بعد دخول قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ، صادق المجلس الحكومي، صباح أمس الخميس، على مرسوم جديد يحدد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين. وحسب المرسوم، يتعين على المشغل أن يتقدم إلى الصندوق داخل أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ إبرام العقد. وفي حال ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه، توجه إدارة الصندوق إلى المشغل المعني إنذارا من أجل تقديم ملف التسجيل. ويمكن إثبات هذه المخالفة بناء على شكاية يتوصل بها الصندوق، مشفوعة بعقد عمل أو بمحضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل والعاملة والعامل المنزلي، في حال إجراء محاولة التصالح، أو بناء على حكم قضائي يثبت علاقة الشغل، حيث يوجه الصندوق إلى المشغل المعني إنذارا من أجل تقديم ملف التسجيل. ووفق نص المرسوم، فإنه تحتسب الاشتراكات الموجهة إلى الصندوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على أساس الأجر ومدة العمل المحددين في عقد العمل، وفي حال تغيير مبلغ الأجر، تحتسب الاشتراكات المذكورة على أساس آخر أجر مصرح به من لدن المشغل، كما يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين.