تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير الأنشطة الملكية    الصويرة تعزز ربطها الجوي بثلاث وجهات فرنسية جديدة    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    الملك يعزي أسرة الفنان بنعبد السلام    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    تصعيد فرنسي ضد الجزائر: تهديدات بخصوص التأشيرات، الرسوم الجمركية والمساعدات التنموية وعقوبات أخرى    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    ارتفاع حصيلة الحرائق في لوس أنجليس    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة
نشر في هسبريس يوم 14 - 11 - 2018

إن الجذور التاريخية لمفهوم العقوبة السالبة للحرية تعود إلى فتح سجن أمستردام بهولندا سنة 1595، لتصبح هذه العقوبة في وقتنا الحاضر الوسيلة المثلى التي تعاقب بها جل المجتمعات الخارجين عن القانون، وقد أكد الفقه أنها معضلة كبرى تسبب أزمة لدى مؤسسات العدالة الجنائية. وبالرجوع إلى تقرير هيئة الأمم المتحدة لمؤتمر لندن سنة 1960، تم التأكيد على إمكانية تقسيم العقوبة انطلاقا من مدتها، فصارت تنقسم إلى عقوبة طويلة المدة وعقوبة قصيرة الأمد.
وتتدخل مجموعة من المعايير في تحديد مدة هذه العقوبة، من قبيل شخصية الجاني وسوابقه الإجرامية وظروف ارتكابه للجريمة، فعندما يتم الحكم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة في حق الجاني، يتبادر إلى الذهن تساؤل يفيد كم تقدر هذه المدة لتعتبر قصيرة؟ لأجل ذلك اختلفت اتجاهات عدة في تحديد المدة التي تعتبر قصيرة، حيث هناك من حصرها في عدم تجاوزها لثلاثة أشهر، وآخرون قالوا ستة أشهر، وفريق جعلها تصل إلى تسعة أشهر، وآخرون سنة كاملة، لكن في جميع الأحوال، فإن الأكيد هو أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تتنافى مع تحقيق أهداف السياسية العقابية.
يعتبر الحديث عن ترشيد العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة صعبا إلى حد ما، فالأجدر بنا أن نتحدث عن إعادة النظر فيها، عبر محاولة التقليص من الآلام التي تحملها حتى لا تكون شحنة من الحرمان. لقد عرف مفهوم العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقة بمدى تحقيقها لأغراض العقاب تطورا هائلا، لأن أول ما يعاب عليها كعقوبة هو استهلاك مدتها خلال فترة الاعتقال الاحتياطي.
لذلك جاء علم العقاب لتحديد أسس المعاملة العقابية، قصد ضمان نجاح العقوبات في تحقيق أغراضها، حيث ظهر رأي يدافع عن تمكين بعض المعتقلين احتياطيا من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية كما تقتضيه مبادئ العدالة ودولة القانون، خاصة وأن هذا الإجراء يبقى استثنائيا، هدفه وضع المعتقل بشكل احتياطي ليبقى رهن إشارة العدالة.
إن المؤسسة السجنية اليوم أصبحت تعاني من معضلة التضخم والاكتظاظ نظرا للأعداد الهائلة من السجناء الذين يقبعون داخلها، غالبيتهم محكوم عليهم بعقوبات حبسية قصيرة الأمد. ولأن هذا المشكل تعاني منه جل الدول، جاءت بعض المطالب التي تنادي بتمكين هؤلاء السجناء من المشاركة السياسية قصد تنمية فكرة الإصلاح والتطوير في ذهنهم على اعتبار أن هذه المشاركة ستحافظ على الصلة بينهم وبين المجتمع.
هذه الإرهاصات عجلت بظهور بعض الأصوات التي تنادي وتطالب بمد سلطة القضاء إلى المرحلة التنفيذية للعقوبة، وبالتالي مد نطاق مبدأ الشرعية إليها عسى أن يساعد ذلك في الحد من الأزمة التي تعرفها هذه العقوبة.
وفي ضوء ذلك، صارت الدول تعتمد على سياسة جنائية جديدة تقوم على أساس نظام يحتوي على بدائل العقوبات السالبة للحرية، ويأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، لأن كل دولة يوجد بداخلها عدد كثير من السجون تصرف له ميزانيات بالجملة، قصد توفير موارد مالية للساهرين على تنظيم هذا القطاع، وكذلك توفير متطلبات الساكنة السجنية.
لذلك كان لا بد من التفكير في سن عقوبات بديلة عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تتوخى إحداث آثار إيجابية لمقترفي الأفعال الجرمية، وتحمل معها غاية إعادة إدماجهم في المجتمع، وأيضا الابتعاد عن الوضع الإجرامي الذي يطالهم كلما قضوا مدة داخل المؤسسة السجنية.
فحاليا يوجد أكثر من تسعة ملايين سجين حول العالم، والرقم في ارتفاع ملحوظ، فلذلك يعد الاكتظاظ من العوامل المهمة التي أفاضت الكأس قصد إعادة التفكير في إيجاد عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية السالبة للحرية مع الاعتراف بأن السجن ليس هو الحل الناجع لتحقيق أغراض العقوبة.
يعتبر مصطلح العقوبات البديلة مصطلحا جديدا، رغم وجود بعض تطبيقاتها على مستوى بعض القوانين الجنائية التقليدية، ويقصد بها كل العقوبات التي تصلح أن تكون بديلة عن الحبس، أي يسمح باختيارها في حالات محددة قانونا مكان العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، وهذا لا يعني استبعاد هذه الأخيرة، بل يعني فقط إمكانية استبدالها بعقوبة بديلة تتخذ مظهرا غير تقليدي، وعرفها بعض الفقه بأنها بعض الجزاءات الأخرى التي يضعها المشرع أمام القاضي لكي تحل بصفة ذاتية أو موازية محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فهي تتخذ إذن الإجراءات الجنائية العادية نفسها وتصدر عن طريق حكم قضائي ولكن بدلا من صدور هذا الحكم بعقوبة سالبة للحرية فإنه يصدر بعقوبة بديلة لا تنطوي على سلب حرية المحكوم عليه.
إذن، فالعقوبات البديلة تعتبر بمثابة نظام قانوني يتيح قضائيا إحلال عقوبة من نوع آخر محل عقوبة الحبس الأصلية، لكن هناك فئة ترى أن هناك إشكالية تتعلق بمفهوم العقوبات البديلة للسجن في الأدبيات الجنائية العربية، وأنه يترتب على هذه الإشكالية أزمة في تعريف العقوبات البديلة وتطبيقاتها. وعلى الرغم من هذا التنوع والتباين في الآراء حول مفهوم أو مسمى العقوبات البديلة للسجن، فإن هناك اتفاقا حول مشروعيتها ومبررات اللجوء إليها.
لقد أخذ مفهوم العقوبات البديلة للحبس مكانا متميزا جعله يطفو بقوة على الساحة القانونية والقضائية من خلال الدعوات التي أطلقت من قبل العديد من الفقهاء والباحثين في مجال الجريمة نتيجة لما كشف عنه الواقع الفعلي وكذلك الدراسات والأبحاث الميدانية من مساوئ للسجون، وما يترتب عليها من أضرار ومخاطر تلحق بالسجين وبأسرته وكذلك بالميزانية العامة للدول، مما دفع الأمم المتحدة من خلال مؤتمراتها واتفاقياتها إلى الدعوة إلى ضرورة البحث عن بدائل غير احتجازية تحل محل السجون وتراعى من خلالها حقوق الإنسان.
إن السياسية العقابية الحديثة اتجهت نحو خلق عقوبات بديلة ذات طبيعة مالية-الغرامة اليومية-عوض العقوبة الحبسية قصيرة المدة؛ وذلك عبر جعل المحكوم عليه يقوم بدفع مبلغ مالي يحدد من لدن قاضي الحكم إلى الخزينة العامة المكلفة باستخلاص الغرامات، وتطبق عقوبة الغرامة اليومية في حق الرشداء، لكن ينبغي لنجاح فلسفة هذه العقوبة أن تتضافر جهود مختلف أجهزة العدالة الجنائية بشكل أوثق من أجل التقليص ما أمكن من اللجوء إلى الاعتقال، لأنه لا يمكن تخفيض عدد الساكنة السجنية إلا عبر استراتيجية متشاور بشأنها.
*طالب باحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.