أقرت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، مرسوماً يوضح شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، بعدما كانت هذه الفئة محرومة في السابق من أية تغطية اجتماعية ولم تكن تستفيد من حقوقها الأساسية. وبحسب تفاصيل النص الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإنه يتعين على المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملاً منزلياً واحداً أو أكثر أن يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ إبرام العقد، ملفاً يتضمن التصريح بالانخراط وشهادة التعريف البنكي للمشغل ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية. ومطلوب من كل مشغل أن يضمّن الملف الذي يقدمه إلى "CNSS" نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل، وطلب التسجيل بالصندوق بالنسبة لكل عامل أو عاملة منزلية، ونسخة مطابقة للأصل من بطاقته أو بطاقتها التعريفية، وشهادة تعريف بنكي خاصة به أو بها في حالة توفرها. وينص المرسوم على أنه في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملين لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوجه إليه إنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل تقديم ملف الانخراط. وإذا لم يقم بهذا الإجراء داخل أجل شهر، فإن الصندوق يباشر تلقائياً عملية الانخراط. وبخصوص احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق، أشار المرسوم إلى أنها تتم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على أساس الأجر ومدة العمل المحددين في عقد العمل، وفي حالة تغيير مبلغ الأجر تحتسب الاشتراكات المذكورة على أساس آخر أجر مصرح به من قبل المشغل. وبموجب هذه المقتضيات الجديدة، سيسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين طبقاً لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. وينص المرسوم على أن مقتضياته ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح الشهر الرابع الموالي لنشره في الجريدة الرسمية. أما المشغلون الذين الذي يشغلون عاملات أو عمالاً منزليين في تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، فعليهم تقديم ملفات عمالهم داخل أجل شهر واحد. ويحاول المغرب منذ سنوات إقرار ترسانة قانونية شاملة من أجل تنظيم هذه الفئة من العمال داخل المنازل بُغية ضمان الحقوق الاجتماعية لها والرفع من وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، بعد إصدار القانون رقم 19.12 المتعلق بشروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين في المغرب وعدد من المراسيم التطبيقية الأخرى. وكان القانون رقم 19.12 قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر من السنة الماضية، كما تم اعتماد مراسيم أخرى تتعلق بعقود العمل والأنشطة المسموح ممارستها من طرف العاملات المنزليات، لكن تبقى المراقبة وتشديدها من طرف مفتشي الشغل الرهان الأكبر لكي يتم احترام هذه القوانين الجديدة. وتكمن أهمية التطبيق الصارم لهذه المقتضيات الجديدة في كون الغالبية الكبرى من هذه الفئات هن فتيات، إضافة إلى السائقين والحراس والمكلفين بالبستنة الذين لا يستفيد معظمهم من الراحة الأسبوعية والحد الأدنى للأجر، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة والساعات الطويلة المفروضة عليهم، ناهيك عن غياب أرقام رسمية حول عددهم.