الجيوش الأوروبية تصل إلى 60% في نسبة الاعتماد على الأسلحة الأميركية    أمطار إضافية متوقعة في المغرب    إدارة سجن بني ملال تعلق على وفاة    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    في تناقض فاضح مع تصريحاته.. تبون يأمر باستيراد أضاحي العيد    توقيف شاب بحوزته 600 قرص مخدر بمحطة القطار بطنجة    ذكرى وفاة جلالة المغفور له محمد الخامس.. مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها محرر الأمة من أجل الحرية والاستقلال    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    134 ‬حكمًا ‬في ‬غسل ‬الأموال ‬أبرز ‬معطيات ‬النيابة ‬العامة    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    200 مباراة في الليغا.. فالفيردي يعزز أرقامه مع ريال مدريد    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    الأمطار الأخيرة تنعش حقينة سدود المملكة    كل «التَّلْفات» تؤدي إلى روما: عندما يسعى نظام الجزائر إلى لعب ورقة إيطاليا في خصوماته مع الشركاء الأوروبيين!    التطوع من أجل نشر القراءة.. حملة ينظمها حزب الاستقلال بالقصر الكبير    الحوار السياسي في موريتانيا خطوة نحو التوافق أم مناورة لاحتواء المعارضة    تعليق الدراسة في عدد من الأقاليم المغربية بسبب الأحوال الجوية    وفد إسرائيلي يتوجه الى الدوحة الإثنين لمباحثات بشأن الهدنة في غزة    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    المرأة المغربية في عيدها العالمي وقفة سريعة مع سنة 2024    المغاربة مطالبون بتغليب مصالح وطنهم في مواجهة الحملات المغرضة    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    كيوسك الإثنين | انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي ب 37,56 % عند متم 2023    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    ساكنة تجزئة العالية بالجديدة يحتجون من جديد على مشروع بناء حمام وسط حيهم    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    رجاء القاسمي.. الخبرة السينوتقنية بلمسة نسائية في ميناء طنجة المدينة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    الشركة متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات.. جهود مكثفة لتفادي تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة المرور    جثة امرأة تنتظر التشريح في سطات    مبعوث أمريكي يدّعي أن حماس اقترحت هدنة من 5 إلى 10 أعوام بغزة    نهضة بركان تفوز بثنائية في تطوان    أسعار الخضر والفواكه تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق سوس ماسة والمواطنون يطالبون بتدخل السلطات    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    التساقطات المطرية تساهم في الرفع من حقينة سدود المملكة    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    السمنة .. وباء عالمي    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    ملاعب للقرب تفتح أبوابها للشباب بمقاطعة سيدي البرنوصي    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية وحقوق الأطفال
نشر في هسبريس يوم 06 - 02 - 2022


أولا: مقدمة وقائع وطرح الإشكالية
نظرا لغياب الزوج عن البيت والأسرة كانت الزوجة مضطرة إلى تغيير عنوانها من مدينة إلى أخرى للعمل كمساعدة منزلية، ولهذا كانت في حاجة إلى أن تطلب تسجيل ابنها بمؤسسة تعليمية أخرى، إلا أن مدير المدرسة التي كان الابن يتابع دراسته فيها رفض تسليمها شهادة المغادرة، ولهذا وجهت كتابا إلى المدير الإقليمي فأجابها بأنه لا يمكن لإدارة المؤسسة تسليم شهادة المغادرة إلا لولي أمر التلميذ طبقا للمادة 236 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن الأب يعد وليا شرعيا على أبنائه. (جريدة الصباح، مقال ولاية الأم الواقع يهزم القانون بتاريخ 30/1/2022)، سوف نناقش وقائع هذه الإشكالية مع بعض التحفظ ما دام أننا لا نتوفر على حيثيات الحكم موضوع التعليق.
ثانيا: موقف القضاء أو الحكم موضوع التعليق
تعنت الإدارة ورفضها لطلب والدة الطفل دفعها إلى تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية ب...، تطالب فيها الاستجابة إلى طلبها وتمكينها من شهادة المغادرة المدرسية، فكان جواب المديرية الإقليمية للتعليم وهي الجهة المدعى عليها، أن المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة الذي قضى فيه بعدم الاختصاص، والتمست الإدارة التصريح بعدم الاختصاص في البت في القضية، لأنها تدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع، وتصدت المحكمة الإدارية ب... لهذا الدفع بقولها:
((بأن صلاحية السهر على تمكين المدعية من شهادة المغادرة المدرسية الخاصة بالطفل هو اختصاص أصيل يعود إلى النيابة العامة، ولا يستدعي اللجوء إلى القضاء الاستعجالي ولا قضاء الموضوع، بالنظر إلى أن الدعوى أسست على أحقية المدعية الأم في طلب شهادة المغادرة حتى تتمكن من تسجيل ابنها بإحدى المؤسسات التعليمية الموجودة قرب سكنها الحالي بعد اختفاء الأب وتحرير مذكرة بحث في حقه...)).
وتنفيذا لهذا التوجه خاطبت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بكتاب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، تحثها على تسليم شهادة المغادرة للأم المدعية، حفاظا على حق الطفل في متابعة دراسته.
ثالثا: التأصيل القانوني لوقائع الدعوى
نعتقد أن المحكمة الإدارية -ربما- استندت في قضائها على مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة التي تنص على أن: ((للأطفال على أبويه الحقوق التالية:
1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛
2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛
3- النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛
4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛
5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا؛
6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل؛
7- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر)).
رابعا: الملاحظات والاستنتاج
1- إن النيابة العامة تتوفر على العديد من الاختصاصات بموجب قانون المسطرة الجنائية، وكذا قانون المسطرة المدنية في إطار الفصل 9، ولها اختصاصات أخرى متفرقة بموجب نصوص خاصة كالحالة المدنية وغيرها، وأضاف المشرع إليها من خلال المادة 54 من مدونة الأسرة اختصاص مراقبة تنفيذ الأحكام القانونية المنصوص عليها في هذه المادة 54، التي حملت الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، فهل بإمكان النيابة العامة أن تراقب عمل الدولة المسند إليها بموجب المادة 54، بمعنى أن العمل للدولة والمراقبة للنيابة العامة، وما هي الوسائل الإدارية والقانونية والمادية والبشرية التي يجب أن تتوفر عليها كل من الدولة والنيابة العامة لتطبيق مقتضيات المادة 54 من الألف إلى الياء وربما الأمر يحتاج إلى مراسيم وقرارات وزارية وهيئات حكومية خاصة لتفعيل المادة 54 التي ربما يجب إعادة النظر في صياغتها لأن فكرة ((العمل للدولة، والمراقبة للنيابة العامة)) كما وردت في المادة 54 ربما ستكون صعبة من الناحية العملية نظرا لغياب وسائل العمل الإدارية والقانونية التي أشرنا إليها أعلاه.
2- حتى لا نغرق أنفسنا في فنجان قهوة كما يقال، يبدو أن النزاع قائم بين المدعية أم الطفل / التلميذ من جهة، وبين المدعى عليها الجهة الإدارية من جهة أخرى، وتم إقحام مؤسسة النيابة العامة في النزاع كطرف ثالث فيه، بينما الحل العملي والبسيط كان -ربما- يقتضي معالجة الإشكالية في إطار دعوى الإلغاء بين والدة الطفل والإدارة ويصدر حكم لصالح والدة الطفل بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليمها الوثيقة الإدارية المطلوبة، وفي حالة ما إذا ماطلت الإدارة في تنفيذ الحكم يمكن اللجوء عندئذ إلى مؤسسة النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.