جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أطفال ونساء يطلبون إحداث تغييرات جذرية في مضامين مدونة الأسرة
نشر في هسبريس يوم 10 - 02 - 2022

18 سنة مضت على صدور مدونة الأسرة، بعد ما عرف بمسيرتي البيضاء والرباط، شاركت فيهما فعاليات مدنية تنتمي إلى التيارين المحافظ والحداثي، وعبر الطرفان خلال المسيرتين عن تصورهما للقواعد التي ينبغي أن تؤطر الأسرة المغربية، وبعد حوالي عقدين من الزمن عاش خلالها المجتمع المغربي تغيرات جذرية، خاصة على مستوى العلاقة بين الرجل والمرأة، صار من اللازم إعادة النظر في بنود هذه المدونة، وهو المطلب الذي تصدر حملة اتحاد العمل النسائي الثانية للتغيير الجذري والشامل لمدونة الأسرة.
وشددت عضوات المكتب التنفيذي للاتحاد سالف الذكر، في ندوة صحافية اليوم الخميس بنادي المحامين في الرباط، على ضرورة الارتكاز على المرجعية الحقوقية في صياغة بنود مدونة مبنية على المساواة وعدم التمييز، وإعمال مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، "السيداو" التي يعد المغرب دولة طرفا فيها بمصادقته عليها.
ومن جهتها، سجلت عائشة الحيان، رئيسة الهيئة المذكورة، بأسف مرور عشر سنوات على صدور دستور 2011 دون فتح باب تغيير القوانين ذات الصلة بالنساء، خاصة قانون الأسرة والقانون الجنائي وقانون مناهضة العنف ضد النساء الذي تعتريه مجموعة من الثغرات.
وطالب الاتحاد بإلغاء تعدد الزوجات لكونه يتعارض مع مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين يكفلهما الدستور والاتفاقيات الدولية، ولما يشكله من مس بكرامة النساء وتعريض لاستقرار وتماسك الأسرة، ولما ينتج عنه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على النساء وأطفالهن.
وشددت الهيئة ذاتها على توحيد مسطرة انحلال الزوجية بالنسبة للطرفين معا والاقتصار على مسطرة الطلاق الاتفاقي ومسطرة التطليق، وأن تكون أسباب اللجوء إلى هذه المسطرة إما استحكام النزاع بين الزوجين أو الضرر أو الغيبة، خاصة أن الأزواج نساء ورجالا يفضلون اللجوء إلى هاتين المسطرتين على حساب باقي المساطر لسهولة إجراءاتها وحق الزوجين معا في اللجوء إليها، كما جاء في الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل حول "القضاء الأسري.. الواقع والآفاق، عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة". كما أن إحصائيات سنة 2020 أثبتت استحواذ هاتين المسطرتين على باقي أنواع الطلاق والتطليق، حيث يتصدرها التطليق للشقاق متبوعا بالطلاق الاتفاقي. وقد بلغت قضايا التطليق للشقاق مثلا على مستوى المحكمة الاجتماعية بالبيضاء نسبة 97 في المائة ضمن قضايا انحلال الزوجية برسم سنة 2020.
وتبعا لذلك، أضاف المصدر ذاته، أصبح من الضروري إعادة النظر في مساطر انحلال الزوجية والاستغناء عن المساطر غير المفعلة، مع تعزيز حق النساء في اللجوء إلى إنهاء العلاقة الزوجية حماية للحقوق المكتسبة في هذا المجال، وتجنبا لأي تضييق من شأنه أن يقيد حقهن في ذلك كما كان عليه الأمر قبل المدونة، مع الإبقاء على جعل الطلاق تحت مراقبة القضاء لما يشكله من حماية لطرفي العلاقة والمصالح وحقوق الأبناء.
وشدد الاتحاد النسائي على ضرورة تعزيز مؤسسة الصلح والوساطة لفض النزاعات الأسرية وتقوية أدوارهما مع ضمان التكوين والتكوين المستمر لتملك التقنيات اللازمة لذلك والاستعانة بالمتخصصين النفسانيين والاجتماعيين لإعداد تقارير حول أسباب النزاع ووضعية الأطفال للاستعانة بها قضائيا.
ونظرا للإشكالات التي أثارها اقتسام الأموال المحصلة خلال فترة الزواج وخاصة عند الطلاق أو التطليق وتأثير ذلك على الحقوق الاقتصادية للنساء واستقرار الأبناء، فإنه بات من الضروري تدخل المشرع بتنظيم تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين بدءا من المراحل الأولى للزواج؛ وذلك باشتراط إبرام عقد لتحديد طريقة تدبير هذه الأموال بالموازاة مع عقد الزواج وجعله من ضمن الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف الزواج، والتنصيص صراحة على اعتبار العمل المنزلي وتربية الأطفال كمساهمة مادية للنساء في تنمية الأموال المنشأة خلال الزواج.
وسجل الاتحاد حرمان النساء المغربيات من حقهن في الوصول إلى الثروة وخاصة الثروة العقارية، بسبب عدم الحصول على الحق المتساوي في الإرث بين النساء والرجال؛ فحسب التقارير الرسمية، فالنساء المالكات للعقار لا تتعدى نسبتهن 7 في المائة بالمدينة و1 في المائة في القرية، وهو ما يبين أن النساء لا يحصلن لا على النصف ولا الثلث ولا الربع، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة المواريث ليس فقط الكتاب السادس من مدونة الأسرة بل أيضا الجزء الخاص بتصفية التركة في المسطرة المدنية.
ومن جهة أخرى، نبهت الحقوقيات، خلال هذه الندوة، إلى الظلم الذي يلحق الأطفال، لكون حق النسب ما زال محكوما بنصوص تحصر ضدا على ما عرفه التطور العلمي في مجال البصمة الوراثية التي تعتبر نتائجها قطعية؛ وهو ما يؤدي إلى حرمان العديد من الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج من حقهم في الانتساب الى آبائهم، مما يفرض إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالبنوة والنسب والنص صراحة على اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات نسب الأبناء لآبائهم.
وأمام تزايد الإشكالات المرتبطة بالامتناع عن أداء النفقة وتزايد أعداد الملفات غير المنفذة، وتعذر العثور على المنفذ عليه أحيانا أخرى وما يتسبب فيه ذلك من مس بحقوق الأطفال، الشيء الذي لم تحد منه مسطرة الاقتطاع من المنبع المنصوص عليها في المادة 191 من المدونة خاصة عندما يحال الزوج على التقاعد وتكون الأم المطلقة ملزمة من جديد باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم في مواجهة صندوق التقاعد وما يستتبع ذلك من إجراءات وطول المسطرة وضياع حقوق الأطفال، أصبح من الضروري وضع آليات لتسهيل تنفيذ أحكام النفقة وضمان استمراريتها، وتعزيز دور النيابة العامة في هذا الإطار، مع تسهيل وتبسيط مسطرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ورفع مبلغ التسبيقات المالية المخصصة للمستفيدات وللمستفيدين منه، مع تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بهذه الآلية، تضيف الهيئة النسائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.