كشفت الحكومة، الخميس، حصيلة الإجراءات الوزارية المتخذة في مجال محاربة العنف ضد النساء والخطوات المستقبلية للقضاء على الظاهرة بعد دخول القانون المنظم حيز التنفيذ في شتنبر الماضي. وأشارت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في عرض قدمته أمام أنظار المجلس الحكومي، إلى المرجعية الأساسية المعتمدة لمحاربة العنف ضد النساء، وفي مقدمتها الدستور الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز، وضمان الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال. وأوضحت الحقاوي أن الحكومة نهجت "مقاربات تتكامل فيها المقاربة الحقوقية مع المجالية والتشاركية مع التماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري"، مؤكدة اعتماد مداخل متعددة تحقق أربع ركائز، وهي الوقاية والحماية والتكفل والتمكين. وذكرت الوزيرة بالمكتسبات المتحققة في مجال محاربة العنف ضد النساء، موردة أن القطاعات المعنية تقوم بالعمل على "التقائية وحكامة مختلف الجهود المبذولة (الخطة الحكومية إكرام 1 وإكرام 2، واتخاذ التدابير النهائية من أجل إخراج الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2018-2030)". وفي مجال التشريع والحماية القانونية، تورد المسؤولة الحكومية أنه تم اعتماد 7 قوانين؛ وهي القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018، وقانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والقانون المتعلق بإقرار مقتضيات تهم المساواة ومكافحة التمييز والصور النمطية على مستوى الاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل بالنسبة للعاملات والعاملين المنزليين، والذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018؛ بالإضافة إلى قانون صندوق التكافل العائلي ومشروعي قانونين متعلقين بالأراضي السلالية. وأضافت الحقاوي أنه في "مجال تطوير المعرفة والرصد تم إطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار الظاهرة سنة 2017، وإرساء المرصد الوطني للعنف ضد النساء، وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء"، وزادت: "كما تم إصدار تقريرين حول العنف 2015 و2016، وكذا إصدار دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية ومراكز الشرطة والدرك، بالإضافة إلى آليات أخرى". وفي ما يخص الشراكة مع المجتمع المدني، أوردت المسؤولة ذاتها أنه يتم "دعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفق مقاربة تعتمد 3 سنوات بدل سنة واحدة، إذ تم دعم 223 مركزا ما بين 2012 و2017 بمبلغ 72 مليون درهم، وإحداث فضاءات متعددة الوظائف للنساء، إذ تم تجويد خدمات أكثر من 40 فضاء محدث، وبرمجة إحداث 25 فضاء جديدا". وتوقفت الوزيرة عند مضامين القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي اعتبرته "ثورة تشريعية لحماية المرأة المغربية"، وقدمت توجهات برنامج دعم تنزيله وأهم محاوره، وكذا آثار تفعيله، ومتطلبات تحقيق النجاعة. في الصدد ذاته، تدارس المجلس الحكومي وصادق، مع إدراج التعديلات المقدمة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.856 متعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقدمت به الحقاوي، ويهدف إلى تطبيق مقتضيات المواد 10 و11 و13 و15 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. ويُحدد المرسوم التطبيقي تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، والتي تتكون من قطاعات العدل والصحة والشباب والمرأة والأمن الوطني وجهاز الدرك الملكي. كما يُحدد النص ذاته ممثلي الإدارات بهذه الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وأيضا تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهؤلاء النساء.