وضعية السوق العشوائي لبيع السمك بالجملة بالجديدة: تحديات صحية وبيئية تهدد المستهلك    منتدى الصحافيين والإعلاميين الشباب يجتمع بمندوب الصحة بإقليم الجديدة    تلميذ يرسل مدير مؤسسة تعليمية إلى المستشفى بأولاد افرج    معرض القاهرة الدولي للكتاب .. حضور وازن للشاعر والإعلامي المغربي سعيد كوبريت في أمسية شعرية دولية    لقاء ينبش في ذاكرة ابن الموقت    الخارجية الأمريكية تقرر حظر رفع علم المثليين في السفارات والمباني الحكومية    الولايات المتحدة.. طائرات عسكرية لنقل المهاجرين المرحلين    طنجة.. حفل توزيع الشواهد التقديرية بثانوية طارق بن زياد    تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليمي تطوان وشفشاون    إسرائيل تفرج عن محمد الطوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس    بطولة إيطاليا لكرة القدم .. نابولي يفوز على ضيفه يوفنتوس (2-1)    ملفات التعليم العالقة.. لقاءات مكثفة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية    تفكيك شبكة تزوير.. توقيف شخصين وحجز أختام ووثائق مزورة بطنجة    الكشف عن شعار "كان المغرب 2025"    الدفاع الحسني الجديدي يتعاقد مع المدرب البرتغالي روي ألميدا    أغنية "Mani Ngwa" للرابور الناظوري A-JEY تسلط الضوء على معاناة الشباب في ظل الأزمات المعاصرة    أوروبا تأمل اتفاقا جديدا مع المغرب    "الحُلم صار حقيقة".. هتافات وزغاريد وألعاب نارية تستقبل أسرى فلسطينيين    استمرار الأجواء الباردة واحتمال عودة الأمطار للمملكة الأسبوع المقبل    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    هوية بصرية جديدة و برنامج ثقافي و فني لشهر فبراير 2025    حصار بوحمرون: هذه حصيلة حملة مواجهة تفشي الوباء بإقليم الناظور    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء المغربية    هذه خلاصات لقاء النقابات مع وزارة التربية الوطنية    الجمعية المغربية للإغاثة المدنية تزور قنصليتي السنغال وغينيا بيساو في الداخلة لتعزيز التعاون    ملتقى الدراسة في إسبانيا 2025: وجهة تعليمية جديدة للطلبة المغاربة    إفران: استفادة أزيد من 4000 أسرة من عملية واسعة النطاق لمواجهة آثار موجة البرد    فريدجي: الجهود الملكية تخدم إفريقيا    جبهة "لاسامير" تنتقد فشل مجلس المنافسة في ضبط سوق المحروقات وتجدد المطالبة بإلغاء التحرير    أداء الأسبوع سلبي ببورصة البيضاء    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    الأميرة للا حسناء تترأس حفل عشاء خيري لدعم العمل الإنساني والتعاون الدبلوماسي    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    كيف كان ملك المغرب الوحيد من بين القادة العالميين الذي قرر تكريم ترامب بأرفع وسام قبل مغادرته البيت الأبيض بيوم واحد    "مرض غامض" يثير القلق في الهند    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    وزارة الصحة تعلن أمرا هاما للراغبين في أداء مناسك العمرة    حماس تسلم الصليب الأحمر 4 محتجزات إسرائيليات    إطلاق أول مدرسة لكرة السلة (إن بي أي) في المغرب    السياحة الصينية المغربية على موعد مع دينامية غير مسبوقة    إس.رائ..يل تطلق سراح أقدم أسير فل.سط..يني    المغرب يفرض تلقيحاً إلزاميًا للمسافرين إلى السعودية لأداء العمرة    مونديال 2026: ملاعب المملكة تفتح أبوابها أمام منتخبات إفريقيا لإجراء لقاءات التصفيات    شاحنة تودي بحياة سائق دراجة نارية في قلعة السراغنة    لقجع.. استيراد اللحوم غير كافي ولولا هذا الأمر لكانت الأسعار أغلى بكثير    تيرغالين: الوداد وبركان لم يفاوضاني    الربط المائي بين "وادي المخازن ودار خروفة" يصل إلى مرحلة التجريب    "حادث خلال تدريب" يسلب حياة رياضية شابة في إيطاليا    ريال مدريد أكثر فريق تم إلغاء أهدافه في الليغا بتقنية "الفار"    نوفاكو فاشن: احتجاجات العمال غير مبررة وتسببت في خسائر فادحة    اثنان بجهة طنجة.. وزارة السياحة تُخصص 188 مليون درهم لتثمين قرى سياحية    أرقام فظيعة .. لا تخيف أحدا!    بالصدى .. بايتاس .. وزارة الصحة .. والحصبة    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة ومهنة العدول
نشر في هسبريس يوم 31 - 01 - 2018

أثار قرار المجلس العلمي الأعلى القاضي بالسماح للمرأة المغربية بتولي مهنة "العدول" خلافا بين الباحثين؛ و مما يؤسف لها أن النقاش كان حامي الوطيس بين صنفين من الناس وهم: الصنف الأول: باحثون خارج دائرة القرار و التشريع، فيبقى نقاشهم وجدالهم مجرد كلام؛ لا يقدم ولا يؤخر من الأمر شيئا، و صنف ثان: غير ملتزمين بأحكام الشريعة أصلا، و همهم الخوض في قضايا الشريعة قصد تنحيتها عن ميادين الحياة.
لا ينكر أحد أن هذه المسألة من مئات المسائل المختلف فيها، و لا يوجد إجماع على منع المرأة من تولي هذه المهنة، وبالتالي لا يجوز لأحد أن ينكر على الآخر رأيا مخالفا ما دامت الأدلة تحتمله.
من القواعد المقررة شرعا: "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات"، هذه القاعدة يعبِّر عنها بعض العلماء بقولهم:" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان". وقد نقل الزركشي عن العز ابن عبد السلام أنه قال: "يحدث للناس في كل زمانٍ من الأحكام ما يناسبهم." وقال عمر بن عبد العزيز: "يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور." وقد أجاد ابن القيم في هذا الباب فقال بعد أن ذكر أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال، ما نصه: "هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة .
على ضوء هذه القاعدة شرع توثيق عقد الزواج، حيث لم يكن في زمن النبوة، و لا في الأزمنة القريبة، وكذا في بعض المناطق النائية اليوم شيء اسمه الاشهاد أو التوثيق لعقد الزواج، لكن درءا لأي تزوير أو إنكار، أو نفي للنسب أصبح يشترط الكتابة، وتوثيق العقد.
حكم الإشهاد على عقد الزواج:
حاليا في المجتمع المغربي يقوم بالإشهاد على الزواج شاهدان عدلان، وهما في الوقت ذاته يقومان بتوثيقه، وقد أوكل المشرع المغربي للموثقين" العدول" مهمة الإشهاد وتوثيق عقد الزواج في الوقت نفسه، وقد أحسن المشرع المغربي صنعا لدرء جميع الشبهات و شهادة الزور، بخلاف مصر فإن الموثق تنحصر مهمته في التوثيق دون الإشهاد.
فمهمة العدول تنقسم إلى قسمين: أولا: الإشهاد، ثانيا: التوثيق.
ولقد ذهب المالكية في المشهور و الحنابلة في قول و الظاهرية إلى أنه لا يشترط الإشهاد بل يكفي الإشهار و العلنية. و استدلوا على ذلك بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها، و أن عددا من الصحابة تزوجوا بغير شهود، إضافة إلى أن الأحاديث الواردة في الشهود ضعيفة و معللة فلا يصح الاحتجاج بها.
فالزواج يكون صحيحا متى توفرت شروطه و أركانه، لكن المصلحة اقتضت إيجاب الإشهاد للعلل التي ذكرتها قبل. فالعقد لا يشترط فيه الشهود لا العدول ولا غيرهم في المذهب المالكي، وإنما يكتفي فيه بالإعلان و التصريح، و ذلك للحديث المشهور: " فرق بين النكاح و السفاح الدف".
وليس ذلك يعني إسقاط الشهود بالمرة، وإنما معناه حضور الشاهدين عند العقد ليس واجبا لكنه مندوب فقط.
لكن هل من الضروري أن يكون الشاهد ذكرا؟ هنا موطن الخلاف و محل النزاع.
ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أن النكاح لا ينعقد بشهادة النساء، وقال الحنفية و الظاهرية و الزيدية: تقبل شهادة النساء في النكاح، فعقد النكاح ينعقد صحيحا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، بل إن الظاهرية أجازوا شهادة أربع نسوة في النكاح عوضا عن رجل و امرأتين. و لأن النكاح مثل البيع في أنه عقد معاوضة فينعقد بشهادة النساء مع الرجال.
و احتجوا بقول الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ .
فالله عزوجل جعل لرجل و امرأتين شهادة على الإطلاق، و روي عن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح و الطلاق و لم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعا على الجواز، و أن شهادة رجل و امرأتين في إظهار المشهود به مثل شهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب.
من هنا يمكن تبني موقف الراحل عبد الكبير العلوي المدغري القائل: و يشترط في الشاهد المنتصب للعدالة أن يكون موصوفا بصفة الإسلام و الحرية و العدالة يقظا غير مغفل، مقبولا لدى القاضي و مأذونا له في تعاطي خطة العدالة، مجتنبا ارتكاب المحرمات و كل ما يقدح في مروءة الإنسان.
و مما يعضد هذا التوجه أن مهنة العدول في وقتنا الحاضر لا يعدو أن تكون مهمة تقنية شكلية تتلخص في تحرير العقود، ثم إيصالها إلى القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلو العقد من النقص و التزوير أو معلومات خاطئة. ثم بعد ذلك تسجيل عقد النكاح في سجل خاص بالأنكحة ليثبت التوثيق.
*خطيب واعظ بالقنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.