الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    البطولة... أولمبيك آسفي يمطر شباك النادي المكناسي بثلاثية    قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات (المغرب 2024).. لبؤات الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب كل من الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسياً في المغرب
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2018

سيدخل القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء حيز التطبيق في 12 من شهر شتنبر الجاري، ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ومن بين العقوبات التي وردت في القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".
ويرى عبد الحق الإدريسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، أن الحاجة ماسة إلى هذا القانون؛ "لأن التحرشات الجنسية كثُرَت مع الأسف في الفضاءات العمومية، وفي أماكن العمل، دون أن تُنصَف الضحية أو تجد آذانا صاغية لوجود فراغ قانوني".
وقال الإدريسي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذا القانون جاء استجابة لمطالب الجمعيات الحقوقية والنسائية، خاصة في شقه المتعلق بتجريم التحرش الجنسي"، فرغم أن التحرش كان مجرّما في القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962، إذا مورس من طرف شخص له سلطة يخولها له القانون على الضحية، إلا أنه لم يكن ينص على تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية.
وأوضح الأستاذ بهيئة المحامين بالرباط أن هدف هذا القانون هو تجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية وغيرها من الأماكن، عن طريق تعريف التحرش وتحديد مجموعة من الوسائل التي يتم بها، وصوره، وأشكاله.
أهمية هذا القانون لم تمنع الإدريسي من إثارة إشكالاته التي من بينها تحديد مفهوم التحرش الجنسي والأفعال أو الإشارات أو الأقوال التي يمكن أن تصنف على أساس أنها تدخل في دائرة التحرش؛ "لأن الشارع المغربي يعرف وجود ألفاظ لا تفسير لها ولا يمكن أن نعرف ما إذا كانت لها طبيعة جنسية، وأفعال مثل السير جنبا إلى جنب مع فتاة دون الحديث معها، إضافة إلى الصفير"، يشرح المحامي وجهة نظره.
ومن بين الإشكالات التي ذكرها المتحدث إثباتُ وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، وقصور وسائل الإثبات إذا ارتكب هذا التحرش أحد الرجال المكلفين بحفظ النظام والأمن بالفضاءات العمومية.
ومن ملاحظات الإدريسي على القانون إمكانية استغلاله من طرف البعض "في تقديم شكايات كيدية بهدف إدخال المتهمين في دوامة من المحاكم وما يفرضه ذلك من عناء، ولو أنه في الأخير ستثبت البراءة"، فضلا عن عدم وجود عقوبات بديلة والاقتصار على السجن والغرامة، رغم إثبات السجون عدم جدواها في ردع المجرمين أو المتهمين، لأن "المقاربة الزجرية لوحدها تبقى قاصرة عن تحقيق المبتغى، دون وجود مقاربة وقائية من أجل تجاوز الإشكال".
وأثار المحامي ذاته طريقة صياغة نص القانون، و"إقحام مجموعة من المقتضيات في خلط بين ما يتعلق بالعنف ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، إلى جانب مقتضيات تتعلق بتجريم بث، أو تسجيل، أو إذاعة، صور أو فيديوهات دون إذن الشخص المصور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.