اعتبرت اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب والمنظمة المغربية لمناهضة التعذيب أن ظاهرة التعذيب، بكل أبعاداه وصورها، لا تزال جرما قائما بكل بشاعتها ووقعها المرير.. موردتين الشارع ومصالح الأمن، وفي طليعتها مركز تمارة التابع للدّيسْتِي، وبعض المؤسسات السجنية، ، ضمن فضاءات ممارسته بأشكال تمتد من الإفراط في استعمال القوة ضد المحتجين سلميا إلى التنكيل المهين والمساس بالكرامة والاعتداء على الحريات والاستنطاق خارج الرقابة القضائيّة. تصريح مشترك للجنة والمنظمة، قدم بالرباط ضمن ندوة صحفية يوم الخميس، أورد بأنّ هذه الممارسات وشبيهاتها تتم بعيدا عن كل مساءلة ومحاسبة حقيقيتين، دون شعور السلطات الإدارية والأمنية والقضائية بأن للدولة المغربية التزامات سياسية ودبلوماسية أمام الرأي العام الدولي واتجاه الأممالمتحدة وأجهزتها المهتمة بمجال حقوق الإنسان، ومجال تتبع إعمال وتنفيذ مبادئ الاتفاقيات التي صادق عليها المغربية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب. وأشير إلى أنّ المغرب قدم تقريره الرابع عن التزامه باتفاقية مناهضة التعذيب "دون استشارة ومشاركة المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني.. ودون إبداء أي جدية في التحضير أو صياغته نهائيا أو تقديمه بجنيف، في تدبير أحادي يعبر عن قصور الرؤى لا ينسجم والترويج بإشراك المجتمع المدني في الحكامة والسياسات العمومية..". كما أضيف بأن ذات التقرير الحقوقي المغربي قد كان "خطابا استعرض فصولا من الدستور، ومن عدد آخر من القوانين منها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون السجون وغيرها، كإنجازات تشريعية، كما تناول المناسبات التي عرضت فيها بعض القضايا العدالة وتوبع ضمنها بعض رجال السلطة، لكنه التزم الصمت اتجاه التظلمات والانتهاكات التي شهدتها السنوات الأخيرة، وإلى اليوم، أمام تعالي الاحتجاجات ضد ممارسة التعذيب في قضايا الإرهاب وكذا وجود مراكز التعذيب السرية التي يسهر عليها جهاز الدّيستي الأقوى من الرقابة القضائية والبرلمانية والحقوقية". الحقوقيون المتواصلون صحفيا اعتبروا من حق المغاربة العلم بأنّ اللجنة المكلفة بشؤون مناهضة التعذيب اعتبرت بأن تقرير الرباط لم يستجب لتوصيات أهمّها "النظر في تعريف التعذيب ضمن القانون الوطني، والبحث والتقصي في ممارسة التعذيب بمركز تمارة وعدد من السجون، وحث السلطة القضائية بفتح التحقيقات الضرورية والشفافة في التظلمات من ممارسة التعذيب، ومتابعة ومحاكمة المتورطين في ممارسة التعذيب، ووقف الإفلات من العقاب، وتعويض ضحايا التعذيب".