في وقت أثار جدلاً واسعاً بين الفرق البرلمانية، خاصة في النقطة المتعلقة بالإثراء غير المشروع، وصل إلى حد تهديد بعض الأحزاب بعرقلة أشغال مناقشته داخل قبة "التشريع"، نوَّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمضامين مشروع القانون الجنائي المتعلقة بالإثراء غير المشروع، داعياً إلى تسريع مناقشة المشروع، "على اعتبار أن المرحلة الحالية تتطلَّب شَجاعةً وجرأة للاستجابة لنبض الشعب ومواجهة المفسدين والنافذين عديمي الإحساس الوطني". إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أوضح، في كلمة له خلال أشغال الندوة الوطنية حول "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية أية إصلاحات؟"، التي نظَّمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وهيئة المحامين بالرباط، الخميس، (أوضح) أن "الاتحاد ارتبط اسمه وتأسيسُه وتاريخه بمُقاومة الظلم والاستبداد؛ وبالتالي شكَّل تحقيق العدالة مطلباً محورياً في نضاله إلى جانب كلِّ القوى الديمقراطية والحقوقية الوطنية، منذ عقود، سواء أيام المعارضة أو بعد المشاركة في التدبير"، على حد قوله. وتوقف المسؤول الحزبي ضمن حديثه عند الترابط "الوثيق" بين القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وقال: "البرلمان لم يُعرض عليه إلا مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة من المواد في القانون الجنائي، بمستجداته الهامة في مجالي التجريم والعقاب، من قبيل تجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين، وكذا الاستفادة بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، وتجريم الإثراء غير المشروع، ومُراجعة أركان الجريمة وتعريفها بالنسبة للتعذيب وإعادة تنظيم جرائم الاختلاس والغدر والرشوة ومراجعة مفهوم العصابات الإجرامية وإعادة تنظيم جريمة التمييز والإجهاض". وتوقف زعيم "حزب الوردة" عند مستجدات القانون الجنائي في ما يتعلق بالعقوبات؛ من قبيل تقييم العقوبات إلى أصلية وبديلة وإضافية، وإقرار عقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية، وقال في هذا الصدد: "هذا المشروع لم يحسم في بعض الإشكالات كمفهوم المال العام، الذي تضاربت بشأنه القرارات ولم يُحسم حتى الآن على مستوى محكمة النقض". وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي أعد المشروع عندما كان وزيرا للعدل والحريات، هدّد مند أيام بالاستقالة من منصبه، مورداً في لقاء دراسي: "لن أتنازل عن الفصل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وإذا كان من اللازم أن أربطه بتصرف سياسي كبير فسوف أفعل؛ لأنّ المغاربة يريدون محاربة الفساد". وفي هذا الصدد يتابع لشكر: "ما هو معروض علينا في هذا المشروع يهم الجرائم المالية التي هي جرائم نافذين في السلطة والاقتصاد، ما يستوجب شجاعة وجرأة للحد من هذه الجرائم وإعمال المقاربة المالية بدل المقاربة الزجرية فقط بهدف استرجاع الأموال المنهوبة"، قبل أن يضيف: "كما يتعين تفعيل المُصادرة طبقا لاتفاقية مكافحة الفساد"، متوقفاً عند "عدم إحداث جهاز لمكافحة الفساد، كآلية مهمة للحد من الجرائم المالية". ونوه زعيم الاتحاديين بنقطة "تجريم الإثراء غير المشروع"، وقال: "نعتقد أن مادة يتيمة غير كافية، كما أن معاقبة المتورطين بجنحة الضبطية فقط، كأن الأمر يتعلق بجنحة من جنح السير يبقى أمراً غير كاف، في حين أن جرائم المال العام يجب أن تكون تحت بند جنايات"، مورداً أن "العقوبات بشأن غسيل الأموال لم يكُن المُشرّع صارماً بشأنها، في حين أن المرحلة الحالية تتطلَّب شَجاعةً وجرأة للاستجابة لنبض الشعب ومواجهة النافدين عديمي الإحساس الوطني". من جهته، اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن "مشروع القانون الجنائي يدخل ضمن مشروع شامل لإصلاح منظومة العدالة، الذي ينشده عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين"، وقال إن "السنوات الخمس الماضية لم تكن كافية للإلمام بكل جوانب الإصلاح"، مُورداً أن "ميثاق الإصلاح نَصَّ على 6 أهداف، أوَّلُها توطيد استقلالية السلطة القضائية، إذ إن العدالة لا يُمكنها أن تتأسَّس إلا على الاستقلال الضروري للقضاء، وكذا عن طريق تخليق عمل القضاة". وعبَّر وزير العدل السابق عن تحفُّظه مما ينص عليه المجلس الدستوري، لكون البرلمان هو الذي يصنع السياسة الجنائية، وقال: "أنا لا أتفق مطلقاً مع المجلس الدستوري في ما يخص هذه النقطة..صحيح أن السياسة الجنائية يخلقها البرلمان، لكنها ليست نصوص تشريعية فقط وإنما أشياء أخرى، وهي سياسة عمومية ينبغي على الحكومة أن تقوم بها وأن تبلغها". وزاد الرميد: "المواطن اليوم يشتكي من النقط السوداء التي ترتبط بمبدأ التخليق..ما نراه من تجاوزات في حق القيم المهنية والقرارات القضائية كلها مردودٌ عليها، ويجب القطع معها". وتوقف الرميد عند "ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وحقوق الإنسان المصادق عليها"، وقال إن "كلا النصين؛ سواء تعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، أو مشروع قانون المسطرة الجنائية، يُجسِّدان مقتضيات الدستور وما تنصُّ عليه الاتفاقيات الدولية"، ودعا البرلمانيين إلى "ضرورة العمل على تدقيق النواقص الموجودة في كِلا المشروعين لتتم إحالتهما بشكل نهائي على البرلمان". إلى ذلك، ذكّر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما اعتبرها أولويات المجلس في مشروع 10.16؛ "من بينها إلغاء عقوبة الإعدام، ومراجعة تعريف التعذيب المنصوص عليه في الفصل 231-1 من القانون الجنائي ومطابقته مع التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، من أجل إدراج المحاولة والمشاركة ومفهوم أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، مع ضرورة إضافة مقتضى جديد في مشروع القانون يتمثل في عدم الاعتداد بأي ظرف استثنائي أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عمومية مدنية أو عسكرية من أجل تبرير ارتكاب جريمة التعذيب". وأوضح الرجل "الثاني" في مجلس حقوق الإنسان أن "الدستور المغربي يتضمن جزءاً أساسياً من مبادئ القانون الجنائي وقواعده الأساسية، كما يرسم أيضاً التوجهات وآفاق المراجعة الشاملة في التشريع الجنائي، سواء المادي أو المسطري، التي ينبغي اعتبارها على ضوء المتطلبات المجتمعية، من خلال التوافق الواسع حول توصيات ميثاق إصلاح العدالة، وخاصة تلك المتعلقة بالهدف الإستراتيجي الثالث المعنون ب"تعزيز حماية القضاء حقوق والحريات"". وأبرز الصبار أن "التطورات الدولية تتجه لصالح أنظمة جنائية منصفة وإنسانية مسؤولة؛ خاصة تلك التي تستلهم فلسفتها من إعلان "سلفادور" حول التحديات العالمية، وتوصيات مؤتمر الأممالمتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد سنة 2010، وكذا إعلان مشروع الدولة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية"، موضحاً أن "المجلس يواكب مسار هذا القانون ويتتبع مسار تطبيقاته المختلفة بارتباطه مع السياسة الجنائية والتحولات القوية والمتسارعة التي عرفها المجتمع المغربي".."تطبيق هذا القانون يجب أن يعكس مدى مسايرته لتطور المجتمع" يقول الصبار.