عاد نقاش تقنين الإجهاض، اليوم الإثنين، إلى قبة البرلمان، حيث تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعا لمناقشة مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بتقنين الإجهاض. وشرع البرلمان اليوم في مناقشة مشروع القانون الذي يحفظ العقوبات على الإجهاض، باستثناء إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، في حالة قيام طبيب به في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، وقبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية. المشروع يتضمن عدم المعاقبة على الاجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقلية، وإذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة، معتمدة لذلك في حالة إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة. يذكر أن موضوع "تقنين" الإجهاض كان يثير العديد من الجدل في المغرب، إلا أن الملك محمد الخامس، حسم الأمر بتوجيه تعليماته إلى المسؤولين من أجل صياغة نص قانوني في هذا الشأن، يأخذ بعين الاعتبار تعاليم الشريعة الإسلامية، والواقع الحالي لهذه الظاهرة، وذلك بتشاور، وتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. وتشير الإحصائيات، التي كشفت عنها- سابقا- الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، أن عدد عمليات الإجهاض السري، أو غير القانوني، التي تجرى في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة، يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات.