يستعد عدد من النشطاء لتنظيم وقفة احتجاجية في غضون الأيام المقبلة أمام البرلمان في العاصمة الرباط، للضغط على البرلمانيين لاعتماد سريع للمقتضيات الجديدة المعدلة لمجموعة القانون الجنائي، والتي تتيح ممارس الإجهاض لأول مرة في المغرب وفق حالات ثلاث. وقال الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، إن "مشروع القانون رقم 10.16، الذي يعدل مقتضيات مجموعة القانون الجنائي ويضم مقتضيات حول الإجهاض، مُعرقل في البرلمان منذ ثلاث سنوات". ويُوجَد المشروع لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان منذ 27 يونيو 2016، ويضم بالإضافة إلى مقتضيات الإجهاض مقتضيات أخرى تهم الاختفاء القسري والإثراء غير المشروع والجرائم ضد الإنسانية. وقال الشرايبي، في تصريح لهسبريس، إن تأخر اعتماد هذا القانون "غير مبرر"، مشيراً إلى أن تأخره لمدة أكثر من ثلاث سنوات يؤثر على حياة مئات النساء الحوامل اللواتي يضطررن للإجهاض السري وغير الآمن، والذي يؤثر على صحتهن. وأشار الشرايبي إلى أن "الوقفة المزمع تنظيمها الأسبوع المقبل هدفها الضغط على البرلمان من أجل تسريع اعتماد هذا القانون وتوسيع الحالات التي يمكن فيها إجراء الإجهاض الآمن، إلى جانب الحالات الثلاث التي أقرتها الحكومة في مشروع القانون". وأورد المتحدث أن الأطباء أوقفوا منذ سنة 2016 عمليات الإجهاض، وهو ما دفع النساء المعنيات إلى العودة إلى الطرق التقليدية للإجهاض من خلال استعمال الأقراص والأعشاب الطبية، وهي طرق يؤكد أنها خطيرة جداً على صحتهن وتتسبب في نسبة مهمة من الوفيات. وشدد الدكتور المتخصص في أمراض النساء والتوليد على ضرورة تعديل الفصل 3-453 من مجموعة القانون الجنائي الذي يوضح الحالة الثالثة المسموح فيها بالإجهاض حين ثبوت إصابة الجنين، وقال إن هذا الفصل يجب أن يتيح الإجهاض أيضاً باستحضار الصحة العقلية والاجتماعية والبدنية للحامل. وتسمح المقتضيات الجديدة بإجراء إجهاض في حالة كان الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، ويتوجب أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، شريطة الإدلاء بشهادة رسمية تفيد بفتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية. أما الحالة الثانية التي سيسمح فيها بالإجهاض، حين يتم اعتماده هذه المقتضيات، فهي حين تكون الحامل مختلة عقلياً، شريطة أن يتم ذلك على يد طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك قبل اليوم التسعين، وبتوفر موافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، مع الإدلاء بما يفيد بإصابة الحامل بالخلل العقلي؛ على أن يتم تحديد لائحة الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي. في حين يشير القانون إلى أن الحالة الثالثة المسموح فيها بالإجهاض هي ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، لكن يشترط أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل. وقبل سنوات، أثير موضوع الإجهاض السري في المغرب وخلق تقاطباً حادا في المجتمع، وهو ما دفع الملك إلى تكليف كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإجراء استشارات موسعة مع مختلف الفاعلين، خلصت إلى إباحة الإجهاض في الحالات الثلاث سالفة الذكر. ولا توجد إحصائيات رسمية عن حالات الإجهاض السري التي يشهدها المغرب سنوياً، لكن تقريراً للجمعية المغربية للتخطيط الأسري يعود إلى سنة 2016 يقدر عددها سنوياً ما بين 50 ألفا و80 ألفا، بمعدل 200 حالة يومياً.