قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يجسد خطوة هامة في ترجمة المقتضيات الدستورية الجديدة. وأوضح بوليف في معرض تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء أن هذا المشروع يسعى إلى ترجمة المقتضيات الدستورية وخاصة المادة 153، وفي نفس الوقت إلى استيعاب دروس الممارسة والتجربة التي قام بها المجلس منذ إحداثه والتي تقتضي تطوير إطاره القانوني. ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بعدد من المستجدات الهامة بخصوص إبداء الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة ولجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة. وأشار إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى رفع عدد أعضاء المجلس إلى 104 وذلك من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور كمجلس المنافسة والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور. ويضطلع المجلس، حسب مشروع القانون الذي يضم 7 أبواب و40 مادة، بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، ولهذا الغرض يعهد إليه أيضا تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتيسير التشاور والتعاون بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. وجاء في مشروع القانون أن العضوية في المجلس تتنافى مع المهام المتمثلة في عضو في الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين، ورئيس مجلس الجهة، ومسؤول دبلوماسي، وقاضي. كما ينص المشروع على إجراءات تدبيرية تتمثل بالخصوص في الإجازة لرئيس المجلس تفويض بعض مهامه إلى أعضاء المكتب.