سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ثاني قانون تنظيمي للحكومة يمنح الملك صلاحية تعيين 24 عضوا في المجلس الاقتصادي رفع عدد أعضائه إلى 104 ووسع من حالات التنافي لتشمل رؤساء الجهات والدبلوماسيين والقضاة
منح ثاني مشروع قانون تنظيمي تعده حكومة عبد الإله بنكيران، في سعيها إلى تنزيل دستور المملكة الجديد، للملك محمد السادس صلاحية تعيين 24 عضوا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ينتمون إلى فئة الخبراء، وهو نفس العدد الذي كان منصوصا عليه في الطبعة الأولى للمجلس، فيما سيتولى رئيس الحكومة تعيين 32 عضوا. وخول مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبنكيران صلاحية تعيين 12 عضوا من فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص باقتراح من النقابات، و12 عضوا من فئة الهيئات والجمعيات المهنية، التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية. ويمنح مشروع القانون، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، لرئيس الحكومة كذلك صلاحية تعيين 8 أعضاء من فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، في حين يقوم رئيسا مجلسي النواب والمستشارين بتعيين 4 أعضاء لكل منهما من نفس الهيئة. كما يقومان كذلك، حسب ما ينص عليه مشروع القانون، على تعيين 6 أعضاء لكل واحد منهما في فئتي ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، والهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي. وفيما رفع المشروع من حصة فئة الشخصيات التي تمثل مؤسسات من قبيل بنك المغرب، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومجلس الجالية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من 11 عضوا إلى 16 عضوا، بدا لافتا تأكيد الأمانة العامة للحكومة، التي انكبت على إعداد المشروع، على اشتراط مراعاة تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تعيين أعضاء المجلس. ورفع المشروع، الذي عرض أمس الخميس على أنظار المجلس الحكومي، من عدد أعضائه إلى 104، بعد أن كان محددا في 100 عضو (الرئيس + 99 عضوا) من أجل ضمان تمثيل هيئات منصوص عليها في الدستور الجديد. ومكن مشروع ثاني قانون تنظيمي تتقدم به حكومة بنكيران كلا من مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة أشكال التمييز، من عضوية المجلس. من جهة أخرى، وسع المشروع، الذي ينتظر أن يكون المجلس الحكومي قد صادق عليه أمس، من حالات تنافي العضوية في المجلس، لتشمل كلا من رؤساء الجهات والمسؤولين الدبلوماسيين والقضاة، فضلا عن أعضاء الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين والمحكمة الدستورية. وإلى حين تعيين أعضاء المجلس طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد، يستمر الأعضاء الحاليون في ممارسة مهامهم بصفة انتقالية. وتتحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وبخصوص صلاحيات المجلس نصت المادة 2 من المشروع على صلاحيات الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وكذا تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتيسير ودعم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحيات. وباستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلسا النواب والمستشارين، كل حسب ما يخصه، وجوبا على المجلس، قصد إبداء الرأي في مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية، ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.