وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    زياش إلى الدحيل القطري    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق التكافل العائلي ب 160 مليون درهم
نشر في التجديد يوم 07 - 11 - 2014

مساهمة في إيجاد حلول ناجعة لإشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه في أداء واجب النفقة المحكوم بها لفائدة الفئات المعنية والذي سينعكس إيجابا على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية وضعت الدولة صندوقا للتكافل الاجتماعي، حددت الغلاف المخصص له في مبلغ 160 مليون درهم، فيما تم تحديد سقف الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي عن كل شهر في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما.
تمكن هذا الصندوق منذ انطلاقته سنة 2011 وإلى غاية متم شهر ماي 2014 من تنفيذ 3.640 حكما قضائيا عن طريق صندوق الإيداع والتدبير بغلاف مالي إجمالي بلغ 28,51 مليون درهم.
مسار صندوق التكافل العائلي
ترسيخا لمبدأ تماسك الأسر، وجعلها في مأمن من نتائج الاختلالات المترتبة عن التفكك الأسري، وحماية لبعض الأمهات ولا سيما المطلقات في وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن من إهمال وتعسف، نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يحدث إخلالا داخل الأسرة.
ومن أجل النهوض بالأسرة المعوزة، أعطى الملك محمد السادس منذ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية من أجل إيجاد صندوق للتكافل العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية، توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة.
وفي سنة 2007 التزمت الحكومة في تصريح لها خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب بدراسة أنجع السبل لتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات.
ابتداء من سنة 2010، تم إحداث هذا الصندوق الذي تم تدبيره بشراكة مع صندوق الايداع والتدبير، من خلال تخصيص 20 في المائة من عائدات عن الرسوم القضائية، ويقوم هذا الصندوق بتقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة الأمهات المطلقات المعوزات ولأطفالهن المستحقين للنفقة بعد فسخ عقد الزواج، وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تحدد شروط وإجراءات الاستفادة من خدمات الصندوق المذكور.
وتفعيلا لمقتضيات المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011 التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت إسم صندوق التكافل العائلي، صدر قانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، الذي حدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق في الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، كما بين إجراءات الاستفادة منه، وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة، كما صدر المرسوم التطبيقي للقانون المذكور تحت رقم 195-11-2 في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 10-41، الذي نجتمع في إطاره اليوم تفعيلا للمادة الأولى منه، وهو المرسوم الذي حدد الشروط والوثائق اللازم توافرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ هذه المخصصات.
76 بالمائة من أموال صندوق التكافل العائلي استعصى تحصيلها
بلغت مداخيل صندوق التكافل العائلي إلى غاية شهر ماي من السنة الجارية(2014)، 24 مليون و187 ألف درهم، فيما باقي 75 مليون و812 ألف درهم دون تحصيل، برسم السنة ذاتها، بمعنى أن 76 في المائة من الأموال المرصودة للصندوق استعصى تحصيلها بعد ثلاث سنوات من تفعيله-حسب تقرير لمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات.
وفي هذا الإطار، أوصى تقرير سابق يتعلق برصد "واقع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية" بضرورة وضع تصور خاص بتحصيل التسبيقات التي منحت كمخصصات مالية في إطار الاستفادة من صندوق التكافل العائلي بصفتها ديونا يجب استيفاءها من الزوج الملزم بالنفقة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من قانون 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي والتي تنص على :"تسترجع الهيئة المختصة من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بالديون العمومية".
وحسب معطيات عن الوزارة ذاتها، بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها من طرف صندوق الإيداع و التدبير منذ انطلاق الصندوق إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2013، (2932) ملفا، بمبلغ إجمالي تم تحويله للمستفيدين من مخصصات الصندوق وصل إلى 17 مليون و624 ألف درهم.
تقرير لوزارة العدل والحريات أكد على أن تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصندوق التكافل العائلي على أرض الواقع لم يكن بالأمر اليسير، "بل واجهته وستواجهه كثير من المشاكل والعراقيل الشخصية والموضوعية"، وأقر التقرير بمحدودية عدد المستفيدين من مخصصات الصندوق، كما رصد مجموعة من الإشكاليات على المستوى القانوني و العملي من ضمنها كثرة الوثائق المطالب بها والتي تشكل عائقا أمام استفادة كثير من المستحقين للمخصصات المالية للصندوق، عدم وجود مبرر للتمييز بين استفادة مستحقي النفقة من الأبناء، بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، من المخصصات المالية للصندوق، وعدم استفادة الأبناء مستحقي النفقة أثناء قيام العلاقة الزوجية وثبوت حالة عوز الأم.
وتساءل التقرير حول إمكانية اعتبار القيمة المتواضعة للمبلغ المخصص المالي الممنوح للمستفيدات من طرف الصندوق قياسا على مبالغ النفقة المحكوم بها لفائدتهن سببا في عدم الإقبال على الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بالإضافة إلى عدم إلمام كثير من الفئات المستحقة للمخصصات المالية لصندوق التكافل.
الفئات المستهدفة
تستفيد من مخصصات صندوق التكافل الأم المعوزة المطلقة، مستحقوا النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره نظرا لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد تبوث حالة عوز الأم، حسب القانون رقم 41.10 الصادر في 13 دجنبر 2010 والمرسوم التطبيقي له الصادر في 6 شتنبر 2011.
ولا تدخل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة على تقديم طلب الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق في مستحقات صندوق التكافل العائلي، وذلك حفاظا على المسعى الأساسي وهو إسعاف المعوز.
ومن الممكن أن يتقدم بالطلب كل من الأم المعوزة المطلقة، أو الحاضن، أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق المتطلبة.
وميز القانون بين وضعيتين للاستفادة من الصندوق، يتعلق الأمر بوضعية تعذر التنفيذ نظرا لعسر المحكوم عليه أو غيابه، ووضعية التأخر في التنفيذ في حالة انصرام أجل شهرين على تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه، وذلك حماية للأم والأطفال من الضياع الناتج عن طول إجراءات التنفيذ التي قد تستغرق زمنا غير يسير في بعض الحالات.
وعزز القانون الرقابة القضائية الاستفادة من خدمات الصندوق، بحيث أناط برئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ باختصاصات هامة سواء في البت في طلبات الاستفادة من الصندوق أو الأحقية في الاستمرار في الاستفادة، وذلك بعد توفر الشروط والوثائق المطلوبة، داخل أجل ثمانية أيام وبمقتضى مقرر نهائي وغير قابل لأي طعن ونافذ على الأصل، وكل ذلك في حدود السقف المالي المقرر حسب الفرد الواحد وحسب الأسرة الواحدة.
وحرص المشرع على ضمان عدم إساءة استعمال المساطر القضائية للحرمان من الاستفادة من الصندوق، بحيث نص من جهة على أن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة لا يرتب وقف إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر من رئيس المحكمة المختصة بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة، ومن جهة أخرى، نص على إلزام كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية يعلم أنها غير مستحقة بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
وللاستفادة من هذا الصندوق، من الضروري أن يتقدم المعني بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:
1 – نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2 – المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3 – عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة.
4 – شهادة إثبات العوز.
يتم إثبات العوز ببطاقة المساعدة الطبية وإلى حين تعميم المساعدة الطبية يمكن أن تطلب المعنية شهادة مسلمة من طرف الوالي أو العامل أومن ينوب عنه بشهادة عدم الخصوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بمكان طالبة الشهادة.
5 – نسخة من رسم الطلاق أو حكم التطليق.
وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
1 – نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2 – المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3 – عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
4 – شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه.
5 – شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.