بعد إجراء تقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلي ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومة هذا الصندوق، والتي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة منه، خلصت الوزارة الوصية إلى «ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم له ، والعمل على توسيع دائرة المستفيدين من خدماته وتبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية ، فضلا عن تعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس». وفي هذا الإطار، صادق المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون بتغيير القانون رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. وبحسب وزارة العدل، «فإن مشروع القانون وسع دائرة المستفيدين لتشمل بالإضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا ، كلا من الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة ومستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم» ، مذكرا «بأن المتوفر من المخصصات المالية للصندوق تكفي لتغطية التكاليف المالية التي ستنجم عن إضافة الفئات الجديدة». أما بخصوص ما تضمنه النص من تعزيز لولوج الأطفال للعدالة ضمانا لحقوقهم، فإن مشروع القانون الجديد «نص على حق الأولاد القاصرين، الذين ليس لهم نائب شرعي ، بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة». كما يهدف النص الجديد إلى «تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق، وذلك من خلال منح طالب الاستفادة من مخصصات الصندوق خيارا ثالثا بخصوص المحكمة المقدم إليها طلب الاستفادة، فإضافة إلى المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة والمحكمة الابتدائية المكلفة بالتنفيذ، نص المشروع الجديد على خيار آخر هو حق اللجوء إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة المستفيد». و»تم التنصيص ، أيضا ، على إحالة كتابة الضبط تلقائيا لمقرر الاستفادة الصادر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه خلال أجل ثلاثة أيام من صدوره على صندوق الإيداع والتدبير ، وذلك من أجل صرف المخصص المالي دون حاجة إلى تقديم طلب من طرف المستفيد كما هو معمول به في ظل القانون الحالي». كما يروم مشروع القانون، وفق المصدر ذاته ، « تعزيز آلية حماية أموال الصندوق من أي تحايل أو غش، وذلك من خلال إدخال تعديل جوهري على مقتضيات المادة 13 المتعلقة بإيقاف صرف التسبيقات المالية في حالة وقوع أي تغيير يؤدي إلى سقوط الحق في الاستفادة، وإسناد مهمة تحصيل التسبيقات المأمور باسترجاعها والغرامات المالية المفروضة على المستفيد لكتابة الضبط، وكذا إسناد مهمة استرجاع المخصصات المالية المؤداة من طرف صندوق التكافل العائلي في مواجهة الملزم بأداء النفقة إلى كتابة ضبط المحكمة بدلا من الهيئة المكلفة بتدبير عمليات الصندوق التي هي صندوق الإيداع والتدبير».