كشفت مصادر مطلعة، أن مشاورات مكثفة، تجري بشأن المراسيم التطبيقية لقانون العمال المنزليين، من قبل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الشغيل والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تحديد الصيغة الملائمة، في أفق يناير 2017. وقالت يومية الصباح، التي أوردت الخبر اليوم، أن المراسيم التطبيقية لقانون العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان الشهر الماضي، مازالت تؤرق وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، سيما المرسوم الخاص بكيفية التصريح بخدم البيوت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين.
وأضافت ذات اليومية، ان المرسوم المتعلق بكيفية التصريح بخادمات المنازل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعد الأكثر صعوبة، ضمن باقي المراسيم، ومنها المرسوم المتعلق بنموذج عقد العمل الذي سيربط بين عمال المنازل ومشغليهم.
ويرتبط مرسوم التصريح لدى الضمان الاجتماعي بمرسوم نموذج العقد، التي يفترض أن يتضمن مقتضيات تلزم طرفي العلاقة الشغلية، وتتعلق أساسا بالأجرة الشهرية، وطبيعة الأعمال التي ستسند للخادمة مع تحديدها، وعدد ساعات دوام العمل، وغيرها من التفاصيل.
وتسير وزارة التشغيل، نحو اعتماد مقتضى، سيسمح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يقوم باقتطاع المساهمات من المشغلين مباشرة، بعد احتسابها على أساس الأجر المصرح به في العقد، والذي ستوضع نسخة منه لدى مصالح الصندوق.
وسيترتب عن التصريح بعمال المنازل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حصولهم على الحقوق نفسها التي يتمتع بها أجراء القطاع الخاص، من تعويضات عن الولادة وسلة من العلاجات الأساسية، والتغطية الصحية الإجبارية، وغيرها من الخدمات. واللافت في المراسيم التي يجري إعدادها، تقول ذات المصادر، أنها ستسمح، إذا رفض المشغل التصريح بعماله المنزليين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، بأن يقوموا بأنفسهم بذلك، وطلك من خلال التقدم بنسخة من عقد الشغل إلى مصالح الصندوق، لكي تتخذ في حق المشغل الإجراءات المترتبة عن عدم تصريحه بعماله المنزليين.
يشار إلى أن قانون العمال المنزليين، الذي نشر بالجريدة الرسمية قبل أيام، سيدخل حيز التنفيذ في ظرف سنة، حيث سيتعين على المشغلين الذين يشغلون خادمات وعمالا في منازلهم، التقيد بأحكامه.
وكان القانون، قبل اعتماده من طرف البرلمان، موضوع جدل في الأوساط الحقوقية، خاصة المادة 6 منه التي حددت 16 سنة حد أدنى للعمل في المنازل، قبل أن يتم إدخال تعديلات عليها من خلال تحديد السن الأدنى للقبول في العمل المنزلي في 18 سنة.
وتنص المادة 6 بعد تعديلها الآن وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أنه "يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم".
يذكر أن قانون رقم 19.12 يتضمن ستا وعشرين مادة موزعة على خمسة أبواب، يتعلق الأول منها بأحكام عامة مخصصة للتعاريف، فيما يحدد الباب الثاني شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين أما الباب الثالث فيحدد مدة العمل والراحة الأسبوعية وأيام العطل، في حين خصص مشروع القانون الباب الرابع للأجور، بينما أفرد الباب الخامس للمراقبة والعقوبات.
وتفيد تعديلات المادة 6 على أنه أصبح لزاما أن تعرض العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18سنة، على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، ويمنع تشغيل العاملات ليلا، وفي الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات، والأدوات، والمواد الخطرة، وكل الأشغال، التي تشكل خطرا بينا على صحتهم، أو سلامتهم، أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
وتنص المادة 26 من القانون المصادق عليه على أنه تحل تسمية العاملات أو العمال المنزليين محل تسمية خدم البيوت، كما تحل تسمية المشغل محل تسمية صاحب البيت، وتسمية العاملات أو العمال المنزليين محل تسمية الأعوان المستخدمين في المنازل.
وحددت المادة 23 من ذات النص العقوبات في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن، إذ يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6، عاملة أو عاملا منزليا، يقل عمره عن 16 سنة.