طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    المغرب يفعّل لجان اليقظة لمواجهة التقلبات المناخية    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق التكافل العائلي ب 160 مليون درهم
نشر في التجديد يوم 07 - 11 - 2014

مساهمة في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه في أداء واجب النفقة المحكوم بها لفائدة الفئات المعنية والذي سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية وضعت الدولة صندوقا للتكافل الاجتماعي، حددت الغلاف المخصص له في مبلغ 160 مليون درهم، فيما تم تحديد سقف الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي عن كل شهر في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما.
تمكن هذا الصندوق منذ انطلاقته سنة 2011 وإلى غاية متم شهر ماي 2014 من تنفيذ 3.640 حكما قضائيا عن طريق صندوق الإيداع والتدبير بغلاف مالي إجمالي بلغ 28,51 مليون درهم.
مسار صندوق التكافل العائلي
ترسيخا لمبدأ تماسك الأسر، وجعلها في مأمن من نتائج الاختلالات المترتبة عن التفكك الأسري، وحماية لبعض الأمهات ولا سيما المطلقات في وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن من إهمال وتعسف، نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يحدث إخلالا داخل الأسرة.
ومن أجل النهوض بالأسرة المعوزة، أعطى الملك محمد السادس منذ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية من أجل إيجاد صندوق للتكافل العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية، توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة.
وفي سنة 2007 التزمت الحكومة في تصريح لها خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب بدراسة أنجع السبل لتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات.
ابتداء من سنة 2010، تم إحداث هذا الصندوق الذي تم تدبيره بشراكة مع صندوق الايداع والتدبير، من خلال تخصيص 20 في المائة من عائدات عن الرسوم القضائية، ويقوم هذا الصندوق بتقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة الأمهات المطلقات المعوزات ولأطفالهن المستحقين للنفقة بعد فسخ عقد الزواج، وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تحدد شروط وإجراءات الاستفادة من خدمات الصندوق المذكور.
وتفعيلا لمقتضيات المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011 التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت إسم صندوق التكافل العائلي، صدر قانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، الذي حدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق في الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، كما بين إجراءات الاستفادة منه، وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة، كما صدر المرسوم التطبيقي للقانون المذكور تحت رقم 195-11-2 في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 10-41، الذي نجتمع في إطاره اليوم تفعيلا للمادة الأولى منه، وهو المرسوم الذي حدد الشروط والوثائق اللازم توافرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ هذه المخصصات.
76 بالمائة من أموال صندوق التكافل العائلي استعصى تحصيلها
بلغت مداخيل صندوق التكافل العائلي إلى غاية شهر ماي من السنة الجارية(2014)، 24 مليون و187 ألف درهم، فيما باقي 75 مليون و812 ألف درهم دون تحصيل، برسم السنة ذاتها، بمعنى أن 76 في المائة من الأموال المرصودة للصندوق استعصى تحصيلها بعد ثلاث سنوات من تفعيله-حسب تقرير لمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات.
وفي هذا الإطار، أوصى تقرير سابق يتعلق برصد "واقع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية" بضرورة وضع تصور خاص بتحصيل التسبيقات التي منحت كمخصصات مالية في إطار الاستفادة من صندوق التكافل العائلي بصفتها ديونا يجب استيفاءها من الزوج الملزم بالنفقة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من قانون 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي والتي تنص على :"تسترجع الهيئة المختصة من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بالديون العمومية".
وحسب معطيات عن الوزارة ذاتها، بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها من طرف صندوق الإيداع و التدبير منذ انطلاق الصندوق إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2013، (2932) ملفا، بمبلغ إجمالي تم تحويله للمستفيدين من مخصصات الصندوق وصل إلى 17 مليون و624 ألف درهم.
تقرير لوزارة العدل والحريات أكد على أن تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصندوق التكافل العائلي على أرض الواقع لم يكن بالأمر اليسير، "بل واجهته وستواجهه كثير من المشاكل والعراقيل الشخصية والموضوعية"، وأقر التقرير بمحدودية عدد المستفيدين من مخصصات الصندوق، كما رصد مجموعة من الإشكاليات على المستوى القانوني و العملي من ضمنها كثرة الوثائق المطالب بها والتي تشكل عائقا أمام استفادة كثير من المستحقين للمخصصات المالية للصندوق، عدم وجود مبرر للتمييز بين استفادة مستحقي النفقة من الأبناء، بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، من المخصصات المالية للصندوق، وعدم استفادة الأبناء مستحقي النفقة أثناء قيام العلاقة الزوجية وثبوت حالة عوز الأم.
وتساءل التقرير حول إمكانية اعتبار القيمة المتواضعة للمبلغ المخصص المالي الممنوح للمستفيدات من طرف الصندوق قياسا على مبالغ النفقة المحكوم بها لفائدتهن سببا في عدم الإقبال على الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بالإضافة إلى عدم إلمام كثير من الفئات المستحقة للمخصصات المالية لصندوق التكافل.
الفئات المستهدفة
تستفيد من مخصصات صندوق التكافل الأم المعوزة المطلقة، مستحقوا النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره نظرا لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد تبوث حالة عوز الأم، حسب القانون رقم 41.10 الصادر في 13 دجنبر 2010 والمرسوم التطبيقي له الصادر في 6 شتنبر 2011.
ولا تدخل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة على تقديم طلب الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق في مستحقات صندوق التكافل العائلي، وذلك حفاظا على المسعى الأساسي وهو إسعاف المعوز.
ومن الممكن أن يتقدم بالطلب كل من الأم المعوزة المطلقة، أو الحاضن، أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق المتطلبة.
وميز القانون بين وضعيتين للاستفادة من الصندوق، يتعلق الأمر بوضعية تعذر التنفيذ نظرا لعسر المحكوم عليه أو غيابه، ووضعية التأخر في التنفيذ في حالة انصرام أجل شهرين على تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه، وذلك حماية للأم والأطفال من الضياع الناتج عن طول إجراءات التنفيذ التي قد تستغرق زمنا غير يسير في بعض الحالات.
وعزز القانون الرقابة القضائية الاستفادة من خدمات الصندوق، بحيث أناط برئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ باختصاصات هامة سواء في البت في طلبات الاستفادة من الصندوق أو الأحقية في الاستمرار في الاستفادة، وذلك بعد توفر الشروط والوثائق المطلوبة، داخل أجل ثمانية أيام وبمقتضى مقرر نهائي وغير قابل لأي طعن ونافذ على الأصل، وكل ذلك في حدود السقف المالي المقرر حسب الفرد الواحد وحسب الأسرة الواحدة.
وحرص المشرع على ضمان عدم إساءة استعمال المساطر القضائية للحرمان من الاستفادة من الصندوق، بحيث نص من جهة على أن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة لا يرتب وقف إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر من رئيس المحكمة المختصة بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة، ومن جهة أخرى، نص على إلزام كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية يعلم أنها غير مستحقة بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
وللاستفادة من هذا الصندوق، من الضروري أن يتقدم المعني بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:
1 – نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2 – المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3 – عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة.
4 – شهادة إثبات العوز.
يتم إثبات العوز ببطاقة المساعدة الطبية وإلى حين تعميم المساعدة الطبية يمكن أن تطلب المعنية شهادة مسلمة من طرف الوالي أو العامل أومن ينوب عنه بشهادة عدم الخصوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بمكان طالبة الشهادة.
5 – نسخة من رسم الطلاق أو حكم التطليق.
وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
1 – نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2 – المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3 – عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
4 – شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه.
5 – شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.