كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لمنعها من محاكمة الأمريكيين والإسرائليين.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    الصناعة التقليدية تحقق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم وتساهم ب 7% في الناتج الداخلي الخام    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    ندوة علمية بطنجة تستشرف آفاق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    متهم بتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية ينفي صلته ب"إسكوبار الصحراء"    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    مجلس جماعة طنجة يصادق على 42 نقطة    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    وزارة التربية الوطنية تكشف تطورات التلقيح ضد "بوحمرون" في المدارس    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط استمرار المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    السلطات تمنع جماهير اتحاد طنجة من التنقل إلى القنيطرة لدواعٍ أمنية    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    مصدر خاص ل"الأول": "طاقم تونسي لمساعدة الشابي في تدريب الرجاء"    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراسيم مخالفة للنظام العام.. المرسوم المتعلق برصيد الوفاة نموذجا
نشر في هسبريس يوم 29 - 07 - 2019

تفتقت عبقرية حكومة التناوب التوافقي تحت رئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وأعدت المرسوم رقم 500-98-2 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنشور بالجريدة عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999)، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه إلى تخويل ذوي حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية (الترابية) والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل رصيدا للوفاة شريطة أن ينتمي في تاريخ وفاته إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه.
وقد جاء هذا المرسوم بعد أن ألغى جملة من القرارات التنظيمية منها على الخصوص القرار الوزيري الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين، والمادة 10 مكرر من المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) حسبما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 515-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983). وكذا المرسوم رقم 2.59.1332 بتاريخ 7 دجنبر 1959 تمتد بموجبه الاستفادة من رأسمال عن الوفاة إلى ذوي حقوق الجنود الذين يتقاضون راتبا شهريا.
ما هي الفئات المستفيدة من رصيد الوفاة؟
يستفيد من رصيد الوفاة الفئات التالية:
1-الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه.
2-الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه.
3-الأعوان المتعاقدون بمقتضى القانون العادي والمؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات المحلية الخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
4-المجندون للخدمة العسكرية عملا بأحكام المرسوم الملكي رقم 65-137بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية.
5-المستخدمون التابعون للهيئات الجاري عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
ويستثنى من الاستفادة ذوي حقوق المستخدمين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وكذا مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام تعاقدية أو نظامية تضمن لذوي الحقوق رصيدا للوفاة يعادل على الأقل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم.
ما هي مشتملات رصيد الوفاة وقيمته؟
يشتمل رصيد الوفاة على حصة أساسية وتعويضات تكميلية للأيتام. ويقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف أو العون في تاريخ وفاته. في حين يقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق المجندين في إطار الخدمة العسكرية باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ آخر أجرة شهرية كان يتقاضاها الهالك. ويضاف إلى مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد إلى كل واحد من الأيتام تعويض تكميلي قدره سبعمائة وخمسون درهما (750 درهما) على ألا يفوق عدد الأيتام المستفيدين من هذه التعويضات التكميلية عدد الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ وفاة الموظف أو العون، أي 3 أطفال.
من هم الورثة الذين يستفيدون من رصيد الوفاة؟
انطلاقا من مدونة الأسرة الحالية التي قامت جزئيا على أنقاض مدونة الأحوال الشخصية، فإن التركة هي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق، وحددت أصناف الورثة في أربعة، وهم الوارث بالفرض، والوارث بالتعصيب، والوارث بهما جمعا، ثم الوارث بهما انفرادا.
ويعتبر الوارث بالفرض كلا من الأم والجدة والزوجة والزوج والأخ والأخت للأم، في حين يدخل في حكم الورثة بالتعصيب كل من الابن والحفدة، والأخ الشقيق والأخ للأب وإن سفل، والعم الشقيق والعم لأب وابنهما وإن سفل. أما الورثة بالفرض والتعصيب جمعا هما: الأب والجد، بينما الورثة بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة: وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقية والأخت للأب.
يستشف من كل هذا أن الورثة محددون على سبيل الحصر في مدونة الأسرة، ولا يمكن إضافة ورثة شرعيين إليهم ولا إقصاء بعضهم أو كلهم إلا بإرادة الأمة، أي القانون، وبما لا يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
غير أن لواضعي المرسوم أعلاه رأي آخر، ذلك أنه بالنسبة إليهم لا يحق لجميع الورثة الشرعيين كما عددتهم مدونة الأحوال الشخصية وبعدها مدونة الأسرة، وإنما حصر الاستفادة من رصيد الوفاة في صنفين فقط: هما الزوج الباقي على قيد الحياة، وأيتام الموظف أو العون متى تحققت بعض الشروط، واستثناء وفي الحالة التي لم يكن هناك زوج وأيتام مع وجود أحد الأصول أو كلاهما، يدفع هذا الرصيد لأب وأم الموظف أو العون الهالك أو أحدهما عند عدم وجود الآخر وفق شروط كذلك. وفي حالة انتفاء هؤلاء جميعا لا يستفيد أي شخص من رصيد الوفاة، حتى مع وجد ورثة آخرين ولو كانوا معوزين.
وهذا يعني أنه حسب المرسوم بتاريخ فاتح فبراير 1999 أعلاه الذي دشنت به حكومة التناوب التوافقي ولايتها، فإن الزوج والأبناء يحجبون باقي الورثة الشرعيين عن حقهم في رصيد الوفاة، في مخالفة صريحة وصارخة لمقتضيات الشريعة الإسلامية.
والحجب طبقا لمدونة الأسرة وقبلها مدونة الأحوال الشخصية معناه منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر، وحجب الإسقاط من الإرث لا ينال أبدا الأب والأم.
وبناء على ما ذكر، يحق للزوج أو الزوجة الاستفادة من رصيد الوفاة وكذا أبناء الهالك دون غيرهم من الورثة حتى لو كانوا أصوله وفي كفالته وتحت عهدته ونفقته، ويسري هذا المنع حتى بالنسبة للموصى لهم أو المستفيدين من التنزيل أو حتى إذا كانوا مكفولين.
ويدق الأمر أكثر إذا كانت الزوجة غير مسلمة حيث تستفيد من رصيد الوفاة ضدا على القواعد الآمرة الصادرة في المدونة المتمثلة في "لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه". بل أنكى من ذلك أنه يستبعد حتى الفرع في بطن أمه ولم يولد بعد عند وفاة الموظف أو العون. وفي هذا تعد عن النظام العام وحقوق الطفل.
كيفية تقسيم رصيد الوفاة؟
يتم تقسيم رصيد الوفاة وفق مسطرة حددتها السلطة التنظيمية كالتالي:
1_ بالنسبة للزوج أو الزوجة: يخول للزوج الباقي على قيد الحياة حق في الاستفادة من قسط يقدر ب50% من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة أعلاه، إذا خلف الموظف أو العون أيتاما تحق لهم الاستفادة أيضا من هذا الرصيد. وفي حالة عدم وجود الأيتام، فإن مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة يدفع بكامله إلى الزوج الباقي على قيد الحياة. غير أنه في حالة تعدد الزوجات يقسم بينهن الرصيد بالتساوي.
2 _ بالنسبة للفروع: يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الأولاد الشرعيون للموظف أو العون الهالك الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية، ويدخل في حكم الولد الشرعي الولد الثابتة بنوته بالنسبة للموظفة أو المستخدمة المتوفاةّ. ويخول للأيتام الحق في قسط يعادل 50% من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة أعلاه، غير أن هذا القسط يحسب بنسبة مائة في المائة (100%) من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة إذا لم يترك الموظف أو العون زوجا تحق له المطالبة برصيد الوفاة.
ويقسم مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد للأيتام بينهم إلى أقساط متساوية تضاف إليها التعويضات التكميلية الممنوحة لكل واحد منهم. والقسمة هنا تتم بالتساوي كذلك لا فرق بين الذكر والأنثى.
3 _ بالنسبة للأصول، وكما قلنا سلفا، لا يحق لأب أو أم العون أو الموظف الهالك الاستفادة من رصيد الوفاة، في حالة وجود الزوج أو الأبناء. ويرشح هؤلاء للاستفادة من رصيد الوفاة إذا لم يكن هناك زوج وأيتام تحق لهم الاستفادة من هذا الرصيد. ويدفع مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة للأب والأم في أقساط متساوية ويؤدى إلى كل واحد منهما على حدة، أو يدفع بكامله إلى أحدهما في حالة عدم وجود الآخر على قيد الحياة في تاريخ وفاة الموظف أو العون. وهنا كذلك يقسم رصيد الوفاة على الأبوين في حالة وجودهما على قيد الحياة بعد وفاة الموظف أو العون بالتساوي.
ما هي الميزانية التي تتحمل دفع رصيد الوفاة؟
يصفى رصيد الوفاة من طرف الإدارة أو الهيأة التي كان ينتمي إليها الهالك، ويؤدى هذا الرصيد لمستحقيه دفعة واحدة من:
– باب التحملات المشتركة بالنسبة للموظفين المؤداة أجورهم من ميزانية الدولة.
– الهيآت المشغلة بالنسبة للمستخدمين التابعين للمؤسسات العامة أو الجماعات المحلية (الترابية) أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
ولا يمكن الجمع عن الموظف أو العون نفسه بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم وأي رصيد للوفاة أو تعويض أو منحة مماثلة أخرى تدفع من ميزانية الدولة أو جماعة محلية (ترابية) أو إحدى الهيآت الجارية عليها المراقبة المالية. واستثناء يمكن الجمع بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم والتعويضات عن الوفاة المضمونة برسم تأمين عن الحياة أو الممنوحة من طرف الهيئات التعاضدية الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 187-57-1 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بمثابة النظام الأساسي للتعاضد.
يستفاد من كل ما ذكر أن رصيد الوفاة منحة تمنحها السلطات العمومية، من غير الميزانية العامة، لفائدة زوجة أو فروع الموظف أو العون المتوفى قيد ممارسته لنشاطه، ولا يحق للآباء الاستفادة من هذا الرصيد إلا إذا كان ابنهم أعزبا أو مطلقا وليس له أبناء من صلبه. وبالتالي تستبعد زوجة الأب سواء مع وجود هذا الأخير أو غيابه حتى لو كانت هي التي سهرت على تربيته وكان يعاملها معاملة الأم أو العكس في حالة وفاة الأم مع وجود زوجها وقد تكفل مشاق تربيته وكان له عونا طوال حياته إلى أن توظف وهلك. وهنا يظهر لنا تأثير الفكر الغربي على سياسيين تناسوا لحمة العائلة الكبيرة، خاصة مع وجود دور للمسنين قليلة بل ومنعدمة في العهود السابقة.
لذا نرى من اللازم أن يكون هناك تدخل تشريعي آني من أجل تنظيم هذا النوع من المنح، لما في ذلك من استقرار وتماسك اجتماعيين وتلافيا لكل فرقة داخل العائلة بعد وفاة معيلها، ولاسيما إذا كان الزوج ميسورا، قبل الحديث عن التغطية الصحية للآباء بالطريقة المعوجة والفجة التي تسوق لها الحكومة حاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.