حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراسيم مخالفة للنظام العام.. المرسوم المتعلق برصيد الوفاة نموذجا
نشر في هسبريس يوم 29 - 07 - 2019

تفتقت عبقرية حكومة التناوب التوافقي تحت رئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وأعدت المرسوم رقم 500-98-2 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنشور بالجريدة عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999)، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه إلى تخويل ذوي حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية (الترابية) والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل رصيدا للوفاة شريطة أن ينتمي في تاريخ وفاته إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه.
وقد جاء هذا المرسوم بعد أن ألغى جملة من القرارات التنظيمية منها على الخصوص القرار الوزيري الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين، والمادة 10 مكرر من المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) حسبما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 515-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983). وكذا المرسوم رقم 2.59.1332 بتاريخ 7 دجنبر 1959 تمتد بموجبه الاستفادة من رأسمال عن الوفاة إلى ذوي حقوق الجنود الذين يتقاضون راتبا شهريا.
ما هي الفئات المستفيدة من رصيد الوفاة؟
يستفيد من رصيد الوفاة الفئات التالية:
1-الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه.
2-الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه.
3-الأعوان المتعاقدون بمقتضى القانون العادي والمؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات المحلية الخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
4-المجندون للخدمة العسكرية عملا بأحكام المرسوم الملكي رقم 65-137بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية.
5-المستخدمون التابعون للهيئات الجاري عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
ويستثنى من الاستفادة ذوي حقوق المستخدمين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وكذا مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام تعاقدية أو نظامية تضمن لذوي الحقوق رصيدا للوفاة يعادل على الأقل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم.
ما هي مشتملات رصيد الوفاة وقيمته؟
يشتمل رصيد الوفاة على حصة أساسية وتعويضات تكميلية للأيتام. ويقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف أو العون في تاريخ وفاته. في حين يقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق المجندين في إطار الخدمة العسكرية باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ آخر أجرة شهرية كان يتقاضاها الهالك. ويضاف إلى مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد إلى كل واحد من الأيتام تعويض تكميلي قدره سبعمائة وخمسون درهما (750 درهما) على ألا يفوق عدد الأيتام المستفيدين من هذه التعويضات التكميلية عدد الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ وفاة الموظف أو العون، أي 3 أطفال.
من هم الورثة الذين يستفيدون من رصيد الوفاة؟
انطلاقا من مدونة الأسرة الحالية التي قامت جزئيا على أنقاض مدونة الأحوال الشخصية، فإن التركة هي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق، وحددت أصناف الورثة في أربعة، وهم الوارث بالفرض، والوارث بالتعصيب، والوارث بهما جمعا، ثم الوارث بهما انفرادا.
ويعتبر الوارث بالفرض كلا من الأم والجدة والزوجة والزوج والأخ والأخت للأم، في حين يدخل في حكم الورثة بالتعصيب كل من الابن والحفدة، والأخ الشقيق والأخ للأب وإن سفل، والعم الشقيق والعم لأب وابنهما وإن سفل. أما الورثة بالفرض والتعصيب جمعا هما: الأب والجد، بينما الورثة بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة: وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقية والأخت للأب.
يستشف من كل هذا أن الورثة محددون على سبيل الحصر في مدونة الأسرة، ولا يمكن إضافة ورثة شرعيين إليهم ولا إقصاء بعضهم أو كلهم إلا بإرادة الأمة، أي القانون، وبما لا يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
غير أن لواضعي المرسوم أعلاه رأي آخر، ذلك أنه بالنسبة إليهم لا يحق لجميع الورثة الشرعيين كما عددتهم مدونة الأحوال الشخصية وبعدها مدونة الأسرة، وإنما حصر الاستفادة من رصيد الوفاة في صنفين فقط: هما الزوج الباقي على قيد الحياة، وأيتام الموظف أو العون متى تحققت بعض الشروط، واستثناء وفي الحالة التي لم يكن هناك زوج وأيتام مع وجود أحد الأصول أو كلاهما، يدفع هذا الرصيد لأب وأم الموظف أو العون الهالك أو أحدهما عند عدم وجود الآخر وفق شروط كذلك. وفي حالة انتفاء هؤلاء جميعا لا يستفيد أي شخص من رصيد الوفاة، حتى مع وجد ورثة آخرين ولو كانوا معوزين.
وهذا يعني أنه حسب المرسوم بتاريخ فاتح فبراير 1999 أعلاه الذي دشنت به حكومة التناوب التوافقي ولايتها، فإن الزوج والأبناء يحجبون باقي الورثة الشرعيين عن حقهم في رصيد الوفاة، في مخالفة صريحة وصارخة لمقتضيات الشريعة الإسلامية.
والحجب طبقا لمدونة الأسرة وقبلها مدونة الأحوال الشخصية معناه منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر، وحجب الإسقاط من الإرث لا ينال أبدا الأب والأم.
وبناء على ما ذكر، يحق للزوج أو الزوجة الاستفادة من رصيد الوفاة وكذا أبناء الهالك دون غيرهم من الورثة حتى لو كانوا أصوله وفي كفالته وتحت عهدته ونفقته، ويسري هذا المنع حتى بالنسبة للموصى لهم أو المستفيدين من التنزيل أو حتى إذا كانوا مكفولين.
ويدق الأمر أكثر إذا كانت الزوجة غير مسلمة حيث تستفيد من رصيد الوفاة ضدا على القواعد الآمرة الصادرة في المدونة المتمثلة في "لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه". بل أنكى من ذلك أنه يستبعد حتى الفرع في بطن أمه ولم يولد بعد عند وفاة الموظف أو العون. وفي هذا تعد عن النظام العام وحقوق الطفل.
كيفية تقسيم رصيد الوفاة؟
يتم تقسيم رصيد الوفاة وفق مسطرة حددتها السلطة التنظيمية كالتالي:
1_ بالنسبة للزوج أو الزوجة: يخول للزوج الباقي على قيد الحياة حق في الاستفادة من قسط يقدر ب50% من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة أعلاه، إذا خلف الموظف أو العون أيتاما تحق لهم الاستفادة أيضا من هذا الرصيد. وفي حالة عدم وجود الأيتام، فإن مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة يدفع بكامله إلى الزوج الباقي على قيد الحياة. غير أنه في حالة تعدد الزوجات يقسم بينهن الرصيد بالتساوي.
2 _ بالنسبة للفروع: يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الأولاد الشرعيون للموظف أو العون الهالك الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية، ويدخل في حكم الولد الشرعي الولد الثابتة بنوته بالنسبة للموظفة أو المستخدمة المتوفاةّ. ويخول للأيتام الحق في قسط يعادل 50% من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة أعلاه، غير أن هذا القسط يحسب بنسبة مائة في المائة (100%) من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة إذا لم يترك الموظف أو العون زوجا تحق له المطالبة برصيد الوفاة.
ويقسم مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد للأيتام بينهم إلى أقساط متساوية تضاف إليها التعويضات التكميلية الممنوحة لكل واحد منهم. والقسمة هنا تتم بالتساوي كذلك لا فرق بين الذكر والأنثى.
3 _ بالنسبة للأصول، وكما قلنا سلفا، لا يحق لأب أو أم العون أو الموظف الهالك الاستفادة من رصيد الوفاة، في حالة وجود الزوج أو الأبناء. ويرشح هؤلاء للاستفادة من رصيد الوفاة إذا لم يكن هناك زوج وأيتام تحق لهم الاستفادة من هذا الرصيد. ويدفع مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة للأب والأم في أقساط متساوية ويؤدى إلى كل واحد منهما على حدة، أو يدفع بكامله إلى أحدهما في حالة عدم وجود الآخر على قيد الحياة في تاريخ وفاة الموظف أو العون. وهنا كذلك يقسم رصيد الوفاة على الأبوين في حالة وجودهما على قيد الحياة بعد وفاة الموظف أو العون بالتساوي.
ما هي الميزانية التي تتحمل دفع رصيد الوفاة؟
يصفى رصيد الوفاة من طرف الإدارة أو الهيأة التي كان ينتمي إليها الهالك، ويؤدى هذا الرصيد لمستحقيه دفعة واحدة من:
– باب التحملات المشتركة بالنسبة للموظفين المؤداة أجورهم من ميزانية الدولة.
– الهيآت المشغلة بالنسبة للمستخدمين التابعين للمؤسسات العامة أو الجماعات المحلية (الترابية) أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
ولا يمكن الجمع عن الموظف أو العون نفسه بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم وأي رصيد للوفاة أو تعويض أو منحة مماثلة أخرى تدفع من ميزانية الدولة أو جماعة محلية (ترابية) أو إحدى الهيآت الجارية عليها المراقبة المالية. واستثناء يمكن الجمع بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم والتعويضات عن الوفاة المضمونة برسم تأمين عن الحياة أو الممنوحة من طرف الهيئات التعاضدية الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 187-57-1 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بمثابة النظام الأساسي للتعاضد.
يستفاد من كل ما ذكر أن رصيد الوفاة منحة تمنحها السلطات العمومية، من غير الميزانية العامة، لفائدة زوجة أو فروع الموظف أو العون المتوفى قيد ممارسته لنشاطه، ولا يحق للآباء الاستفادة من هذا الرصيد إلا إذا كان ابنهم أعزبا أو مطلقا وليس له أبناء من صلبه. وبالتالي تستبعد زوجة الأب سواء مع وجود هذا الأخير أو غيابه حتى لو كانت هي التي سهرت على تربيته وكان يعاملها معاملة الأم أو العكس في حالة وفاة الأم مع وجود زوجها وقد تكفل مشاق تربيته وكان له عونا طوال حياته إلى أن توظف وهلك. وهنا يظهر لنا تأثير الفكر الغربي على سياسيين تناسوا لحمة العائلة الكبيرة، خاصة مع وجود دور للمسنين قليلة بل ومنعدمة في العهود السابقة.
لذا نرى من اللازم أن يكون هناك تدخل تشريعي آني من أجل تنظيم هذا النوع من المنح، لما في ذلك من استقرار وتماسك اجتماعيين وتلافيا لكل فرقة داخل العائلة بعد وفاة معيلها، ولاسيما إذا كان الزوج ميسورا، قبل الحديث عن التغطية الصحية للآباء بالطريقة المعوجة والفجة التي تسوق لها الحكومة حاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.