المغرب يستورد زيت الزيتون من البرازيل    السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يُحيِّن نظامه الداخلي ويمنع السلوكات "المُخِلّة"
نشر في هسبريس يوم 31 - 01 - 2013

يبدو أن مكتب مجلس النواب قد ضاق ذرعا بالسلوكات الحاطة بالعمل البرلماني لنواب الأمة داخل المؤسسة التشريعية، لذلك سارع إلى تحيين نظامه الداخلي لمنع مثل هذه التصرفات التي تضر بالعمل البرلماني.
هذا وخلصت اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي للمجلس خلال اللقاء الذي عقد عشية أمس الثلاثاء بمجلس النواب إلى منع البرلمانيين من بعض التصرفات كاستخدام بالأجهزة الإلكترونية، بعد حادثة لعب الأوراق خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013، والتي سجلتها القناة الثانية ولقيت استهجانا كبيرا لدى المواطنين، لاعتبارها استهتارا بالعمل النيابي، وكذلك قراءة الصحف وإجراء المكالمات الهاتفية داخل قبة الجلسات، وهي سلوكات اعتاد المتتبع العادي لجلسات الغرفة الأولى أن يشاهدها.
التهديد والكلام النابي والقذف، كان جزءا من النقاش الذي اتفق أعضاء اللجنة، التي ترأسها رئيس المجلس كريم غلاب على منعه داخل المؤسسة التشريعية، حيث جاء في مسودة النظام تجريم كل ما من شأنه المس بالحياة الخاصة لوقف ما شهده المجلس في الأونة الأخيرة من اتهامات مباشرة بالقتل وكلام وصف بالنابي بين نواب الأمة.
وفضلا عن الإجراءات التي نص عليها الدستور من إجبارية التصريح بالممتلكات وتجريم الترحال السياسي عن طريق استبدال الحزب في الولاية التشريعية، فإن مسودة النظام الداخلي الجديد والتي لازالت بعض النقاط عالقة فيها، شددت على ضرورة حضور نواب الأمة وعدم السماح لهم بالغيابات إلا في الظروف القاهرة مع تأكيد تبرير الغياب.
وفي هذا السياق فإن المسودة أكدت على مبدأ الاقتناع من تعويضات النواب المتغيبين دون سبب، وذلك بعد نشر أسمائهم على موقع المجلس والجريدة الرسمية بعد تلاوتها مباشرة مع بداية الجلسة التي تلي الغياب.
من جهة ثانية يرتقب أن تكون النقاط محط الخلاف، هي محور اللقاءات القادمة للجنة والتي تهم بالخصوص حقوق المعارضة الدستورية والجلسة الشهرية لرئيس الحكومة.
هذا ويأتي مراجعة النظام الداخلي للمجلس تطبيقا للمادة 185 من النظام الداخلي للمجلس والتي تؤكد أنه "للنواب حق اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال على لجنة النظام الداخلي، وتدرس ويصوت عليها، وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي".
وتسمى اللجنة الموكول لها تعديل النظام بلجنة النظام الداخلي وتتألف من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، حيث تباشر أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام.
وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الواردة على النظام الداخلي، يحيلها رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لمقتضيات الفصلين التاسع والستين والثاني والثلاثين بعد المائة من الدستور، حيث ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت في شأنه من لدن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، ويثبت مع هذا النشر نص وتاريخ المقرر الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بالتصريح بمطابقته للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.