ماكرون: حضور المغرب في المعرض الدولي للفلاحة بباريس فخر للمعرض وللمزارعين الفرنسيين (فيديو)    البطولة: النادي المكناسي يفرض التعادل على الوداد البيضاوي بمعقله    ولاية أمن الدار البيضاء… توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة    مهرجان دبلن الدولي للسينما يحتفي بالسينما المغربية    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء مبحوث عنه من طرف الأنتربول    مبادرة "الحوت بثمن معقول".. أزيد من 4000 طن من الأسماك عبر حوالي 1000 نقطة بيع    المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم للشباب بفوزه على الصين    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    الملك يبارك يوم التأسيس السعودي    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    نهضة بركان تسير نحو لقب تاريخي    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    أخنوش وبايرو يثمنان "التحول الكبير" في العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية    القبض على شخص استغل حريق سوق بني مكادة لسرقة بضائع التجار    تشبثا بأرضهم داخل فلسطين.. أسرى فلسطينيون يرفضون الإبعاد للخارج ويمكثون في السجون الإسرائلية    دنيا بطمة تلفت أنظار السوشل ميديا    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسسات الحكامة تراهن على تنحيَة "فوضى" المال العام
نشر في هسبريس يوم 19 - 10 - 2013

يطرح توسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة، وخصوصا تلك التي نص عليها دستور فاتح يوليوز، وما رافقه من مشاريع قوانين وضعتها الحكومة ومقترحات تقدمت بها الفرق النيابة بالبرلمان، وينتظر أن يشرع قريبا في مناقشتها، سؤالا كبيرا حول إمكانية قضاء هذه الترسانة القانونية الجديدة على فوضى المال العام التي يعرفها المغرب.
ونص الدستور المغربي لفاتح يوليوز على دسترة سبع مؤسسات للحكامة قائمة أصلا، وأخرى تم النص على إحداثها، وهي المؤسسات التي يتضمن المخطط التشريعي للحكومة في محوره الثاني 10 قوانين تخصها، منها 7 قوانين لمراجعة النصوص القانونية الحالية، وتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن 3 قوانين لمؤسسات جديدة هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
المجلس الأعلى للحسابات
حرص المغرب على غرار الدول، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة، وتمارس كليا وظيفتها باعتبارها مؤسسة عليا للرقابة، مستقلة في الوقت ذاته عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وهكذا أوضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى الملك بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي.
وفضلا عن ذلك، و في إطار سياسة اللامركزية، نص الدستور على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
ولقد تم تتويج المقتضيات الدستورية بإصدار القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002، “بهدف تأمين ممارسة رقابة مندمجة، وإقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة، والوصول بالتالي إلى نظام عقوبات ومتابعات أكثر عدلا وإنصافا لهم”.
ويوكل للمجلس في مجال الرقابة أهم الرقابات الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية، ومدى مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع و التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية)، ومراقبة التسيير المركزة على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية.
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
ينتظر الرأي العام أن يعرض على البرلمان مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في سياق الاستجابة لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة المغربية بتاريخ 9 ماي 2007، والتي تم بموجبها إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمقتضى مرسوم للوزير الأول في 13 مارس2007.
ويرى مشروع قانون الجديد الذي عكفت عليه الحكومة أن "التوصيف القانوني للهيئة ظل غامضا، نظرا لافتقار الهيئة لمقومات الأهلية القانونية، ولمحدودية استقلاليتها على مستوى التدبير الإداري والمالي، ولعدم توضيح مهام التنسيق والإشراف وتتبع وتقييم تنفيذ سياسات الوقاية من الفساد المخولة لها”.
وفي هذا السياق يؤكد المشروع أن "مهام الاستشارة والاقتراح والتقييم والتنسيق والتعاون تصطدم إجمالا بصعوبة الحصول على المعلومات اللازمة، وبمحدودية الانخراط الإرادي للإدارات والهيئات المعنية، وبهشاشة موقع الهيئة في مسار تنفيذ المقترحات والتوصيات، وكذا بصعوبة الحصول على الوسائل المادية الكافية للتمكن من توظيف الكفاءات النوعية المطلوبة".
وأثبتت الممارسة عدم قدرة الهيئة المركزية على التجاوب الفاعل مع الشكايات والتبليغات المحالة عليها في غياب امتلاكها لصلاحيات البحث والتحري الكفيلة بالمعالجة الموضوعية لهذه الشكايات ومنحها المآل الملائم، في الوقت الذي أوصت فيه الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بضرورة توفير الاستقلالية والموارد المادية والبشرية التي يجب منحها للهيئات الوطنية العاملة في هذا المجال، مع اعتبار التدابير الوقائية مسلكا أساسيا لمكافحة الفساد.
وفي هذا الاتجاه يرى القائمون على الهيئة في المغرب أن "عوامل نجاح هيئات مكافحة الفساد تظل رهينة بوضوح المهام والإطار الهيكلي وآليات اتخاذ القرار، مع التأكيد على استقلالية التدبير والانفتاح المتواصل على الجمهور، واعتماد حكامة عمومية مترسخة”.
وانتهت الهيئة المركزية إلى ضرورة إعادة النظر في إطارها القانوني بهدف تخويلها الإمكانيات القانونية اللازمة للعمل بالفعالية المطلوبة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمؤسسات والسلطات العمومية الأخرى.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
عرضت الحكومة أخيرا على البرلمان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي سيضطلع حسب مقدمة له بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.
وبمقتضى هذا المشروع سيعهد للمجلس تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتيسير التشاور والتعاون بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
وجاء في مشروع القانون الذي يضم 7 أبواب و40 مادة، أن العضوية في المجلس تتنافى مع المهام المتمثلة في عضو في الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين، ورئيس مجلس الجهة، ومسؤول دبلوماسي، وقاض.
كما ينص المشروع على إجراءات تدبيرية تتمثل بالخصوص في الإجازة لرئيس المجلس تفويض بعض مهامه إلى أعضاء المكتب.
وفي هذا السياق قال الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، الذي عرض المشروع، إنه يجسد خطوة هامة في ترجمة المقتضيات الدستورية الجديدة.
وأوضح بوليف، في معرض تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا المشروع يسعى إلى ترجمة المقتضيات الدستورية وخاصة المادة 153، وفي نفس الوقت إلى استيعاب دروس الممارسة والتجربة التي قام بها المجلس منذ إحداثه والتي تقتضي تطوير إطاره القانوني.
ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بعدد من المستجدات الهامة بخصوص إبداء الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة ولجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة.
وأشار المتحدث إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى رفع عدد أعضاء المجلس إلى 104 وذلك من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور كمجلس المنافسة والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور.
مجلس المنافسة
يناقش حاليا في مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بمجلس المنافسة، وذلك ترجمة من الحكومة للمقتضيات الدستورية، وخاصة المادة 166 المتعلقة بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، إضافة إلى تنزيل المقتضيات المرتبطة بالبرنامج الحكومي القائمة على تشجيع شروط المنافسة الحرة والمشروعة.
ويؤكد المشروع أن المجلس يضطلع باختصاصات تقريرية في مجال الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، والمنافسة غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي، كما أن له دور استشاري هام في جميع القضايا المتعلقة بالمنافسة.
وفي هذا الإطار حدد المشروع، الجهات التي يحق لها إحالة القضايا على المجلس، والتي تشمل الشركات والإدارة ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وهيأة التقنيين القطاعية وجمعيات المستهلكين ذات المنفعة العامة، بالإضافة إلى المحاكم.
وأقر المشروع للمجلس حق النظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة وسلطة القيام بالأبحاث والتحقيق في القضايا وإصدار العقوبات، مشيرا إلى أن المجلس يتشكل من قضاة وخبراء في القانون والاقتصاد وفي مجال المنافسة والاستهلاك، وكذا شخصيات من ذوي الخبرة في عالم الأعمال.
ويمثل المشروع حسب مذكرته التقديمية “خطوة من أجل احترام قواعد المنافسة على اعتبار أن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.