بعد ثلاث سنوات من الجدل الذي أثير حول قضية الإجهاض، وما أفرزه ذلك من تدخل ملكي تمثل في صياغة نص قانوني جديد، تنطلق في ال 15 من شهر ماي المقبل المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 10-16، والذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المتضمنة لتوسيع الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض. جواب كتابي لرئيس الحكومة على مراسلة للدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أوضح أن القانون الذي تمت مناقشته في الولاية السابقة، وتمت عرقلته من طرف المعارضة، "ينص في الفصل 453-1 في الحالة الأولى على أنه "لا يعاقب على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وذلك شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية". الحالة الثانية، الواردة في الفصل 453-2، تنص على عدم المعاقبة على الإجهاض إذا "كانت الحاملة مختلة عقلياً شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسات المعهود لها برعايتها، كما يفرض الإدلاء بما يفيد إصابة الحامل بالخلل العقلي". أما الحالة الثالثة المسموح بها والمشار إليها في الفصل 453-3، فتكون في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل. الشرايبي قال تعليقا على استثناءات إباحة الإجهاض قانونا التي تضمنها مشروع القانون، إنها ليست كافية تماما، لأنها لن تساهم إلا بنسبة قليلة جدا في حل المشكل، مضيفا أن "هناك مشكل الفتاة القاصرات، والنساء اللاتي لم تنجح معهن أدوية منع الحمل، كما نطالب بتعديل الفصل 453 والسماح بكل حالة كانت فيها الحالة البدنية أو العقلية أو النفسية مهددة أن تجهض".