أثار المادة السادسة من مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، الصادر بتاريخ 24-03-2020، والتي قضت بإيقاف جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية خلال مدة الطوارئ، نقاشا عاما بين مختلف القانونيين في المغرب، توزع بين اتجاهين اثنين: أحدهما، يرى أن مفهوم تلك الآجال لا يشمل مدد التقادم، ويقتصر فقط على آجال الإجراءات المنصوص عليها في القانون بمفهومه العام، أي النصوص التشريعية والتنظيمية. فيما ذهب الاتجاه الآخر إلى عكس ما ذهب إليه الأول، مستندا، في رأيه، على أن عموم الصيغة المستعملة من قبل المشرع تشمل جميع الآجال المنصوص عليها في تلك النصوص، بما فيها مدد التقادم المشار إليها. ولما كان منزع هذا النقاش العلمي، ولا شك، هو تجويد العمل القضائي المرتقب في حال ما إذا عرضت على أنظار القضاء المغربي نازلة في نفس الموضوع، فقد ارتأينا المشاركة فيه من خلال هذه الورقة المتواضعة. وقبل تفصيل الرأي الذي ذهبنا إليه، يقمن بنا التذكير بنص المادة السادسة أعلاه، التي جاءت كالتالي: "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ". يبدو من خلال هذه المادة، وكما هو واضح من دلالة منطوقها، أنها تحدد نطاق تطبيقها من حيث الموضوع في الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية. بيد أن ما أثير، فرعيا، من تساؤل بخصوصها، هو: هل يعد التقادم أجلا في عُرف القانون ؟ واستنطاقا لهذا التساؤل، ليس هناك بد من تفكيك المسؤول عنه بحسب ما يتركب منه، وذلك إلى مفردين اثنين، وهما: التقادم، ثم الأجل. فمن جهة أولى، يتوزع مفهوم التقادم من الناحية القانونية على نوعين: أولهما، مُكسب، والثاني مسقط. وينقسم هذا الأخير، بدوره، إلى قسمين: أحدهما: مدنيٌ، ومُبدَّاه، بحسب تجميع مقتضيات الفصول 371 و372 و380 من قانون الالتزامات والعقود، أنه واقعة مادية تؤدي إلى انقضاء الالتزام، وتنشأ بتأخر صاحب الحق المترتب عليه عن المطالبة بحقه خلال مدة معينة يحددها القانون ابتداء من تاريخ اكتساب ذلك الحق. وثانيهما: جنائيٌ، ويتجلى، كذلك، بحسب تجميع مقتضيات المواد 4 و5 و6 من قانون المسطرة الجنائية، في واقعة مادية تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية، وتنشأ بعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة ضد المتهم خلال مدة معينة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة، أو من تاريخ أي إجراء من إجراءات المحاكمة بالنسبة لهذه الأخيرة. ومن جهة ثانية، يتأدى مفهوم الأجل قانونا، بحسب تعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري، في "تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون"، أو بعبارات الأستاذ عبد العزيز توفيق: "هو الفترة الزمنية التي حددها القانون للقيام بإجراء ما، وأوجب القيام به خلال هذه الفترة أو بعد نهايتها أو قبلها تحت طائلة سقوط الحق في الإجراء". وهو بهذا المعنى، لا يكون إلا مُسقطا للحق في ممارسة إجراء معين خلافا للتقادم الذي قد يكون مكسبا. فمن خلال هذه التعريفات، يمكن الجزم بأن التقادم لا يعتبر أجلا في اصطلاح المشرع المغربي. وبيان ذلك من عدة وجوه: أولها: أن العبرة في البحث عن مدى وحدة المفهوم من عدمه، بحسب ما تقرر في علم المنطق، تكمن في التحقق مما إذا كان "ماصَدق" اللفظ المتحقق به المفهوم، أي ما يصدق عليه من مفردات، هو واحد بالنسبة لمفهومين أو أكثر، وهذا ما نعدمه في مفهومي التقادم والأجل، إذ إن ما يصدقان عليه من حيث الموضوع مختلف تمام الاختلاف ؛ فمفهوم التقادم لا ينطبق إلا على مضمون الحق المترتب إما عن الإخلال بالالتزام، وإما عن ارتكاب الجريمة. بينما لا ينطبق مفهوم الأجل، إلا على الحق في ممارسة إجراء ينص عليه القانون دونما اعتبار لمضمون الحق المراد تحصيله من الإتيان بهذا الإجراء. ثانيها: أنه، وبثبوت اختلاف "ماصدق" المفهومين، يثبت بالتبع اختلاف ماهيتهما ؛ فجنس التقادم من طبيعة موضوعية، إذ لا ينصب إلا على مضمون الحق. أما جنس الأجل، فهو من طبيعة شكلية لا ينصب إلا على إجراء شكلي بعينه. لذلك، فمن غير المستساغ، منطقا وعقلا، التعامل مع المفهومين، قانونا، باعتبارهما مفهوما واحدا. يؤكد هذا: ثالثها: أن لكلا المفهومين أنواعا مفردة تشترك في ماهية كل واحد منهما، وأن لهذه الأنواع فصولا وخصائص وأعراضا قانونية، تميز كل واحد منهما عن الآخر، ويمكن التمثيل عليها بأمور، وهي: أولا: يخضع التقادم المسقط في المادتين المدنية والجنائية، إلى إجراءات تؤدي إلى قطعه، وهو الواضح من الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، ومن المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، بينما الأجل لا يخضع لمثل تلك الإجراءات إطلاقا. ثانيا: يترتب عن التقادم في المادة المدنية التزام طبيعي يظل على عاتق المدين، كما يترتب عنه، في المادة الجنائية، التزام طبيعي من جهة، والتزام مدني قانوني من جهة أخرى (المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية). ثالثا: يعتبر الأجل، سواء في قانون المسطرة الجنائية أو في قانون المسطرة المدنية، من النظام العام ويتعين إثارته تلقائيا من قبل القضاء دون تمسك صاحب المصلحة به، والأمثلة على ذلك كثيرة، يمكن التمثيل لها ب: آجال الطعن، أجل البت في قضايا الصحافة، أجل بعض الإنذارات، أجل عرض أمر وكيل الملك القاضي تحفظيا بإرجاع حيازة عقار طبقا للمادة 40 من قانون م ج، وأجل تنفيذ الصلح الجنائي، أجل تبليغ الاستدعاءات، أجل إيداع أتعاب الخبراء، أجل التصريح بالولادة والوفاة، أجل التعرض على مطلب التحفيظ .. إلخ. بينما التقادم في المادة المدنية ليس كذلك، باعتباره من النظام الخاص، ويتعين التمسك به من ذي مصلحة (الفصل 372 من ق ل ع)، وإن كان في المادة الجنائية خلافه، ويعتبر من النظام العام (المادة 4 من ق م ج). رابعها: أن هذا الاختلاف في الماهية بين التقادم والأجل، يستتبعه، لا محالة، اختلاف آخر في الفلسفة الكامنة وراء كل منهما، إذ إن "المواعيد المسقطة [أي الآجال] لها مهمة غير المهمة التي لمواعيد التقادم، فهي قد وضعها القانون، لا كما في مواعيد التقادم المسقط لحماية الأوضاع المستقرة أو للجزاء على إهمال الدائن أو لتقوم قرينة على الوفاء، بل لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتما عمل معين" (عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج 3، ص 1000). رُب معترضٍ على هذا المنحى يعلل اعتراضه بكون الصيغة التي اعتمدها المشرع في المادة السادسة موضوع التعليق، جاءت بصيغة العموم التي تشمل كل الآجال بما فيها آجال التقادم، وعباراتها كما يلي: "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية". وهو ما لا يستقيم، في نظرنا، من عدة مسالك: أولها: أن مفهوم العموم كما تقرر في علم الأصول، هو استغراق كل ما تناوله اللفظ. وإذا عُلم هذا، فإن الصيغة المستعملة من قبل المشرع، وإن كانت تفيد العموم، فإن لفظ الأجل لا يستغرق التقادم، طالما أن ماهية كل واحد منهما مغايرة عن الآخر، مما يعني أن المشرع بصيغته تلك يقصد عموم الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية غير التقادم، وهو بذلك من قبيل "العام المخصوص" بها. ويؤيد هذا: ثانيها: أن المشرع في المادة السادسة موضوع التعليق، قد أورد على عموم الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية جملة من الاستثناءات بقوله: "تستثنى من الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي". ومعلوم من علم الأصول بالضرورة، أن من شروط الاستثناء المخصص للعام، أن يكون من جنس المستثنى منه، وما دام الأمر كذلك، فلا يمكن اعتبار مدد التقادم مشمولة بباقي الآجال غير المستثناة ؛ لأنها ليست من جنس آجال الطعن ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإنما هي من جنس آخر كما تم تحريره آنفا. ويعضد هذا: ثالثها: أن استعمال لفظ "الأجل" بشكل مجرد عن كل نعت، سواء بصيغة المفرد أو الجمع، في عرف القانون المغربي، لا يقصد منه التقادم البتة، بدليل ما نص عليه الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء كما يلي: "تحترم جميع الآجال بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق". مع العلم أن قانون المسطرة المدنية لا ينص على أي مقتضى خاص بالتقادم، وهو ما يعني أن إرادة مشرع المادة السادسة أعلاه تتجه نحو أجل الإجراءات الشكلية وليس التقادم كمؤسسة قانونية موضوعية. ومما يؤكد هذا: رابعها: أن المشرع المغربي حينما يبتغي سن حكم متعلق بالتقادم، ينحت دائما ألفاظا خاصة تدل على ذلك، ولم يستعمل، إطلاقا، لفظ "الأجل" مجردا عن كل نعت للدلالة عليه، وهو ما يتبدى وفق التفصيل التالي: استعمال لفظ "التقادم" مجردا، وهذا هو الغالب الأعم، كما في: الفصول 68 و73 و85 و106 و158 و159 و176 و185 و188 و311 و372 .. إلخ من قانون الالتزامات والعقود، والمواد: 4 و5 و14 و41 و372 و449 و453 و461 و572 و648 و649 .. إلخ من قانون المسطرة الجنائية. أو استعمال عبارة "مدة التقادم" كما في الفصول: 312 و383 و389 من قانون الالتزامات والعقود، والمواد: 6 و650 و688 من قانون المسطرة الجنائية. أو استعمال عبارة "أجل التقادم" كما في الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود، والمواد: 113 و393 و688 من قانون المسطرة الجنائية. أو استعمال عبارة "الأجل المقرر للتقادم" كما في الفصل 380 منه. ولا يخفى على ذي رجاحة عقل، ما يستبطنه هذا المنهج من دلالة واضحة على أن لفظ "الأجل" المنعوت بالتقادم في الاستعمال التشريعي، لا يعدو أن يكون تعبيرا من المشرع على لفظ "المدة" بمفهومها اللغوي ليس إلا، ولا ينطبق، بأي حال من الأحوال، على مفهوم الأجل بمعناه الاصطلاحي المومإ إليه آنفا. خامسها: أن إمكانية إيقاف سريان مفعول التقادم نتيجة لحالة الطوارئ، بخلاف الأجل، لا تحتاج إلى نص يُتيحها، لأمور ثلاثة: الأول: أن مدته طويلة مقارنة بمدة الأجل، وبالتالي فمن طبيعة الظروف الطارئة أن تكون استثنائية وقصيرة المدة ولو اقتضى الأمر تمديدها. ويتجلى ذلك مما نص عليه المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والصادر تنظيما لمرسوم القانون موضوع التعليق، حيث حدد بمقتضى مادته الأولى مدتها من تاريخ 24-03-2020 إلى غاية 20-04-2020، مما يعد معه هذا التحديد قرينة على أن المقصود من الآجال المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه لا ينصرف إلى مدد التقادم، وإنما إلى آجال الإجراءات الوقتية التي يستحيل إنجازها في ظل هذا الظرف المادي الطارئ. الثاني: أن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وخصوصا في البند 5 من الفصل 380 منه، قد نظمت إيقاف سريان التقادم بسبب الظروف الطارئة، ووضعت لذلك شروطا بقولها: "لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل: 1- (..)؛ 2- (..)؛ 3- (..)؛ 4- (..)؛ 5- إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم". ومعلوم، أن أمر تقدير مدى توافر تلك الشروط من عدمها، موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة، التي لها الصلاحية الكاملة للبحث في مدى تأثير الظروف الطارئة على قيام عنصر الاستحالة الذي حال دون مطالبة الدائن بالحق خلال مدة التقادم، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تهاونا منه ليس إلا. الثالث: أن مشرع قانون المسطرة الجنائية، كان حاسما في عدم اعتبار أي ظرف مادي طارئ سببا في إيقاف سريان مفعول التقادم الجنائي، وذلك بنص الفقرة 7 من المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، التي جاءت كالتالي: "تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه". فمنطوق هذه المادة، لا يدع مجالا لتبيان إرادة المشرع المتمثلة في عدم خضوع مدة تقادم الدعوى العمومية للإيقاف بسبب الظروف الطارئة، ذلك أنه حصر سبب إيقافها في قيام حالة الاستحالة العائدة للقانون فقط، مع أنه كان في معرضٍ يبين أسباب قطعها وإيقافها، ومعلوم أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". رب مخالف لهذا التوجه، استدل على رأيه بقاعدة القرار الصادر عن محكمة النقض المغربية بتاريخ 14-02-2007، تحت عدد 370/7، في الملف الجنحي عدد 135550-06، والتي أخذت من خلاله ب: "مبدأ وقف تقادم الدعوى العمومية لوجود مانع مادي، حيث اعتبرت وجود متهم بالسجن لمدة 4 سنوات تنفيذا لعقوبة خارج التراب الوطني يوقف تقادم الدعوى العمومية، ولا يبدأ سريانها إلا بزوال هذا السبب"وهو ما يُنتقَد عليه بأمرين اثنين: أولهما: أن دور محكمة النقض، وإن افترضنا صحة نقل قاعدة القرار المستدل به أعلاه، فإنه لا يخرج عن أمرين اثنين بحسب المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، وهما: السهر على التطبيق الصحيح للقانون، ثم العمل على توحيد الاجتهاد القضائي. وإذا عُلم هذا، تبين منذ الوهلة الأولى أن القرار المستدل به مخالف لصحيح القانون، ذلك أنه اشترع سببا آخر لإيقاف الدعوى العمومية خلافا لإرادة المشرع نفسه المعبر عنها في المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية أعلاه، ومعلوم أن "لا اجتهاد قضائي إلا في إطار النص". لذلك، وجب الاحتراز والتريث في التعامل مع القواعد المستخرجة من قرارات محكمة النقض من طرف هيآت الإدارة لدى المجلات القانونية المنشورة فيها. ومما يؤكد هذا: ثانيهما: أن قاعدة القرار أعلاه، مخالف لحقيقةِ ما ذهبت إليه محكمة النقض في حيثيات القرار نفسه، ذلك أنها التزمت بصريح نص الفقرة 7 من المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تشترع أي سبب آخر لإيقاف تقادم الدعوى العمومية، بل جاءت حيثياتها واضحة في أن وجود متهم بسجن دولة أجنبية يعد سببا قانونيا يحول دون استمرار مدة التقادم في مواجهته، معبرة عن موقفها بما يلي: "حيث إنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن الطاعن أنجزت في حقه مذكرة بحث عقب ارتكابه الأفعال بتاريخ 21-01-1998، فأفيد عنه بأنه يوجد بالسجن بإسبانيا تنفيذا لعقوبة حبسية مدتها أربع سنوات ابتداء من شهر أبريل 1998، وأنه بمقتضى طلب تسليم من السلطات القضائية المغربية وضع رهن إشارة هذه الأخيرة بتاريخ 18-03-2004، وكان المقرر بمقتضى المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية أن مدة التقادم تتوقف كلما كانت استحالة القيام بإجراءات الدعوى العمومية متأصلة من القانون، فإنه لما كان من المستحيل مواصلة إجراءات الدعوى العمومية في مواجهة الطاعن بسبب وجوده لمدة أربع سنوات بالسجن خارج التراب الوطني إلى حين تاريخ تسليمه، فإن مدة التقادم تتوقف ولا يبتدئ سريانها إلا بزوال السبب المذكور، الأمر الذي يجعل قرار المحكمة برد التقادم، وإن لم يعلل بما ذكر، غير مخالف للقانون" (منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 69، ص 256 وما يليها). وترتيبا على كل ما سلف، فإن كل أنواع التقادم المنصوص عليها في القانون، بمادتيه المدنية والجنائية، غير مشمولة بمقتضى المادة السادسة موضوع التعليق، وستظل، بالتبع، سارية المفعول خلال فترة حالة الطوارئ، ولا يمكن إيقافها مؤقتا بموجب المادة المذكورة، على خلاف آجال الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، التي يتوجب إيقافها مؤقتا إلى حين انتهاء مدة الطوارئ الصحية. * الكاتب العام ل "نادي قضاة المغرب"