يعتبر القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 13 دجنبر 2010 والمعدل بمقتضى القانون رقم 83.17 الصادر بتنفيذية الظهير الشريف المؤرخ في 22 فبراير 2018 من أهم المستجدات التشريعية في القانون المغربي. فلم يسبق للمشرع المغربي قبل هذا التاريخ أن نص على أي قانون بمقتضاه منح مخصصات مالية لمستحقي النفقة من الأطفال والزوجات المعوزين لتعويضهم عن عدم تمكنهم من استخلاص واجبات النفقة المستحقة لهم، بمقتضى أحكام قضائية لأي سبب من الأسباب. هذا الحدث التشريعي لم يأت من فراغ وإنما هو نتاج لتعليمات سامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أثناء خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير بتاريخ 29 يناير 2003 والذي دعا فيه إلى إيجاد صندوق للتكافل العائلي لحماية حقوق الأم المعوزة وحماية الأطفال من التشرد، والتي أكدها جلالته في خطابه الافتتاحي للدورة الخريفية للبرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2003. وتنفيذا لهذه التعليمات تم إخراج القانون المشار إليه أعلاه وشرع الصندوق المحدث بمقتضاه في تقديم خدماته للمستفيدين وذلك بعد المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين كل من صندوق الإيداع والتدبير ووزارتي العدل والمالية بتاريخ 24 فبراير 2012. فعدد قضايا النفقة التي ظلت دون تنفيذ على مستوى مجموع محاكم المملكة المغربية يعد بالآلاف الأمر الذي خلق أزمة اجتماعية أثرت سلبا على فئة عريضة وهشة من المجتمع وهم الأطفال والأمهات. وذلك بالرغم من كثرة المساطر القانونية المتاحة لإجبار الملزمين بالنفقة على أدائها سواء منها المدنية أو الجنائية؛ الأمر الذي استوجب تدخل الدولة بما لها من سلطة لتمكينهم منها أو على الأقل الحد الأدنى الذي يمكنهم من العيش الكريم، وبعد ذلك قيامها باسترجاع هذه المستحقات من المكلفين بها إن أمكن ذلك. 1 – ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7 محرم 1432 (1 دجنبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 24 محرم 1432(30 دجنبر 2010) ص 5567. 2 – ظهير شريف رقم 1.18.20 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 – 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018). 3 – هناك مجموعة من الدول العربية سبقت المشرع المغربي في إحداث تشريعات لتمكين مستحقي النفقة الذين تعذر عليهم تنفيذ أحكام نفقاتهم من مستحقات مالية، بمقتضى صناديق خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمشرع التونسي الذي أحدث بتاريخ 05 يوليوز 1993 صندوق النفقة وجراية الطلاق. والمشرع البحريني الذي أحدث صندوقا للنفقة بمقتضى القانون رقم 34 لسنة 2005. والمشرع المصري من خلال القانون رقم 1 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. فما هو صندوق التكافل العائلي؟ وما الفئات المستفيدة منه؟ وما هي الشروط والإجراءات المتطلبة للاستفادة منه؟ وهل من إمكانية لاسترجاع التسبيقات المالية المدفوعة بمقتضاه؟ هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذا البحث المتواضع من خلال مبحثين: الأول سنخصصه لتناول ماهية صندوق التكافل العائلي والفئات المستفيدة منه، أما الثاني فسنخصصه للشروط والإجراءات المتطلبة للاستفادة منه، لننتهي إلى الإجابة عن مدى إمكانية استرجاع التسبيقات المالية المدفوعة. المبحث الأول: صندوق التكافل العائلي والفئات المستفيدة منه المطلب الأول: ماهية صندوق التكافل العائلي يعتبر صندوق التكافل العائلي حساب مرصد لأمور خصوصية تم فتحه لدى الخزينة العامة للمملكة ابتداء من فاتح يناير 2011 تطبيقا لمقتضيات المادة 16 مكررة من قانون المالية لسنة 2010 4 والمادة 19 من قانون المالية لسنة 2011 5. والهدف منه هو ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالتكافل العائلي كما هي منصوص عليها بالقانون رقم 41.10 كما وقع تعديله. وعهد بتدبير هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام وهي صندوق الإيداع والتدبير، وذلك بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين الدولة وهذه الهيئة والمصادق عليها بمقتضى القرار المشترك لوزيري العدل والمالية 6 تنفيذا للمادة الأولى من القانون 41.10 كما تم تعديله. ويعتبر وزير العدل هو الآمر بقبض موارد هذا الحساب وصرف نفقاته. وتتمثل موارده في 7: 20 % من حصيلة الرسوم القضائية؛ حصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من طرف الصندوق، استرجاع المبالغ المدفوعة من الحساب دون حق مع احتمال زيادة الجزاءات الهبات والوصايا الموارد المختلفة. أما نفقات هذا الحساب فتتمثل في: المبالغ المدفوعة كتسبيق من أجل النفقة لفائدة مستحقيها وفقا للقانون 41.10 المشار إليه أعلاه. ويتمثل دور صندوق الإيداع والتدبير المرتبط بهذا الحساب – صندوق التكافل العائلي – في دفع التسبيقات المالية لمستحقيها تنفيذا للأوامر القضائية الصادرة في هذا الشأن، واسترجاع هذه التسبيقات سواء من الملزمين بالنفقة أو متسلمي التسبيقات بغير حق مع ما قد يترتب إلى جانبها من غرامات. 4 – المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 دجنبر 2009). 5 – المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5904 الصادرة بتاريخ 24 محرم 1432 (30 دجنبر 2010). 6 – انظر المرسوم رقم 2.11.195 الصادر في 7 شوال 1432 (6 شتنبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.18.249 الصادر في 13 رمضان 1439 (29 ماي 2018) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6691 بتاريخ 16 يوليوز 2018. 7 – حسب المادة 19 من قانون المالية لسنة 2011 المشار إليه أعلاه. المطلب الثاني: الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي لقد حصر القانون رقم 41.10 كم تم تعديله بمقتضى المادة رقم 2 هذه الفئات في: مستحقو النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم مستحقو النفقة من الأطفال المكفولين الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة. وبالرجوع لهذه المقتضيات يتضح ما يلي: أن المشرع حصر المستفيدين من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي في مستحقي النفقة من الأولاد والزوجات. أنه لم يعد شرطا طلاق الأم لاستفادة الأطفال من التسبيقات المالية كما كان منصوصا عليه في القانون 41.10 قبل التعديل. أنه تم توسيع دائرة المستفيدين بإضافة الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة وكذا الأطفال المكفولين. وبتأمل هذه المقتضيات فإن القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي مكن كافة مستحقي النفقة المنصوص عليهم في القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة من إمكانية الاستفادة منه ماعدا مستحقي النفقة من الوالدين ومن الملتزم بنفقتهم من الأغيار، بل الأكثر من ذلك فإنه أضاف مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين. وحبذا لو أدخل المشرع مستحقي النفقة من الوالدين المعوزين خاصة وأنهم غالبا ما يكونون في أرذل العمر ومثلهم مثل الأطفال يحتاجون إلى حماية معيشتهم وضمان كرامتهم، وأنهم لن يكلفوا هذا الصندوق الكثير بالنظر إلى قلة القضايا المرتبطة بهم، وربما هو مجرد سهو تشريعي نرجو تداركه في ما سيستقبل من تعديلات. المبحث الثاني: الشروط والإجراءات المتطلبة للاستفادة من صندوق التكافل العائلي المطلب الأول: شروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي لاستفادة الفئات المذكورة أعلاه من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي لا بد من توافر الشروط الآتية: التوفر على مقرر قضائي محدد للنفقة. تأخر تنفيذ هذا المقرر أو تعذره كليا أو جزئيا لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه لمدة تفوق شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهته. ثبوت عوز الأم بالنسبة لمستحقي النفقة من الأولاد. ثبوت عوز الزوجة في ما يخص مطالبتها بالاستفادة أصالة عن نفسها. أن يكون المستفيد لا زال مستحقا للنفقة ساعة تقديم طلب الاستفادة وذلك طبقا لأحكام النفقة كما نظمتها مدونة الأسرة: بأن يكون سن الأولاد دون سن 18 سنة شمسية كاملة أو دون 25 سنة لمن يتابع دراسته. أما البنت فينبغي ألا تكون متزوجة أو تتوفر على الكسب. في حين يستمر حق المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب في الاستفادة إلى حين زوال هذا المانع. أما الزوجة فينبغي أن تكون علاقتها الزوجية لا زالت قائمة مع الملزم بالنفقة.8 المطلب الثاني: إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي حتى يتأتى للفئات المذكورة أعلاه الاستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي بعد توفرها على الشروط المذكورة لا بد من سلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 41.10 كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 83.17 9 والمتمثلة في: تقديم طلب الاستفادة من الصندوق إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب، من طرف: - الأم المعوزة المطلقة نيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة. - الزوجة المعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة حسب الحالة. - الحاضن غير الأب نيابة عن المحضون مستحق النفقة. - مستحق النفقة من الأولاد إذا كان راشدا. - المرأة الكافلة نيابة عن المكفول القاصر. - مستحق النفقة من الأولاد إذا كان قاصرا وليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بعد أن يأذن له رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه. ولا بد من إرفاق طلب الاستفادة بالوثائق التالية حسب الحالات: فبالنسبة لمستحقي النفقة من الأولاد: 1) نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛ 2) المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛ 3) نسخ موجزة من رسم ولادة الأولاد المحكوم لهم بالنفقة؛ 4) شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها حسب الحالة. وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال المكفولين: 1) نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة ؛2) المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛ 3) نسخ موجزة من رسم ولادة الأولاد المحكوم لهم بالنفقة. وبالنسبة للزوجة المعوزة المستحقة للنفقة: 1) نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛2) المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛3) شهادة إثبات العوز؛ 4) تصريح بالشرف مصحح الإمضاء بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة ما تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب، وبالالتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيئة المختصة فورا بكل تغيير يطرأ على هذه العلاقة. 8 – انظر المادة 198 من مدونة الأسرة. 9 – انظر المواد من 3 الى 14 من القانون رقم 41.10 كما تم تعديله. ويتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2008 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، أو بشهادة عوز مسلمة من السلطة المحلية لموطن طالب الشهادة. وهذه الوثائق يمكن عند الاقتضاء تغييرها بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية. وقد تم الاستغناء عن وثيقة شهادة الحياة سواء بالنسبة إلى الأم أو الأطفال بمقتضى تعديل 29 ماي 2018 للمرسوم التطبيقي للقانون رقم 41.10 الصادر في 06 شتنبر 2011، كما تم بمقتضى التعديل نفسه إلغاء المطالبة بالإدلاء بشهادة عدم الخضوع للضريبة، وجعل إمكانية تسليم شهادة العوز من قبل السلطة المحلية بدل ما كان معمولا به سابقا من حصر جهة تسليمها في الوالي أو العامل أو من ينوب عنه. وبمجرد التوصل بالطلب يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينوب عنه في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى أمر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ هذا الأمر. وهذا الأمر يعتبر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ. ويحصر الرئيس أو من ينوب عنه التسبيق المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق لكل مستحق للنفقة في حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز سقف الاستفادة عن كل شهر مبلغ 350 درهما لكل مستفيد وعلى ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهما عن كل شهر. وإذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية يجب ألا يتعدى 1400 درهم. وتقوم كتابة الضبط داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر القضائي بتوجيهه مباشرة إلى صندوق الإيداع والتدبير الذي عليه أداء التسبيق المالي المأمور به للمستفيد بأي وكالة بنكية أو بأية وسيلة من اختيار المستفيد يحددها عند تقديم طلبه. وعلى صندوق الإيداع والتدبير مواصلة صرف التسبيق المالي للمستفيدين منه لمدة سنتين ما لم يسقط حق المحكوم له بالنفقة أو ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه. وعلى المستفيد تقديم طلب مواصلة الاستفادة بعد انصرام سنتين إذا تحققت شروط الاستفادة المنصوص عليها أعلاه وتم إرفاقه بنفس الوثائق السالف ذكرها. وبعد صدور أمر رئيس المحكمة يواصل صندوق الإيداع والتدبير صرف هذه التسبيقات بنفس الشكل والمقتضيات. ولا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وقف إجراءات صرف التسبيق المالي مالم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة. وإذا كانت هذه هي الشروط والإجراءات المتطلبة للاستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي فكيف يمكن استرجاع هذا الصندوق للتسبيقات المالية المدفوعة؟ لقد نظم هذا الأمر بمقتضى المادتين 13 و14 من القانون رقم 41.10 كما تم تعديله والتي ميزت بين حالتين: الأولى: استرجاع التسبيقات المالية المؤداة من الملزم بالنفقة وذلك طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، أما الحالة الثانية: فتتعلق باسترجاع التسبيقات المالية من المستفيدين منها في حالة سقوط حقهم في الاستفادة بأي سبب من الأسباب، وذلك بناء على أمر بإيقاف صرف التسبيقات المالية يصدر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بعد إشعاره من قبل المستفيد بكل تغيير يؤدي الى سقوط حقه في الاستفادة. ويأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه كل من تسلم تسبيقات مالية غير مستحقة بإرجاعها إلى صندوق المحكمة داخل أجل يحدده، مع ما يترتب عن ذلك من إمكانية حكمه بغرامة تحدد في ضعف التسبيقات المالية المذكور، ناهيك عما يمكن أن يطال هؤلاء الصنف من المستفيدين من متابعات جنائية. وسواء في الحالة الأولى أو الثانية فإن كتابة الضبط 10 هي من تسترجع وتحصل التسبيقات المالية المؤداة، والتي صدر الأمر باسترجاعها مع الغرامات المفروضة عند الاقتضاء، ودفعها للمحاسب العمومي المكلف، من أجل إدراجها ضمن مداخيل حساب صندوق التكافل العائلي ويتم إشعار صندوق الإيداع والتدبير بذلك. *عضو نادي قضاة المغرب