العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    كأس العرش لكرة القدم (موسم 2023-2024) .. المغرب التطواني يتأهل لدور الربع بتغلبه على الوداد الرياضي (1-0)    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    خريبكة.. توقيف ثلاثيني بحوزته أزيد من 2400 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل"    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    رسميا .. باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي    دورو يطفئ حلم الليغا في اللحظات الأخيرة    مهندسة مغربية تفضح مسؤولاً بارزاً في مايكروسوفت خلال احتفال رسمي: تدعمون إبادة غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    "لارام" والموريتانية للطيران تبرمان شراكة استراتيجية لتحسين تجربة السفر    ترامب لا يمنح الهدايا.. لماذا لا يمكن للمغرب أن يعوّل على حرب تجارية غير متكافئة؟    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    عاملة نظافة ضحية "استغلال بشع" بأجر 250 درهم شهريا    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    المغرب فرنسا.. 3    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات من أجل اعتماد العرائض الإلكترونية في التشريع المغربي
نشر في هسبريس يوم 12 - 01 - 2018

نظم الفصل 15 من الدستور المغربي الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العامة كما يلي:
"للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية . ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق".
وقد صدر الظهير الشريف رقم 1.16.107 في 23 شوال 1437 ه (28 يوليوز 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وتنص المادة 2 من هذا القانون التنظيمي على ما يلي: "يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
-العريضة: كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات أو مواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
-أصحاب العريضة: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها. شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين باللوائح الانتخابية العامة.
-مدعمو العريضة: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى "لائحة دعم العريضة".
-لائحة دعم العريضة: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسماءهم الشخصية والعائلية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم.
-لجنة تقديم العريضة: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم".
وتنص المادة 3 على شروط قبول العريضة: "يشترط لقبول العريضة أن:
-يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة.
-تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة.
-تحرر بكيفية واضحة.
-تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة".
وحسب المادة 5 : "يتولى وكيل لجنة تقديم العريضة الإشراف على مسطرة تقديم العريضة وتتبعها". ونصت المادة 6 على إلزامية "توقيع لائحة دعم العريضة على الأقل من قبل 5000 من مدعمي العريضة. وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف".
ورغم نص المادة 7 على إمكانية إرسال العريضة عبر البريد الإلكتروني بنصها على ما يلي: "يمكن لوكيل لجنة تقديم العريضة أن يودع العريضة مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث بها إلى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الإلكتروني"، إلا أن هذه المادة لم تنص على اعتماد العرائض الإلكترونية التي وقع عليها داعموها بشكل إلكتروني وعبؤوا فيها بياناتهم (أسماءهم الشخصية والعائلية وعناوينهم وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف) بطريقة إلكترونية، أي دون الاعتماد على دعامات ورقية.
وإذا كان التشريع المغربي لم يعتمد العرائض الإلكترونية الموقعة من داعميها والمعبأة ببياناتهم إلكترونيا، فإن الوضع في المغرب يظل –في هذا المجال- أفضل من الوضع في فرنسا. فرغم أن إقرار الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العامة تم في فرنسا منذ الثورة الفرنسية سنة 1789، إلا أنه لا يوجد إلى الآن أي تشريع يتعلق بتنظيم حق تقديم العرائض إلى السلطات العامة بصفة عامة هناك، كما أن العرائض الإلكترونية غير معتمدة تشريعيا في فرنسا.
وتم الاقتصار على تنظيم الحق في تقديم العرائض إلى مجلسي البرلمان الفرنسي بموجب الأمر التشريعي رقم 1100-58 الصادر بتاريخ 17 نونبر 1958 المتعلق بسير مجلسي البرلمان.
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
وتنفيذا لهذا الأمر التشريعي، نص الفصل 147 من نظام الجمعية الوطنية الفرنسية على ما يلي: "تقدم العرائض إلى رئيس الجمعية الوطنية.
يجب أن توضح كل عريضة عنوان سكن مقدم العريضة وأن تحمل توقيعه".
وأضاف الفصل 148: "يحيل رئيس الجمعية الوطنية العرائض إلى اللجنة المختصة لمعالجتها. وتعين اللجنة مقررا. وتقرر اللجنة إما حفظ العريضة، أو إحالتها إلى لجنة دائمة أخرى في الجمعية الوطنية أو إلى وزير، أو تقديمها إلى الجمعية الوطنية".
وهناك الفصل 5 من القانون التنظيمي الفرنسي رقم 704-2010 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2010 المتعلق بالمجلس الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، الذي أضاف الفصل 4-1 إلى الأمر التشريعي رقم 1360-58 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1958 المتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا نصه: "يجب تحرير العريضة المقدمة إلى المجلس الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي باللغة الفرنسية، وتقديمها كتابة. ويجب تقديمها من طرف 500.000 شخص راشد حاملين الجنسية الفرنسية، أو مقيمين بصفة منتظمة في فرنسا.
وتتضمن العريضة الإسم العائلي والشخصي وعنوان موطن أو محل إقامة كل واحد من مقدمي العريضة، وكذا توقيعه.
توجه العريضة من طرف وكيل واحد إلى رئيس المجلس الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي".
Article 5 de l'Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social modifiée par la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental :
« La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidants régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.
La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental ».
ومما سبق يتبين أن التشريع الفرنسي ، شأنه في ذلك شأن تشريعنا المغربي، لا يعتمد العرائض الإلكترونية أي تلك الموقعة والمعبأة بشكل إلكتروني. وتبقى الحاجة ملحة في التشريع المغربي إلى اعتماد وتنظيم ما يسمى بالعرائض الإلكترونية، لأن المواطنين المغاربة يلجؤون الآن من أجل بث تظلماتهم وشكاواهم وتقديم العرائض إلى مواقع إلكترونية متخصصة في ذلك مثل AVAAZ وchange.org، دون أن تكون لمبادراتهم هذه أي قيمة قانونية، رغم قدرة تقنية "العرائض الإلكترونية" على حشد مئات الآلاف بل ملايين التوقيعات.
ولأجل اعتماد العرائض الإلكترونية في التشريع المغربي، أقترح تطبيق الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 ه (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية في هذا المجال. وتنص المادة 1 من القانون رقم 53.05 على: "المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة إلكترونية".
وتضيف المادة 2: "عندما يكون الإدلاء بمحرر مطلوبا لإثبات صحة وثيقة قانونية، يمكن إعداد هذا المحرر وحفظه بشكل إلكتروني.
يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده ، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.
غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ما عدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته".
وبالتالي فالمادة الثانية من القانون رقم 53.05 تتيح إمكانية القيام بإعداد العرائض والتوقيع عليها وملئ بيانات الأسماء الشخصية والعائلية والعناوين وإرفاق نسخ بطائق التعريف الوطنية بشكل إلكتروني أي دون الحاجة إلى الدعامات الورقية وما تتطلبه هذه الأخيرة من مجهود كبير ومصاريف باهظة وانتظار طويل الأمد مقابل نتائج هزيلة وغير مُرْضية. كما أن المادة الثانية تجيز إعداد الوثائق على دعامة إلكترونية وتوقيعها بشكل إلكتروني في جميع المجالات باستثناء الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري، ما عدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته.
وتؤكد المادة 4 من القانون رقم 53.05 على ما يلي: "تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.
تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.
عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به.
يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك".
وتضيف المادة 6: "يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن الشروط التالية:
-أن يكون خاصا بالمُوَقّع.
-أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للمُوَقّع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية.
-أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليها.
يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني، تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة للمطابقة". وحسب المادة 8: "تتمثل آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني في معدات أو برمجيات أو هما معا يكون الغرض منها توظيف معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني التي تتضمن العناصر المميزة الخاصة بالمُوَقّع، كمفتاح الشفرة الخاصة المستخدم من لدنه لإنشاء التوقيع الإلكتروني".
وهكذا جاء القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بتنظيم محكم لتقنية التوقيع الإلكتروني يمكن الاستفادة منه في اعتماد العرائض الإلكترونية وتنظيمها في التشريع المغربي.
ومن النماذج القانونية المقارنة الرائدة التي يمكن السير على منوالها في هذا الصدد، القانون البرتغالي الذي اعتمد ونظم العرائض الإلكترونية، وذلك في القانون رقم 90/43 الصادر بتاريخ 10 غشت 1990، المعدل بالقوانين رقم 93/6 لسنة 1993 ورقم 2003/15 بتاريخ 2003 ورقم 2007/45 بتاريخ 2007 ورقم 2017/54 بتاريخ 2017، وينص الفصل 18 من هذا القانون على ما يلي: "تقترح جمعية الجمهورية (البرلمان البرتغالي) منصة إلكترونية لإيداع العرائض وجمع التوقيعات على الإنترنت. وتتضمن هذه المنصة إعلان قبول أحكام وشروط استخدامها من قبل مقدمي العرائض، مع الإشارة إلى آجال جمع التوقيعات.
تتحقق جمعية الجمهورية من صحة عناوين البريد الإلكتروني التي يلزم الإشارة إليها بالنسبة للموقعين الذين يستخدمون المنصة الإلكترونية.
يمكن لجمعية الجمهورية أن تطلب من المصالح المختصة في الإدارة العمومية، القيام بالتحقق الإداري، عن طريق أخذ العينات، من صحة هوية الموقعين على العريضة".
Article 18 : « L'Assemblée de la République propose une plateforme électronique pour le dépôt des pétitions et la collecte des signatures en ligne. Cette plateforme contient une déclaration d'acceptation des termes et des conditions de son utilisation par les pétitionnaires, avec l'indication des délais de collecte des signatures.
L'Assemblée de la République vérifie la validité des adresses de courrier électronique, dont l'indication est obligatoire pour les signataires qui utilisent une plateforme électronique.
L'Assemblée de la République peut demander aux services compétents de l'Administration publique la vérification administrative, par échantillonnage, de l'authenticité de l'identité des signataires de la pétition ».
وأقترح اقتباس مقتضيات التشريع البرتغالي المتعلقة بإحداث منصة إلكترونية لدى البرلمان من أجل إيداع العرائض وملئ بياناتها وتوقيعها بشكل إلكتروني، خصوصا وأن المغرب يتوفر على قانون ينظم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وهو القانون رقم 53.05، كما يجب توفير وسائل للتحقق من صحة هوية المُوَقّعِين إلكترونيا على العريضة الإلكترونية مع ضمان حماية معطياتهم الشخصية.
المراجع المعتمدة في الدراسة:
1- ظهير شريف رقم 1.16.107 صادر في 23 شوال 1437 ه (28 يوليوز 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
2-القانون المغربي رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
3- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. https://www.legifrance.gouv.fr (Le service public de la diffusion du droit).
4- Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social modifiée par la LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental , www.legifrance.gouv.fr (Le service public de la diffusion du droit).
5-موقع الجمعية الوطنية الفرنسية: www.assemblee-nationale.fr.
6-موقع جمعية الجمهورية البرتغالية (البرلمان البرتغالي) على الإنترنت: http://www.parlamento.pt (النسخة الفرنسية للموقع).
*طالب باحث بالسنة الخامسة من سلك الدكتوراة، تخصص: القانون الخاص، شعبة القانون الجنائي، كلية العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.