زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يصل إلى العيون في توقف اضطراري قبل زيارة تندوف    كواليس مؤتمر "البيجيدي" المرتقب.. بنكيران يتصدر السباق نحو ولاية ثانية والعثماني يواجه تحدي توضيح موقفه من "التطبيع"    وزيرة الانتقال الرقمي تكشف ملامح نسخة 2025 من "جيتيكس أفريقيا" بالمغرب    منتخب "الفوتسال" يرتقي في تصنيف "الفيفا"    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    أكادير.. توقيف أربعيني هاجم مقهى بسلاح أبيض وأصاب مستخدما بجروح خطيرة    توقعات بتساقط أمطار وزخات رعدية    برلماني "البام" بلمير يكشف حيثيات بيع "فيلا كاليفورنيا" ودور لطيفة رأفت    الصين ترد بقوة على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة    مونديال 2030 : إسبانيا على صفيح ساخن والمغرب يستثمر في الصمت الذكي    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    العقوبات البديلة في القانون الجديد تشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية والغرامة اليومية    المغرب الرياضي الفاسي يعلن استقالة مديره الرياضي    مدن مغربية تستجيب للنفير الشعبي الجمعة والأحد نصرة لغزة ورفضا للتطبيع    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تعليق الملاحة البحرية بميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    أسواق المال العالمية تواصل خسائرها غداة إعلان ترامب الرسوم الجمركية    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    طنجة.. تحذيرات لمهنيي الصيد من خطر حاويتين منجرفتين بسواحل المدينة    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    عواصف وأعاصير عنيفة تخلف سبعة قتلى في الولايات المتحدة    نبيل باها يتحسر على ضياع الفوز أمام زامبيا    الأسواق العالمية تتكبد خسائر كبيرة نتيجة إقرار ترامب رسومًا جمركية    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حين تُنهب المليارات باسم دعم اللحوم    النسخة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس: تأهل الإيطالي بيلوشي والهولندي غريكسبور لدور الربع وإقصاء الإيطالي سونيغو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الابتدائية بوجدة تأمر بإفراغ النائب الإقليمي من السكن الوظيفي
نشر في الوجدية يوم 16 - 04 - 2012


إشكاليات السكن الإداري والوظيفي أمام القضاء:
آليات المسطرة القضائية بين الإدارة التربوية والقضاء
المحكمة تلزم الإدارة بالتعويض عن الحرمان من السكن
المحكمة الابتدائية بوجدة تأمر بإفراغ النائب الإقليمي من السكن الوظيفي
يسقط الحق في شغل السكن بصفة وجوبية في أي من أملاك الدولة (الأملاك المخزنية )، أو أملاك البلدية أو الأملاك المكتراة المعدة لفائدة مصلحة عمومية بصفة رئيسية تبعا لمقتضيات عدد من المذكرات التأسيسية والتنظيمية،خصوصا الفصل 13 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ19 شننبر1951،كما وقع تغييره وتتميمه،وكذا قرار الوزير الأول عدد:3.89.77 الصادر بتاريخ5ابريل1977 بشأن النظام الخاص بالموظفين
المسكنين،كما أن منشور الوزير الأول عدد:69/16/د ،الصادر بتاريخ21شتنبر1994 المتعلق بالاستمرار في شغل المساكن الإدارية والوظيفية من طرف موظفين أو أعوان بعد الانقطاع عن العمل يحدد الأسباب الموجبة للإفراغ في ست حالات هي :الاستقالة والإعفاء والانتقال للعمل بمدينة أخرى والتوقف المؤقت عن العمل ثم الإلحاق و الإحالة على التقاعد،وفي حالة المخالفة تطبق في حقه الإجراءات التأديبية ،أو يلزم بالخضوع لمراجعة السومة الكرائية بما يتوافق وحقيقة سومة الكراء الحقيقة،أو إتباع المسطرة القضائية،كما قد تطبق هذه الإجراءات مجتمعة أو منفردة في حق المخالف لذلك.
آليات المسطرة القضائية بين الإدارة التربوية والقضاء
وبخصوص إتباع المسطرة القضائية،فقد خولت المذكرة60 الصادرة بتاريخ23مايو2005والمذكرة67 الصادرة بتاريخ23يونيو2004 وكذا المذكرة129 الصادرة بتاريخ30ديسمبر2005،مديري الأكاديميات صلاحية رفع الدعاوى أمام القضاء،ويرجع اختصاص البت في دعوى إفراغ السكن الإداري والوظيفي إلى قاضي المستعجلات بالمحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في ذلك،وسبب إسناد ذلك إلى قاضي المستعجلات في هذا النوع من القضايا هو توافر عنصري الاستعجال والجدية ،وعدم المساس بجوهر الحق،وهو ما يخوله الاختصاص في إصدار أوامر الإفراغ في هذه النزاعات،حيث أن عنصر الجدية يتجلى في الحاجة الأساسية والمستعجلة للإدارة في إسكان موظفين آخرين لهم الحق في ذلك،حيث تجد الإدارة نفسها ملزمة إما بتمكين صاحب الحق الإداري والقانوني من المسكن الوظيفي، أو منحه التعويض المناسب في ذلك في حالة التعذر الفعلي في الإسكان.
المحكمة تلزم الإدارة بالتعويض عن الحرمان من السكن
وقد شرع القضاء فعلا في النظر بشكل مغاير في دعاوى الموظفين الذين حرموا من الحصول على سكن وظيفي ،حيث نجد في إحدى الوثائق التوجيهية للوزارة حالات قضائية نموذجية كالتالي : »ويمكن الاستدلال في هذا المجال بالحكم القضائي رقم 168 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ19/5/2004. ،ضد وزارة التربية الوطنية, في قضية السيد بوركني الحسين في الملف عدد336/12/2003 المؤيد بواسطة قرار المجلس الأعلى عدد 1081 المؤرخ في 27/12/2006 ،والتي قضت فيه المحكمة السالفة الذكر بالحكم على الدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ،بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانية وعشرون ألف درهم،وتحميل المحكوم عليها الصائر،معتبرة إقرار وزارة التربية الوطنية بمقتضى مذكرتها الصادرة بتاريخ30/05/2000 تحت عدد64 الحق في تمكين بعض الموظفين من السكن الوظيفي المخصص لهم ،أو منحهم التعويض في حالة تعذر إسكانهم فعلا،يعتبر التزاما من جانبها تكون مجبرة قانونيا على تنفيذه «.
وقد عللت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرارها برفض الطلب في الموضوع المرفوع من لدن موظفة غيرت اطارها وبالتالي غيرت المؤسسة التربوية التي تشتغل بها ،وذلك في الملف عدد1786/97 بان السكن الوظيفي الملحق بمؤسسة تعليمية هو مخصصة للموظف الممارس فعليا نشاطه المهني بتلك المؤسسة،وترقية الموظف إلى سلم أعلى،مع تكليفه بمهمة لا علاقة لها بالمؤسسة الأولى تجعل الإدارة محقة في طلب إفراغه من السكن الوظيفي،والانذار الرامي إلى الإفراغ لا يكون متسما بالتجاوز في السلطة.
المحكمة الابتدائية بوجدة تأمر بإفراغ النائب الإقليمي من السكن الوظيفي
ولعل من أهم الأحكام الصادرة في السنة الحالية والذي شغل الرأي العام التربوي بوجدة ،هو قرار المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف المدني عدد:2402/08 بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ونائب سابق لوزارة التربية ،وذلك بقبول الدعوى التي استمرت ثلاث سنوات تقريبا في تنقلها بين الابتدائي والاستئناف، ثم العودة بصيغة جديدة للمحكمة الابتدائية ،التي أصدرت أمرها في الموضوع بإفراغ المدعى عليه من السكن الوظيفي الكائن بوجدة،هو ومن يقوم مقامه ،وجاء في حيثيات المحكمة أنه ثبت لديها من وقائع الدعوى أن المنزل موضوع الخصومة ،كان قد سلم للمدعى عليه بحكم مهمته كنائب لوزارة التعليم،كما أن الأكاديمية وكذا النائب اللاحق، قدما للمحكمة شهادة إدارية تثبت آن السكن غير قابل للتفويت، لكونه سكنا وظيفيا،كما أن المادة13 من القانون 07.00 المحدث للأكاديميات قد وضعت المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة تحت تصرف هذه الأكاديميات،إضافة إلى أن المدعى عليه ،لم يدل بعقد كراء بالمفهوم القانوني لعقد الكراء الذي يجمعه بالطرف المكري،علما أن المحكمة نظرت خلال تأملها في الوثائق العقارية التي تثبت أن السكن المتنازع عليه هو جزء لا يتجزآ من الأصول العقارية للنيابة التعليمية ،حين دافعت الأكاديمية بكونه كان عبارة عن مرفق إداري سابق.
وفي الواقع فان إشكاليات نظر القضاء المدني أو الإداري في ملفات السكن الإداري والوظيفي ، لا تزال لم ترق إلى المأمول من وراء وظيفية وحركية السكن كجزء من منظومة العمل اليومي للمؤسسة التربوية ،ولا يزال أمام الإدارة الشيء الكثير حتى تتساوى نسبيا عجلة السير الإدارية مع مثيلتها القضائية ،في أفق استرجاع المرفق العمومي السكني في هذه الحالة ،إلى أداء الدور الحيوي الذي عليه أن يلعبه ،وفي مقدمته ضبط الثغرات الإدارية المتعلقة بتدبير السكن الإداري والوظيفي على مستوى نيابات وزارة التربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.