استثنى القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مشاريع قوانين المالية من مجموع القوانين التي تعرضها الحكومة والبرلمان بغرفتيه على المجلس، ويتعلق الأمر بمشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين، والمشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين. ويتألف المجلس،علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين على خمس فئات، تتكون الفئة الأولى من الخبراء المختصين في مجالات التنمية الاجتماعية والتكوين والثقافة والشغل والبيئة المستدامة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنمية الجهوية وعددهم 24 يعينهم الملك، وتتكون الفئة الثانية من ممثلي النقابات من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول و6 يعينهم رئيس مجلس النواب و6 يعينهم رئيس مجلس المستشارين وذلك باقتراح من النقابات، وتتكون الفئة الثالثة من الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن، ويتم تعيينهم بنفس الطريقة الخاصة بالفئة الثانية والفئة الرابعة تتكون من الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي. وعلاوة على الفئات المذكورة سابقا يضم المجلس في عضويته والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،ومدير الصندوق المغربي للتقاعد والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية. وتتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الدستوري،ويعتبر مستقيلا من عضوية المجلس العضو الذي أصبح في حالة التنافي . وتقوم الحكومة، خلال مدة سنتين، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة،والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس من قبيل مجلس الحوار الاجتماعي ومجلس المنافسة.