تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق التكافل العائلي ب 160 مليون درهم
نشر في التجديد يوم 07 - 11 - 2014

مساهمة في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه في أداء واجب النفقة المحكوم بها لفائدة الفئات المعنية والذي سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية وضعت الدولة صندوقا للتكافل الاجتماعي، حددت الغلاف المخصص له في مبلغ 160 مليون درهم، فيما تم تحديد سقف الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي عن كل شهر في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما.
تمكن هذا الصندوق منذ انطلاقته سنة 2011 وإلى غاية متم شهر ماي 2014 من تنفيذ 3.640 حكما قضائيا عن طريق صندوق الإيداع والتدبير بغلاف مالي إجمالي بلغ 28,51 مليون درهم.
مسار صندوق التكافل العائلي
ترسيخا لمبدأ تماسك الأسر، وجعلها في مأمن من نتائج الاختلالات المترتبة عن التفكك الأسري، وحماية لبعض الأمهات ولا سيما المطلقات في وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن من إهمال وتعسف، نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يحدث إخلالا داخل الأسرة.
ومن أجل النهوض بالأسرة المعوزة، أعطى الملك محمد السادس منذ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية من أجل إيجاد صندوق للتكافل العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية، توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة.
وفي سنة 2007 التزمت الحكومة في تصريح لها خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب بدراسة أنجع السبل لتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات.
ابتداء من سنة 2010، تم إحداث هذا الصندوق الذي تم تدبيره بشراكة مع صندوق الايداع والتدبير، من خلال تخصيص 20 في المائة من عائدات عن الرسوم القضائية، ويقوم هذا الصندوق بتقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة الأمهات المطلقات المعوزات ولأطفالهن المستحقين للنفقة بعد فسخ عقد الزواج، وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تحدد شروط وإجراءات الاستفادة من خدمات الصندوق المذكور.
وتفعيلا لمقتضيات المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011 التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت إسم صندوق التكافل العائلي، صدر قانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، الذي حدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق في الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، كما بين إجراءات الاستفادة منه، وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة، كما صدر المرسوم التطبيقي للقانون المذكور تحت رقم 195-11-2 في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 10-41، الذي نجتمع في إطاره اليوم تفعيلا للمادة الأولى منه، وهو المرسوم الذي حدد الشروط والوثائق اللازم توافرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ هذه المخصصات.
76 بالمائة من أموال صندوق التكافل العائلي استعصى تحصيلها
بلغت مداخيل صندوق التكافل العائلي إلى غاية شهر ماي من السنة الجارية(2014)، 24 مليون و187 ألف درهم، فيما باقي 75 مليون و812 ألف درهم دون تحصيل، برسم السنة ذاتها، بمعنى أن 76 في المائة من الأموال المرصودة للصندوق استعصى تحصيلها بعد ثلاث سنوات من تفعيله-حسب تقرير لمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات.
وفي هذا الإطار، أوصى تقرير سابق يتعلق برصد "واقع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية" بضرورة وضع تصور خاص بتحصيل التسبيقات التي منحت كمخصصات مالية في إطار الاستفادة من صندوق التكافل العائلي بصفتها ديونا يجب استيفاءها من الزوج الملزم بالنفقة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من قانون 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي والتي تنص على :"تسترجع الهيئة المختصة من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بالديون العمومية".
وحسب معطيات عن الوزارة ذاتها، بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها من طرف صندوق الإيداع و التدبير منذ انطلاق الصندوق إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2013، (2932) ملفا، بمبلغ إجمالي تم تحويله للمستفيدين من مخصصات الصندوق وصل إلى 17 مليون و624 ألف درهم.
تقرير لوزارة العدل والحريات أكد على أن تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصندوق التكافل العائلي على أرض الواقع لم يكن بالأمر اليسير، "بل واجهته وستواجهه كثير من المشاكل والعراقيل الشخصية والموضوعية"، وأقر التقرير بمحدودية عدد المستفيدين من مخصصات الصندوق، كما رصد مجموعة من الإشكاليات على المستوى القانوني و العملي من ضمنها كثرة الوثائق المطالب بها والتي تشكل عائقا أمام استفادة كثير من المستحقين للمخصصات المالية للصندوق، عدم وجود مبرر للتمييز بين استفادة مستحقي النفقة من الأبناء، بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، من المخصصات المالية للصندوق، وعدم استفادة الأبناء مستحقي النفقة أثناء قيام العلاقة الزوجية وثبوت حالة عوز الأم.
وتساءل التقرير حول إمكانية اعتبار القيمة المتواضعة للمبلغ المخصص المالي الممنوح للمستفيدات من طرف الصندوق قياسا على مبالغ النفقة المحكوم بها لفائدتهن سببا في عدم الإقبال على الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بالإضافة إلى عدم إلمام كثير من الفئات المستحقة للمخصصات المالية لصندوق التكافل.
الفئات المستهدفة
تستفيد من مخصصات صندوق التكافل الأم المعوزة المطلقة، مستحقوا النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره نظرا لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد تبوث حالة عوز الأم، حسب القانون رقم 41.10 الصادر في 13 دجنبر 2010 والمرسوم التطبيقي له الصادر في 6 شتنبر 2011.
ولا تدخل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة على تقديم طلب الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق في مستحقات صندوق التكافل العائلي، وذلك حفاظا على المسعى الأساسي وهو إسعاف المعوز.
ومن الممكن أن يتقدم بالطلب كل من الأم المعوزة المطلقة، أو الحاضن، أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق المتطلبة.
وميز القانون بين وضعيتين للاستفادة من الصندوق، يتعلق الأمر بوضعية تعذر التنفيذ نظرا لعسر المحكوم عليه أو غيابه، ووضعية التأخر في التنفيذ في حالة انصرام أجل شهرين على تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه، وذلك حماية للأم والأطفال من الضياع الناتج عن طول إجراءات التنفيذ التي قد تستغرق زمنا غير يسير في بعض الحالات.
وعزز القانون الرقابة القضائية الاستفادة من خدمات الصندوق، بحيث أناط برئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ باختصاصات هامة سواء في البت في طلبات الاستفادة من الصندوق أو الأحقية في الاستمرار في الاستفادة، وذلك بعد توفر الشروط والوثائق المطلوبة، داخل أجل ثمانية أيام وبمقتضى مقرر نهائي وغير قابل لأي طعن ونافذ على الأصل، وكل ذلك في حدود السقف المالي المقرر حسب الفرد الواحد وحسب الأسرة الواحدة.
وحرص المشرع على ضمان عدم إساءة استعمال المساطر القضائية للحرمان من الاستفادة من الصندوق، بحيث نص من جهة على أن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة لا يرتب وقف إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر من رئيس المحكمة المختصة بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة، ومن جهة أخرى، نص على إلزام كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية يعلم أنها غير مستحقة بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
وللاستفادة من هذا الصندوق، من الضروري أن يتقدم المعني بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:
1 – نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2 – المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3 – عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة.
4 – شهادة إثبات العوز.
يتم إثبات العوز ببطاقة المساعدة الطبية وإلى حين تعميم المساعدة الطبية يمكن أن تطلب المعنية شهادة مسلمة من طرف الوالي أو العامل أومن ينوب عنه بشهادة عدم الخصوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بمكان طالبة الشهادة.
5 – نسخة من رسم الطلاق أو حكم التطليق.
وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
1 – نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2 – المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3 – عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
4 – شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه.
5 – شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.