شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. المغربيان إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يودعان المنافسات    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    "أوبك+" تبدأ اليوم في زيادة إنتاج النفط مع بدء التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    19 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    إسبانيا تخصص أزيد من نصف مليون أورو لدعم خدمات النظافة بمعبر بني أنصار    مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. تلاقي وتواصل والتئام حول موائد الإفطار طيلة شهر الصيام بعدد من المؤسسات السجنية(بلاغ)    ترامب يهدد بسحب مليارات من جامعة هارفرد بسبب الاحتجاج ضد حرب غزة    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    وفاة أحد رواد فن المديح وإصابة 6 آخرين في حادثة سير بالرباط    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أكثر من 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة مع هبوب رياح قوية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تجهله..مرسوم يمنح الملايين لعائلة الموظفين الموتى (وثيقة)
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 07 - 2018

كشفت وفاة أستاذ أثناء مزاولته لمهامه (تصحيح الامتحانات) عن مرسوم يجهله أغلبية رجال التعليم والموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والذي يخول لعائلتهم الاستفادة من تعويضات قدرت ب24 مليون.
وقد بحثت جريدة "العمق" في أرشيف "الجريدة الرسمية"، وتبين لها أن المرسوم نُشر بالجريدة الرسمية العدد 4675 بتاريخ 22/03/1999 والذي صدر في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي ووقعه بالعطف فتح الله والعلو وزير الاقتصاد والمالية آنذاك، وعزيز الحسين وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وأكد مصدر مطلع أن المرسوم لم يطرأ عليه أي تعديل، مؤكدا أن هناك معلومات حصل عليها بعض الأساتذة من مسؤول بوزارة التربية الوطنية أثناء زيارته لمركز تصحيح الامتحانات تؤكد صحة ما تضمنه المرسوم.
وفي ما يلي نص مرسوم رقم 500-98-2 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
_________
الوزير الأول:
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)،
رسم ما يلي:
المادة 1
يخول ذوو حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، بغض النظر عن وضعيتهم النظامية وعن سبب وزمان ومكان الوفاة، الحق في الاستفادة من رصيد للوفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم ذوو حقوق كل موظف أو عون ينتمي في تاريخ وفاته إلى إحدى الفئات المنصوص عليها بعده :
1- الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
2- الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 71-013 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
3- الأعوان المتعاقدون بمقتضى القانون العادي والمؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات المحلية والخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
4- المجندون للخدمة العسكرية عملا بأحكام المرسوم الملكي رقم 65-137بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية؛
5- مع مراعاة مقتضيات المادة الثالثة بعده، المستخدمون التابعون للهيئات الجاري عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
المادة 3
لا تجري أحكام هذا المرسوم على ذوي حقوق:
1- المستخدمين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ؛
2- مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام تعاقدية أو نظامية تضمن لذوي الحقوق رصيدا للوفاة يعادل على الأقل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 4
يشتمل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم على حصة أساسية وتعويضات تكميلية للأيتام حسبما هو مبين في المادتين الخامسة والسادسة بعده.
المادة 5
يقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف أو العون في تاريخ وفاته؛
ويقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق المجندين في إطار الخدمة العسكرية باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر أجرة شهرية كان يتقاضاها الهالك.
المادة 6
يضاف إلى مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد إلى كل واحد من الأيتام وفقا لأحكام المادة التاسعة بعده تعويض تكميلي قدره سبعمائة وخمسون درهما (750 درهما) على ألا يفوق عدد الأيتام المستفيدين من هذه التعويضات التكميلية عدد الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ وفاة الموظف أو العون.
المادة 7
يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الزوج الباقي على قيد الحياة وأيتام الموظف أو العون وفقا للشروط المبينة في المادتين الثامنة والتاسعة بعده، وإذا لم يكن هناك زوج وأيتام يدفع هذا الرصيد لأب وأم الموظف أو العون الهالك وفقا لأحكام المادة العاشرة بعده.
المادة 8
يخول للزوج الباقي على قيد الحياة حق في الاستفادة من قسط يقدر ب50 % من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة في المادة الخامسة أعلاه إذا خلف الموظف أو العون أيتاما تحق لهم الاستفادة أيضا من هذا الرصيد.
وفي حالة عدم وجود الأيتام فإن مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة يدفع بكامله إلى الزوج الباقي على قيد الحياة؛
وفي حالة وفاة موظف أو عون يتوفر عن عدة أرامل تحق لهن الاستفادة من رصيد الوفاة، فإن مبلغ هذا الرصيد أو القسط من الرصيد الذي يؤول إليهن يقسم بينهن بالتساوي.
المادة 9
يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الأولاد الشرعيون للموظف أو العون الهالك الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية، ويدخل في حكم ولد شرعي الولد الثابتة بنوته بالنسبة للموظفة أو المستخدمة المتوفاة؛
ويخول للأيتام الحق في قسط يعادل 50 % من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة المحددة في المادة الخامسة أعلاه، غير أن هذا القسط يحسب بنسبة مائة في المائة (100%) من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة إذا لم يترك الموظف او العون زوجا تحق له المطالبة برصيد الوفاة.
يقسم مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد للأيتام بينهم إلى اقساط متساوية تضاف إليها التعويضات التكميلية الممنوحة لكل واحد منهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه.
المادة 10
يقبل كل من أب وأم الموظف أو العون الهالك للاستفادة من رصيد الوفاة إذا لم يكن هناك زوج وأيتام تحق لهم الاستفادة من هذا الرصيد.
ويدفع مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة للأب والأم في أقساط متساوية ويؤدى إلى كل واحد منهما على حدة، أو يدفع بكامله إلى احدهما في حالة عدم وجود الآخر على قيد الحياة في تاريخ وفاة الموظف أو العون.
المادة 11
يصفى رصيد الوفاة من طرف الإدارة أو الهيأة التي كان ينتمي إليها الهالك، ويؤدى هذا الرصيد لمستحقيه دفعة واحدة من:
– باب التحملات المشتركة بالنسبة للموظفين المؤداة أجورهم من ميزانية الدولة؛
– الهيآت المشغلة بالنسبة للمستخدمين التابعين للمؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
المادة 12
لا يمكن الجمع عن نفس الموظف أو العون بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم وأي رصيد للوفاة أو تعويض أو منحة مماثلة أخرى تدفع من ميزانية الدولة أو جماعة محلية أو إحدى الهيآت الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المشار إليه أعلاه.
غير أنه يمكن الجمع بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم والتعويضات عن الوفاة المضمونة برسم تأمين عن الحياة أو الممنوحة من طرف الهيئات التعاضدية الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 187-57-1 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بمثابة النظام الأساسي للتعاضد.
المادة 13
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى إ بتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المنافية له ولاسيما مقتضيات القرار الوزيري الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المتوفين والمادة 10 مكرر من المرسوم رقم 680-56-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) حسبما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 515-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).
وتتكفل السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل حسب اختصاصها، بتنفيذ هذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
الإمضاء: عزيز الحسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.