تقرير إخباري: العدالة الدولية تلاحق "أصدقاء الغرب" وتكسر حصانة الكيان الصهيوني    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أسباب الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف الحرب!    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب        دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكمامة الواقية وإشكالية التكييف الجنائي
نشر في هسبريس يوم 28 - 04 - 2020


دراسة تحليلية لمقتضيات زجرية بنصوص متفرقة
لا أحد ينكر أن الكمامة أضحت، اليوم، عنوانا ورمزا لوباء كوفيد-19؛ فارتداء الكمامة أضحى ضرورة ملحة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، خصوصا في ظل إجماع كافة الباحثين في المجال الطبي على قابلية انتقاله عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال.. إذا كانت الدول قد دأبت على تأمين احتياجاتها بسهولة عن طريق الاستيراد فإن الأمر مختلف اليوم؛ فالتفشي السريع لهذا الوباء الفتاك وارتفاع عدد الإصابات أدى إلى نشوب صراعات وتطاحنات بين مجموعة من الدول الراغبة في توفير أكبر كمية من الأقنعة الواقية لمواطنيها ضاربة في سبيل تحقيق ذلك عرض الحائط كافة قواعد التعاون الدولي، والتي ما فتئت منظمة الصحة العالمية تدعو إلى ضرورة الالتزام بها مع وضع كافة الخلافات السياسية الاقتصادية جانبا لغاية تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في القضاء على هاته الجائحة.. فالأكيد أن أزمة كورونا ستكون فرصة للعديد من الدول من أجل مراجعة أوراقها بخصوص الاعتماد الدائم على الأسواق الخارجية، فالتجربة أثبتت الآن أن الوحدة الأساسية في الاقتصاد العالمي تبقى هي الدولة التي عليها أن تؤمّن ما تستطيع من احتياجات بالاعتماد على نفسها لأن الخارج غير مضمون.
وفي هذا السياق وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، فقد عمل المغرب وسعيا منه إلى الحد من انتشار هذا الفيروس القاتل على فرض وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بمغادرة منزلهم عند توافر إحدى حالات الضرورة القصوى المحددة قانونا، تحت طائلة توقيع عقوبة حبسية ومالية على كل مخالف لذلك.
وعليه، فإن إلزام الأشخاص بارتداء الكمامة الواقية فرض على الدولة إعمال كافة الآليات والتدابير الكفيلة بتزويد السوق المحلية بكميات كافية تلبي الحاجيات الاستهلاكية للمواطنين ودون إهمال لطابعي الجودة والسلامة اللذين من المفروض أن تتسم بهما هذه المادة التي أضحت لقريب حيوية وأساسية لضمان السير العادي للمجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحديد سعر معقول للكمامة، كل هاته الأمور تجاوبت معها الحكومة بشكل سريع بدءا بإشراك جملة من الفاعلين الاقتصاديين بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال إدماجهم ببرنامج "امتياز تكنولوجيا كوفيد-19"، والذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بغية رفع نسق تصنيع مختلف مستلزمات مواجهة هذه الجائحة بما في ذلك الكمامات الواقية، مع ضرورة مطابقة هذا المنتوج مع معايير المعهد المغربي للتقييس "إيمانور"، إذ صدر في هذا الإطار قرار لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تحت رقم 1060-20، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2020، والذي حدد مميزات الكمامة الواقية المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي والمعلومات المتعلقة باستعمالها، وكذا التدابير التي تمكن من ضمان تعقبها وتقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة المطبقة عليها. أما بخصوص السعر المتعلق بالكمامة فإنه صدر في هذا الإطار قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1057.20 بتاريخ 6 أبريل 2020، والذي حدد سعر بيع الكمامة للعموم في 0.80 سنتيما للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛ غير أن كل هذه المجهودات المبذولة من قبل الدولة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة والرامية إلى الحد من تفشي هذا الوباء القاتل قد تتلاشى في مهب الرياح، إذا افتقدت هذه النصوص القانونية المنظمة للكمامة الواقية لطابع الإلزام والذي يعد من أهم خصائص القاعدة القانونية.
وعليه، فمسألة مقاربة الكمامة الواقية بالمقتضيات الزجرية ليس بالأمر البسيط؛ ذلك أن ما يمكن أن نجزم فيه هو أن الكمامة الواقية لا يمكن أن تكون حبيسة التجريم والعقاب من خلال نص واحد، فالباحث القانوني عموما والممارس خصوصا عند محاولته تكييف بعض الأفعال المرتبطة بالكمامة الواقية فإنه سيجد نفسه يخوض في دراسة العديد من المقتضيات الزجرية، والتي جاءت في نصوص قانونية خاصة ومتفرقة، والتي من شأنها أن تجد محلا للتطبيق بخصوص الكمامة الواقية.
وأود أن أشير قبل الشروع في تحليل الموضوع إلى أن دراستنا تقتصر على الكمامة الواقية، أي تلك الكمامة المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي المستجيبة لمعايير المواصفة المغربي NMST21.5.200، والتي عرفتها المادة الثانية من القرار رقم 1060.20 بكونها أداة مصنوعة من الثوب غير المنسوج، تغطي الفم والأنف والذقن وتشكل حاجزا يمكن من الحد، قدر الإمكان، من الانتقال المباشر للأمراض المعدية.
من هنا، فإننا سنحاول التطرق لأهم المقتضيات الزجرية الواردة على الكمامة الواقية، والتي لها ارتباط وثيق بالمقتضيات الصادرة عن السلطات العمومية بمناسبة تنظيم أحكامها، وذلك من خلال بعض النصوص الخاصة والمتفرقة.
- الكمامة والمرسومان بقانون رقم 2.20.292 و2.20.293 :
تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن محاربة تفشي وباء كورونا المستجد والمتعلقة أساسا بضرورة تكثيف إجراءات السلامة، والتي تفرض ضرورة ارتداء الكمامة الواقية لحظة مغادرة المنازل؛ ففد كان لزاما على المغرب، باعتباره عضوا فعالا في إعمال الاتفاقيات الدولية والتعهد بتنفيذ مقتضياتها من مبادئ وحقوق وواجبات، أن يجسد ذلك واقعيا من خلال نصوص قانونية لا تخلو من طابع الإلزام ومحترمة لمبدأ الشرعية، باعتباره ضمانة أساسية في مسلسل تحقيق الأمن القانوني والقضائي.
وهكذا، نجد أن الحكومة قد قررت من خلال بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي العمل بإجبارية الكمامة الواقية بالنسبة إلى جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، تحت طائلة تعريض المخالف للعقوبة الواردة بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي ينص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
كما أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية بتاريخ 7 أبريل 2020 تشير إلى مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 وتؤكد أن “عدم حمل الكمامة الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر، كما اعتبرت نفس الدورية أن عدم وضع الكمامة الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي.
من هنا، يمكننا طرح سؤال جوهري متعلق بماهية حدود احترام المشروعية والشرعية لقرار إجبارية ارتداء الكمامة الواقية؟ والذي سنحاول الإجابة عنه كالآتي:
بخصوص مبدأ المشروعية:
من المعلوم فقها وقانونا أن هذا المبدأ يعد رهانا أساسيا لضمان سيادة القانون، إذ إن كافة الإجراءات والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية لا يمكن أن تكون صحيحة ونافذة وملزمة في مواجهة المخاطبين بها، إلا إذا صدرت بناء على القوانين وطبقا لها، بحيث إذا صدرت على غير هذا النحو فإنها تكون غير مشروعة.
وبناء على هذا المعطى، فإنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.293 والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نجد أنه يخول للحكومة حق اتخاذ مراسيم أو مقررات تنظيمية أو إدارية بواسطة مناشير أو بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية ببلادنا وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وعليه، فإن إجبارية الكمامة الواقية جاء بناء على توصية وزارة الصحة، والتي تفاعلت معها القطاعات الحكومية (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر)، بشكل إيجابي من خلال ترجمة هذه التوصية في بلاغ رسمي، وذلك في احترام تام لمبدأ المشروعية.
بخصوص مبدأ الشرعية:
نجد أن السلطات الحكومية المعنية نصت من خلال بلاغها على وضع الكمامة معتبرة إياه واجب وإجباري، بحيث كل مخالف لذلك يتعرض لعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين في إشارة إلى المقتضيات القانونية الواردة في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وهو الشي الذي تم التأكيد عليه من خلال دورية رئاسة النيابة العامة التي سبق أن أشرنا إليها.
فالثابت من خلال القراءة الأولية لمضمون كل من البلاغ الحكومي ودورية رئاسة النيابة العامة هو أن أساس توقيع العقوبة على عدم ارتداء الكمامة الواقية يجد سنده بالمادة الرابعة من مرسوم بقانون 2.20.292؛ غير أنه بالاطلاع على المادة المذكورة قد يُطرح تساؤل بخصوص مدى قدرة هذه الأخيرة على استيعاب تجريم فعل لم يكن في الحسبان أثناء وضع مرسوم بقانون 2.20.292؟ إذ لا يمكن القول إن المادة الرابعة جاءت عامة، إذ لم تحدد تجريم عدم ارتداء الكمامة بشكل صريح، وألا يشكل هذا تعارضا مع مبدأ النصية؟
نقول بخصوص التساؤل الأول إن المشرع لما وضع المرسوم بقانون 2.20.292 وضع بين نصب عينيه إمكانية تفاقم الحالة الوبائية ببلادنا، وخير دليل على ذلك هو مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر، والتي أعطت للحكومة تفويضا عاما باتخاذ كافة التدابير التي تتناسب مع الوضعية الراهنة بخصوص تفشي فيروس كورونا المستجد، وما يؤكد هذا الطرح هي مقتضيات المادة الخامسة والتي سمحت للحكومة أيضا باتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي بإمكانه الإسهام في التخفيف من الآثار السلبية لحالة الطوارئ الصحية.
وعليه، فإن مسألة تجريم الكمامة فرضتها ظروف الحال وتم تأسيسها على أسس قانونية محترمة للمشروعية.
أما بخصوص التساؤل الثاني، فإننا نؤكد ونقول إن القاعدة الجنائية في صورتها المثلى تتضمن عنصري التجريم والعقاب، وهما عنصران يرتبطان بعلاقة منطقية وزمنية؛ ذلك أن التجريم يستتبع منطقيا الجزاء كوسيلة لاحترام النصوص، غير أنه في بعض الأحيان فإن شقي القاعدة الجنائية قد لا يتواجدان في الوقت نفسه فيطلق على هذه الحالة الفقه المصري تسمية {القاعدة الجنائية على بياض}، والتي يحدد فيها المشرع الجزاء دون تخصيص للجريمة، وهو ما ينطبق على المادة الرابعة من مرسوم بقانون 2.20.292، إذ نجد أن المشرع حدد العقوبة دون تخصيص للفعل الجرمي المتعلق بعدم ارتداء الكمامة، بل جاء النص عاما من خلال عبارة {عدم التقيد بالأوامر والقرارات}؛ غير أن هذه التقنية من التشريع الجنائي تبقى محمودة، إذ إنها تمكن من تعقب الأحداث والتطورات التي قد يعرفها المجتمع بسب متغير خطير كما هو الحال عليه الوضع ببلادنا بسبب تفشي هذا الوباء، الشيء الذي يجعل المادة الرابعة محترمة لمبدأ الشرعية بالرغم من اختلاف النهج التشريعي المعتمد فيها. كما أن مسألة اعتبار عدم ارتداء الكمامة جنحة منفصلة حسب دورية النيابة العامة فإنها تبقى مستندة على أسس سليمة، وسندنا في ذلك هو أن النص التجريمي المتعلق بخرق حالة الطوارئ جاء منفصلا عن النص المجرم لعدم ارتداء الكمامة، إذ نجد أن المادة الثانية من المرسوم بقانون 2.20.293 تحدد التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية أثناء حالة الطوارئ، والتي بمجرد خرقها يطبق الجزاء الوارد بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون 2.20.292، وهذا بخلاف جنحة عدم ارتداء الكمامة والتي يبقى النص التجريمي المتعلق بها قد جاء استنادا للبلاغ الحكومي.
وقبل أن نختم في هذا الإطار نشير إلى أن المادة الرابعة تضمنت ثلاثة أفعال مستقلة ومشكلة للركن المادي، إذ بتوافر أحدها تعتبر الجنحة قائمة وهي: (عدم التقيد/ والعرقلة / والتحريض) كما وردت بالمادة نفسها عبارة "دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد" الشيء يؤكد أن عدم الامتثال لقرارات أو أوامر السلطات العامة قد يعرض مرتكبها لعقوبات أشد.
ومن هذا المنطلق، سنعرج على نصوص قانونية جاءت بمقتضيات زجرية أشد بخصوص مخالفة قرارات السلطات العمومية بشأن تنظيم الكمامة الواقية.
0الكمامة الواقية وقانون سلامة المنتوجات والخدمات:
بالرجوع إلى مقتضيات المواد 4و5و7و8من قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 1060.20 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2020 والمتعلق بالكمامات الواقية المصنوعة من الثوب غير المنسوج ذات الاستعمال غير الطبي؛ فإننا نجد أن المشرع قد نص على ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط الرامية لحماية المستعمل باعتباره الحلقة الأساسية في مسلسل نجاح مشروع محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال عدم عرض المنتوج دون التأكد من استجابته لمتطلبات السلامة قبل عرضه في السوق، بدءا بالتأكد من كون أن الكمامة الواقية تم تصنيعها من مادة بولي بروبلين وتميزها بالخصائص التي تسمح باستعمالها في ظروف عادية، وذلك على النحو الذي تطلبته المادة الرابعة من القرار سالف الذكر، ومرورا بتتبع المنتوج لا سيما خلال مراحل الإنتاج والتخزين والمناولة والتوضيب والنقل حسب ما جاءت به المادة الخامسة من القرار، ووصولا إلى تحديد طريقة العرض من خلال المادة السابعة، قبل أن يختم المشرع من خلال المادة الثامنة من القرار بمنع العرض دون الحصول على شهادة المطابقة المسلمة من قبل المعهد المغربي للتقييس أو من قبل هيئة تناط بها هذه المهمة استنادا للمادة ال20 من قانون سلامة المنتجات والخدمات، هذه الأخيرة التي اشترطت أن تكون هذه الهيئة معتمدة من قبل الإدارة، وهو الأمر الذي جسدته فعليا اللجنة الوطنية للشهادة بالمطابقة، التي تتشكل من وزارات الصحة، والداخلية، والصناعة، إضافة إلى المراكز التقنية والمهنية، والتي تقوم بإنجاز تقارير متعلقة بمدى مطابقة الكمامة للمواصفات المطلوبة.
فالواضح، إذن، من خلال هذه المواد الواردة بالقرار المذكور، أن نية المشرع انصرفت إلى الإحاطة بكافة المراحل التي تقطعها الكمامة وصولا للمستعمل محددا بذلك ضوابط ملزمة لا يجوز مخالفتها تحث طائلة توقيع الجزاء.
وعليه، فإن العقوبة الواردة بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون 2.20.292 لا يمكن تطبيقها عند عدم احترام قواعد السلامة المتعلقة بعرض الكمامة ما دام أن هناك مقتضيات جنائية أشد، وهي تلك الواردة بالفصل 51 من قانون حماية سلامة المنتوجات والخدمات والتي (تعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين:
- كل من يعرض في السوق منتوجات أو خدمات يعلم أنها غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة المنصوص عليه في هذا القسم.
-يصنع أو يستورد أو يعرض في السوق منتوجا أو خدمة لا تتقيد بالشروط المحددة في نص تنظيمي أو في نظام خاص متخذ تطبيقا للمادة 9 أعلاه...).
الكمامة وقانون حرية الأسعار والمنافسة:
كشفت الظرفية التي تمر منها بلادنا على العديد من الممارسات والسلوكيات اللاأخلاقية الهادفة إلى زعزعة سوق الكمامات، خصوصا من خلال استغلال نقصها وحاجة المواطنين إليها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال شراء كميات وافرة من الأقنعة الواقية وتخزينها بهدف القيام بمضاربات بخصوص سعرها، والذي تم تحديده سلفا من قبل السلطات العمومية في 0,80 سنتيما كسعر أقصى، إذ صدر في هذا الإطار قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1057.20 بتاريخ 6 أبريل 2020 والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، والذي نصت مادته الأولى على ما يلي: "تنظم لفترة مؤقتة تحدد في ستة أشهر (06) أسعار البيع بالتقسيط للكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة إلى الاستعمالات غير الطبية التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST21.5.200، كما نصت مادته الثانية على ما يلي: "يحدد سعر البيع للعموم للكمامات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في 0,80 سنتيما".
فالواضح باستقراء هذين النصين أن المشرع حدد السعر الأقصى للكمامة الواقية، الشيء الذي يدل بما لا يطرح مجالا للشك أن مجال التجريم ينصرف إلى البيع بثمن غير ذلك المحدد بموجب القرار سواء من خلال رفع السعر أو تخفيضه، إذ يرى في هذا الإطار العديد من الباحثين في المجال القانوني أن البيع بسعر أقل لا يعد فعلا مجرما ما دام أن المشرع حدد السعر الأقصى دون الأدنى مستدلين في ذلك بقاعدة عدم جواز التوسع في النص الجنائي؛ غير أنه في نظرنا فإن هذا الطرح يبقى محل نظر لاعتبارين قانونيين: الأول يتعلق بتحديد السعر بشكل دقيق من قبل المشرع، والثاني يتعلق برغبة المشرع من خلال هذا التحديد في حفظ السير العادي للسوق.
فإذا كان العديد يرى أن العقوبة المزمع تطبيقها على كل من خالف مقتضيات هذا القرار المتعلق بتحديد سعر الكمامة تبقى تلك المنصوص عليها بالمادة الرابعة من مرسوم بقانون 2.20.293، فإنه من وجهة نظرنا أنه لا مجال لتطبيقها في ظل وجود نصوص تتضمن مقتضيات جنائية أشد، وهنا نتحدث عن المادة 76 من قانون حرية الأسعار والمنافسة والتي جاء فيها ماي لي: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف درهم 10.000 إلى خمسمائة ألف درهم 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أي وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات بتقديم عروض بالسوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة في الأسعار التي طلبها الباعة أو بًاستخدام أي وسيلة أخرى من وسائل التدليس.
عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها عن ثمانمائة ألف درهم 800.000 درهم.
يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون درهم 1.000.000. درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية للمخالف".
فالثابت من خلال استقراء هذا النص أن المشرع عمل على تجريم كافة الأفعال التي يكون الهدف منها الإخلال بالسير العادي للسوق، خصوصا في ظل تنظيم أسعار هذا الأخير بموجب القرار رقم 1057.20، فالواضح جليا أن هذه الأفعال لا يمكن أن تكون محلا للتجريم والمساءلة في ظل انتفاء القصد الجنائي الخاص والمتمثل في الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة الأسعار. كما يلاحظ أن المشرع لم يحدد الوسائل التي يمكن للفاعل الاستعانة بها من أجل تنفيذ فعله الإجرامي على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال فاسحا بذلك المجال أمام ما يمكن أن تكشفه الأيام من تطورات تكنولوجية بخصوص آليات التسويق.
وكملاحظة بخصوص الفقرة الأخيرة من هذا النص فإن مسألة زعزعة السوق من خلال الرفع أو الخفض من الأسعار المحددة قد يكون محل ارتكابها ممن له صلاحية القيام بذلك من خلال سلوكه المساطر الجارية في هذا الإطار أو من خلال الممارسة الاعتيادية، ولعل المشرع يقصد بذلك مقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة. أما إن كان مرتكبها لا يمارس نشاط بيع بضائع لا تدخل في نطاق ممارسته الاعتيادية، فإنه يضحى أمام ظرف مشدد تصل معه العقوبة إلى خمس سنوات.
الكمامة الواقية وقانون زجر الغش في البضائع:
إذا كان المستهلك في حاجة دائمة إلى الحماية فإن حاجته إليها اليوم قد تعاظمت بفعل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، والتي تتطلب تمكينه من منتوج سليم محترم للخصائص الجوهرية المتعلقة بالمحتوى والتركيبة بعيدا عن الغش.
وعليه، فإذا كانت الكمامة تعتبر من أبرز التدابير الاحترازية التي تلح الدولة على ضرورة التقيد بها من خلال ارتدائها استنادا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن هذا الدور الوقائي للكمامة قد يضحى مهدورا في ظل عدم توفر هذه الأخيرة على المواصفات والخصائص المتطلبة لا سواء من حيث المميزات التقنية أو الخصائص المميزة لها بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي 1060.20 والقرار الملحق به.
وعليه، فإن تطبيق المقتضيات الزجرية الواردة بقانون زجر الغش في البضائع تجد لها سندا من حيث إمكانية تطبيقها على مرتكب الغش في الخصائص الجوهرية للكمامة ما دامت تتضمن عقوبة جنائية أشد، إذ نصت المادة الرابعة على ما يلي: "تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه :
- في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ومحتواها من العناصر المفيدة؛....".
وبالرجوع إلى الفصل الأول فإننا نجده قد نص على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛ غير أن عددا من الباحثين والممارسين في المجال القانوني يرون عدم إمكانية تطبيق المقتضيات الزجرية الواردة بالمادة الرابعة من قانون زجر الغش في البضائع اعتبارا لكون أن الكمامة لا تعتبر بضاعة بحسب ما ورد بالمادة الخامسة من القانون السالف الذكر والتي جاء فيها:
"تطبق العقوبات المنصوص عليه في الفصل الأول على:
1- كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع؛ ......".
وعليه، فالكمامة الواقية لا تدخل ضمن هذه الزمرة وبالتالي لا يمكن أن تكون محلا للغش بمفهوم قانون زجر الغش في البضائع؛ لكن من وجهة نطرنا أن هذا الطرح مجانب للصواب لاعتبارين أساسيين: أولهما أن المشرع لم يحدد مفهوم البضاعة بشكل دقيق، والثاني أن الأفعال المشكلة للجريمة الواردة بالمادة الرابعة من قانون زجر الغش تبقى مستقلة عن تلك الواردة بالمادة الخامسة.
وعليه، فإن الكمامة يمكن أن تكون محلا لتطبيق العقوبة الواردة بالمادة الرابعة من قانون زجر الغش في البضائع.
وختاما نود أن نقول إننا حاولنا من خلال هذا المقال أن نتطرق لأهم الجرائم التي يمكن أن تصادف تطبيق قرارات السلطة العمومية بخصوص الكمامة الواقية والتي تتصل بها بشكل وثيق؛ بيد أن هذا لا ينفي عنا القول بأن الكمامة الواقية يمكن أن تكون محلا لتطبيق العديد من المقتضيات الزجرية المتعلقة ببعض الجرائم الواردة بالقسم الجنائي الخاص كجريمتي النصب والتزوير مثلا، أو بعض المقتضيات الزجرية الواردة ببعض النصوص الخاصة الأخرى كمدونة الجمارك مثلا، فمسألة التكييف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجرد من الوقائع باعتبارها ملاذها الأخير.
* باحث في العلوم القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.