أفرج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن تعديلات في القانون الجنائي، تهم حالات السماح بعمليات الإجهاض، بالمغرب، وذلك في سياق تستنفر فيه هيئات نسائية، معركتها للمطالبة بتقنين الاجهاض. وحسب معطيات متوفرة ل"اليوم24″، يتضمن مشروع القانون، المتعلق ب "تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي" بسطا للحالات، التي يجوز فيها الاجهاض، ولا يعاقب عليها جنائيا، وهي التي تهم "الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم، أو أن تكون الحامل مختلة عقليا، أو في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة، أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، عقب شهادة تسلمها لجنة طبية رسمية، يعينها وزير الصحة، بجهات المملكة". ويشترط مشروع القانون، في جميع الحالات أن "تتم عملية الاجهاض من طرف طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، وقبل اليوم التسعين من الحمل في حالات الاغتصاب، وزنا المحارم، والخلل العقلي، وقبل إتمام اليوم ال120 في حالة التشوهات الخلقية". مشروع القانون، الذي ستتم مناقشته في أحد اجتماعات المجلس الحكومي المقبلة، ينص في إحدى مقتضياته، على أن يتم "إرشاد الحامل نتيجة اغتصاب أو زنا محارم من قبل الطبيب شخصياً، أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل، وإلى الأخطار الصحية، التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض، على أن تمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام، ويعدّ الطبيب تقريراً بذلك، يوضع في ملف المعنية بالأمر". وفي حالة الخلل العقلي، ينص المشروع على أن "يتم الاجهاض بموافقة الزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة، أو الشخص، أو المؤسسات المعهود لها برعايتها، كما يفرض الإدلاء بما يفيد إصابة الحامل بالخلل العقلي". ويعاقب النص الجديد كل حالة إجهاض غير الحالات المنصوص عليها فيه ب"الحبس من شهر واحد إلى سنة، والغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم، كما يلزم كل مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لإجراء الاجهاض أن يحتمل أن تجرى بها عمليات الإجهاض المسموح بها أن تمسك سجلا خاصاً، تحدد نموذجه وزارة الصحة ويتم توقيعه وترقيم أوراقه قبل البدء في استعماله من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية".