيق عقد الزواج وجود شاهدين ذكرين عدلين، فضلا عن الولي المرأة.