يطرح توسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وخصوصا تلك نص عليها الدستور الجديد وما رافقه من مشاريع قوانين وضعتها الحكومة ومقترحات تقدمت بها الفرق النيابة بالبرلمان، وينتظر أن يشرع في مناقشتها، سؤالا كبيرا حول إمكانية قضاء هذه الترسانة القانونية الجديدة على فوضى المال العام التي يعرفها المغرب. عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يرى أن تطوير الإطار المؤسساتي والقانوني لمعالجة قضايا الفساد أمر مهم جدا، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى سند وجهود الفاعلين مجتمعين لتفعيله وتحويله إلى إجراءات وعمليات ملموسة وذات أثر في الواقع، مضيفا أن السند لن يتحقق على الوجه المطلوب إذا لم يدخل في هذه المقاربة بعد آخر هو البعد التربوي والتحسيسي الذي يمكن من خلاله نشر وترسيخ قيم النزاهة والمواطنة، وإذكاء ثقافة رفض الفساد. في الاتجاه ذاته يعتبر محمد المسكاوي المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام الحكومة مطالبة بإعداد مخطط تشريعي يهم حماية المال العام وينطلق من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهذا يقتضي حسب مسكاوي إرادة سياسة قوية لأنه بدون هذه الإرادة لن تنجح الإجراءات التي جاءت في مشاريع القوانين، وإذا كانت هناك إرادة حكومية فستكون إلى جانبها الإرادة الشعبية للمغاربة، ويمكن الحد من الفساد، مضيفا أن «المطلوب من الحكومة أن تترجم القوانين إلى مجموعة من التدابير القانونية سواء المنظومة الموجودة الحالية أو التي سيتم اعتمادها». 10 قوانين تنظم عمل مؤسسات الحكامة في المغرب نص الدستور الجديد على دسترة سبع مؤسسات للحكامة قائمة أصلا وأخرى ثم النص على إحداثها وهي المؤسسات التي يتضمن المخطط التشريعي للحكومة في محوره الثاني 10 قوانين تخصها، منها 7 قوانين لمراجعة النصوص القانونية الحالية، وتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فضلا عن 3 قوانين لمؤسسات جديدة هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. المجلس الأعلى للحسابات حرص المغرب على غرار الدول، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة و تمارس كليا وظيفتها باعتبارها مؤسسة عليا للرقابة مستقلة في الوقت ذاته عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية. وهكذا أوضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية و يبذل مساعدته للبرلمان و الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، و يرفع إلى جلالة الملك نصره الله بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي. وفضلا عن ذلك و في إطار سياسة اللامركزية، نص الدستور على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها. ولقد تم تتويج المقتضيات الدستورية بإصدار القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002، “بهدف تأمين ممارسة رقابة مندمجة و إقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة و الوصول بالتالي إلى نظام عقوبات و متابعات أكثر عدلا و إنصافا لهم". ويوكل للمجلس في مجال الرقابة أهم الرقابات الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية و مدى مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع و التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية)، و مراقبة التسيير المركزة على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية و الاقتصاد و الكفاية. وفي هذا السياق طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات، مشددا على ضرورة مراجعة الاطار العام لمهامه واختصاصاته “لأن هذه المؤسسة مؤهلة دستوريا وعمليا للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العامة وكذا تقديم المساعدة للبرلمان والحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بوظائفها". ويرى الفريق في مقترح قانون له حول “المجلس الأعلى للحسابات يغير ويتمم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية"، ضرورة إضافة فصل يتضمن تقييم المخططات والسياسات العمومية، منها المرافق العمومية الجهوية والمحلية ومراقبتها، مؤكدا أن هذا المقترح مساهمة في التأطير القانوني لهذه المؤسسة الدستورية المكلفة بالمراقبة العليا للمال العام وتأكيدا على دورها في ترشيد التدبير العمومي. هذا ويتطلع المقترح الذي تتوفر “التجديد" على نسخة منه إلى توضيح مهام المجلس الأعلى للحسابات في مساعدة المؤسسة التشريعية للقيام بدورها الرقابي، “عبر ممارسته لمهام التقييم والتتبع لتنفيذ السياسات العمومية، ومراقبة المشاريع المدرجة في المخططات الوطنية العامة والقطاعية وتتبع تنفيذها، إذا كانت مرتبطة بتنفيذ قوانين المالية". المقترح اعتبر أنه “يمكن لمجلس النواب أن يعقد جلسة برلمانية بحضور رئيس للمجلس لعرض ومناقشة التقرير السنوي للمجلس"، حيث “يقوم المجلس بتزويد البرلمان بغرفتيه بالتقارير السنوية لأنشطته الرقابية"، مشيرا إلى أن المجلس “يقوم بتقييم المشاريع المحددة في الاستراتيجات الوطنية القطاعية، ويمارس رقابة فعالة على التدبير العمومي للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمنشآت العمومية". وينص المقترح في حال اعتماده على أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس، “تقييم فعالية الأداء المالي للحكومة وللمؤسسات العمومية ومدى تحقيقها لأهدافها"، بالاضافة إلى “تقييم عمليات التعاقد بين الدولة والجهات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية عندما يكون للتعاقد علاقة مباشرة بقوانين المالية، فضلا عن إضافة فصل خاص بتتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير السابقة". من جهة أخرى نص المقترح على أن المجلس في حال ما إذا اكتشف “أفعالا تستوجب عقوبات تأدبيبة يقوم الوكيل العام للملك بالمجلس بإحالة الملف على الوزير المعني خلال أجل لا يتعدى الشهر، وكذا إخبار وزير الداخلية في حال اكتشاف أفعال تستوجب عقوبات تأديبية في حق الآمرين بالصرف فيما يخص الهيئات الخاضعة لمجال اختصاص المجالس الجهوية للحسابات، فيما يقول الوكيل بإحالة الملف كاملا إلى وزير العدل في حال ما إذا ارتبط الأمر بوقائع جنحية أو جنائية خلال شهر من وقوعها". الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يرتقب أن يعرض في الأيام المقبلة على البرلمان مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في سياق الاستجابة لمقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة المغربية بتاريخ 9 ماي 2007، والتي تم بموجبها إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمقتضى مرسوم للوزير الأول في 13 مارس2007. ويرى مشروع قانون الجديد الذي عكفت عليه الحكومة “أن التوصيف القانوني للهيئة ظل غامضا، نظرا لافتقار الهيئة لمقومات الأهلية القانونية، ولمحدودية استقلاليتها على مستوى التدبير الإداري والمالي، ولعدم توضيح مهام التنسيق والإشراف وتتبع وتقييم تنفيذ سياسات الوقاية من الفساد المخولة لها". وفي هذا السياق يؤكد المشروع الذي تتوفر “التجديد" على نسخة منه أن “ مهام الاستشارة والاقتراح والتقييم والتنسيق والتعاون تصطدم إجمالا بصعوبة الحصول على المعلومات اللازمة، وبمحدودية الانخراط الإرادي للإدارات والهيئات المعنية، وبهشاشة موقع الهيئة في مسار تنفيذ المقترحات والتوصيات، وكذا بصعوبة الحصول على الوسائل المادية الكافية للتمكن من توظيف الكفاءات النوعية المطلوبة". وأثبتت الممارسة عدم قدرة الهيئة المركزية على التجاوب الفاعل مع الشكايات والتبليغات المحالة عليها في غياب امتلاكها لصلاحيات البحث والتحري الكفيلة بالمعالجة الموضوعية لهذه الشكايات ومنحها المآل الملائم، في الوقت الذي أوصت فيه الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بضرورة توفير الاستقلالية والموارد المادية والبشرية التي يجب منحها للهيئات الوطنية العاملة في هذا المجال، مع اعتبار التدابير الوقائية مسلكا أساسيا لمكافحة الفساد. وفي هذا الاتجاه يرى القائمون على الهيئة في المغرب “أن عوامل نجاح هيئات مكافحة الفساد تظل رهينة بوضوح المهام والإطار الهيكلي وآليات اتخاذ القرار، مع التأكيد على استقلالية التدبير والانفتاح المتواصل على الجمهور واعتماد حكامة عمومية مترسخة". وانتهت الهيئة المركزية إلى ضرورة إعادة النظر في إطارها القانوني بهدف تخويلها الإمكانيات القانونية اللازمة للعمل بالفعالية المطلوبة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمؤسسات والسلطات العمومية الأخرى. مرتكزات المشروع 1 الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، مع عدم الخضوع لأية وصاية ضمانا للاستقلالية التي يكرسها الدستور بالنسبة لجميع هيئات الحكامة الجيدة. 2 توسيع وضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها بما يحافظ، من جهة، على مكتسبات مرسوم 13 مارس 2007، الذي يجعل من الهيئة آلية للتشخيص والتقييم والاستشارة والاقتراح والتواصل والتعاون والشراكة، ويستهدف، من جهة ثانية، تدقيق آليات التنسيق والتعاون الممكن اللجوء إليها لتفعيل هذه الاختصاصات. 3 تعزيز دورها في إشاعة وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، بتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير برامج التربية والتكوين والتحسيس في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. 4 تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال التصدي المباشر لجميع أفعال الفساد سواء المجرمة بالقوانين الزجرية أو القابلة لأن تُعَاقَب في إطار مسطرة التأديب، مع تمكينها من أدوات الرصد والبحث والتحري بشكل ذاتي أو في إطار التعاون أو التكليف، ومنحِها سلطة الإحالة المباشرة على النيابات العامة أو على سلطات التأديب، مع الاحتفاظ بحق التتبع ومعرفة المآلات ومراعاة الاختصاصات المخولة للمؤسسات والسلطات العمومية العاملة في هذا المجال وبتنسيق معها. 5 منحها صلاحية التأطير الأفقي للمجهود الوطني في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال تمكينها من اقتراح توجهات الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مع احتفاظها بصلاحية تقييم وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية. 6 النهوض بصلاحياتها في مجال التعاون الدولي وتدعيم دورها التنسيقي مع الآلية الأممية المكلفة باستعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. 7 تثبيت حتمية إبداء رأيها بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته قبل عرضها على مسطرة المصادقة. 8 تمتيعها بصلاحيات تسمح لها بممارسة تحرياتها وتحقيقاتها دون مواجهتها بالسر المهني أو الامتناع عن التعاون معها أو الاعتراض على أعمالها، مع إلزام الإدارات بموافاتها بمآل آرائها وتوصياتها ومقترحاتها وتعليل عدم الأخذ بها عند الاقتضاء. 9 تمكينها من مقومات الحكامة الداخلية الجيدة التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع بكل تجرد بالصلاحيات الموكولة إليها. 10 تزويدها بآليات الامتداد الترابي الذي يسمح لها بالتجاوب عن قرب مع الخصوصيات والحاجيات الجهوية، ومواكبة مشروع الجهوية الموسعة، من خلال تمكينها من إحداث لجان جهوية باختصاصات محددة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عرضت الحكومة مؤخرا على البرلمان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي سيضطلع حسب مقدمة له بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. وبمقتضى هذا المشروع سيعهد للمجلس تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتيسير التشاور والتعاون بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. وجاء في مشروع القانون الذي يضم 7 أبواب و40 مادة، أن العضوية في المجلس تتنافى مع المهام المتمثلة في عضو في الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين، ورئيس مجلس الجهة، ومسؤول دبلوماسي، وقاض. كما ينص المشروع على إجراءات تدبيرية تتمثل بالخصوص في الإجازة لرئيس المجلس تفويض بعض مهامه إلى أعضاء المكتب. وفي هذا السياق قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، إن المشروع يجسد خطوة هامة في ترجمة المقتضيات الدستورية الجديدة. وأوضح بوليف، في معرض تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا المشروع يسعى إلى ترجمة المقتضيات الدستورية وخاصة المادة 153، وفي نفس الوقت إلى استيعاب دروس الممارسة والتجربة التي قام بها المجلس منذ إحداثه والتي تقتضي تطوير إطاره القانوني. ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بعدد من المستجدات الهامة بخصوص إبداء الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة ولجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة. وأشار المتحدث إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى رفع عدد أعضاء المجلس إلى 104 وذلك من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور كمجلس المنافسة والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور. مجلس المنافسة يرتقب أن يحال على البرلمان في الأيام المقبلة مشروع قانون يتعلق بمجلس المنافسة وذلك ترجمة من الحكومة للمقتضيات الدستورية وخاصة المادة 166 المتعلقة بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، إضافة إلى تنزيل المقتضيات المرتبطة بالبرنامج الحكومي القائمة على تشجيع شروط المنافسة الحرة والمشروعة. وأكد المشروع الذي حصلت “التجديد" على نسخة منه “أن المجلس يضطلع باختصاصات تقريرية في مجال الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، والمنافسة غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي، كما أن له دور استشاري هام في جميع القضايا المتعلقة بالمنافسة". وفي هذا الإطار حدد المشروع، الجهات التي يحق لها إحالة القضايا على المجلس والتي تشمل الشركات والإدارة ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وهيأة التقنيين القطاعية وجمعيات المستهلكين ذات المنفعة العامة بالإضافة إلى المحاكم. وأقر المشروع للمجلس حق النظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة وسلطة القيام بالأبحاث والتحقيق في القضايا وإصدار العقوبات، مشيرا إلى أن المجلس يتشكل من قضاة وخبراء في القانون والاقتصاد وفي مجال المنافسة والاستهلاك وكذا شخصيات من ذوي الخبرة في عالم الأعمال. ويمثل المشروع حسب مذكرته التقديمية “خطوة من أجل احترام قواعد المنافسة على اعتبار أن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".