أصدرت الحكومة مرسوماً يُلزم مشغلي العاملات والعمال المنزليين بتسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل مدته سنة، ابتداءً من الشهر الجاري، بحيث سيُصبح هذا المقتضى إلزامياً ابتداءً من 3 يونيو سنة 2020. وجاءت في المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية، تفاصيل حول شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، لينضاف إلى مراسيم أخرى تؤطر هذا العمل، مثل الأشغال المسموح بها ونموذج عقد العمل والأجر والعطل السنوية. ويُوضح المرسوم أن طلب الانخراط والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوقف على الإدلاء بعقد العمل المبرم بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، ويتعين على المشغل أن يقدم إلى الصندوق ملف انخراطه وتسجيل العاملات داخل أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ إبرام العقد. ويجب أن يتضمن الملف التصريح بالانخراط وشهادة التعريف البنكي للمشغل ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطني ونسخة مطابقة للأصل من عقد العمل، وطلب التسجيل بالضمان الاجتماعي لكل عاملة أو عامل منزلي ونسخة من بطاقته أو نسخة من عقد الازدياد وشهادة التعريف البنكي إذا توفرت. وفي حال ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناءً على شكاية يتوصل بها مشفوعة بعقد العمل أو محضر مفتشية الشغل، يوجه إلى المشغل إنذار بواسطة رسالة مضمونة. وفي حالة عدم قيام المشغل بهذا الإجراء داخل أجل شهر واحد يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائياً عملية انخراط المُشغل وتسجيل عاملاته طبقاً للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الصدد، ويتم احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق على أساس الأجرة ومدة العمل المحددين في عقد العمل. ويُنظم تشغيل العاملات والعمال المنزليين في المغرب طبقاً للقانون رقم 19.12 والمراسيم المصاحبة له. ويدخل ضمن هذه الفئة، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، كل من يقوم بالاعتناء بشؤون البيت والأطفال، أو الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، إضافة إلى السياقة وأعمال البستنة وحراسة البيت. ويحدد القانون سالف الذكر الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمالا منزلين في 18 سنة؛ لكن القانون حدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ابتداءً من غشت 2017 تسمح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة. وينص القانون أيضاً على أن مدة العمل في الأشغال المنزليين محددة في 48 ساعة في الأسبوع وراحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، أما الفئة ما بين 16 و18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة أسبوعياً. ووفق القانون نفسه، لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر الشهري النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، أي ما يعادل 1500 درهم تقريباً؛ لكن هذا الأجر يجب أن يخضع للزيادة لأنه مشغول باتفاق الحوار الاجتماعي الأخير الذي أقر زيادة بنسبة 10 في المائة، مقسمة على شطرين، 5 في المائة ابتداءً من يوليوز المقبل و5 في المائة ابتداءً من يوليوز 2020. وعلى الرغم من أن هذا القانون حاول الإحاطة بكل جوانب اشتغال العمال والعاملات المنزليات في المغرب، فإن تطبيق مقتضياته يبقى الرهان الأكبر، ولا تبدي الجمعيات الحقوقية رضاها تجاه نجاح السلطات في ذلك، على اعتبار أن فضاء اشتغال هذه الفئة يبقى "مغلقاً" إضافة إلى ضعف جهاز التفتيش التابع للوزارة المكلفة بالشغل. ولا توجد معطيات دقيقة حول العمالة المنزلية في المغرب؛ لكن أرقاماً سابقة للمندوبية السامية للتخطيط تعود إلى سنة 2012 تؤكد أن عدد الأطفال المشغلين ما بين 7 سنوات وأقل من 15 سنة يبلغ 123 ألف طفل مغربي.