بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسياً في المغرب
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2018

سيدخل القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء حيز التطبيق في 12 من شهر شتنبر الجاري، ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ومن بين العقوبات التي وردت في القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".
ويرى عبد الحق الإدريسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، أن الحاجة ماسة إلى هذا القانون؛ "لأن التحرشات الجنسية كثُرَت مع الأسف في الفضاءات العمومية، وفي أماكن العمل، دون أن تُنصَف الضحية أو تجد آذانا صاغية لوجود فراغ قانوني".
وقال الإدريسي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذا القانون جاء استجابة لمطالب الجمعيات الحقوقية والنسائية، خاصة في شقه المتعلق بتجريم التحرش الجنسي"، فرغم أن التحرش كان مجرّما في القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962، إذا مورس من طرف شخص له سلطة يخولها له القانون على الضحية، إلا أنه لم يكن ينص على تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية.
وأوضح الأستاذ بهيئة المحامين بالرباط أن هدف هذا القانون هو تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية وغيرها من الأماكن، عن طريق تعريف التحرش وتحديد مجموعة من الوسائل التي يتم بها، وصوره، وأشكاله.
أهمية هذا القانون لم تمنع الإدريسي من إثارة إشكالاته التي من بينها تحديد مفهوم التحرش الجنسي والأفعال أو الإشارات أو الأقوال التي يمكن أن تصنف على أساس أنها تدخل في دائرة التحرش؛ "لأن الشارع المغربي يعرف وجود ألفاظ لا تفسير لها ولا يمكن أن نعرف ما إذا كانت لها طبيعة جنسية، وأفعال مثل السير جنبا إلى جنب مع فتاة دون الحديث معها، إضافة إلى الصفير"، يشرح المحامي وجهة نظره.
ومن بين الإشكالات التي ذكرها المتحدث إثباتُ وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، وقصور وسائل الإثبات إذا ارتكب هذا التحرش أحد الرجال المكلفين بحفظ النظام والأمن بالفضاءات العمومية.
ومن ملاحظات الإدريسي على القانون إمكانية استغلاله من طرف البعض "في تقديم شكايات كيدية بهدف إدخال المتهمين في دوامة من المحاكم وما يفرضه ذلك من عناء، ولو أنه في الأخير ستثبت البراءة"، فضلا عن عدم وجود عقوبات بديلة والاقتصار على السجن والغرامة، رغم إثبات السجون عدم جدواها في ردع المجرمين أو المتهمين، لأن "المقاربة الزجرية لوحدها تبقى قاصرة عن تحقيق المبتغى، دون وجود مقاربة وقائية من أجل تجاوز الإشكال".
وأثار المحامي ذاته طريقة صياغة نص القانون، و"إقحام مجموعة من المقتضيات في خلط بين ما يتعلق بالعنف ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، إلى جانب مقتضيات تتعلق بتجريم بث، أو تسجيل، أو إذاعة، صور أو فيديوهات دون إذن الشخص المصور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.