قدم حقوقيون وفاعلون مدنيون عددا من الملاحظات حول مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى البرلمان قصد أخذها بعين الاعتبار أثناء مناقشة مشروع القانون، همت بشكل أساسي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وفي هذا الإطار، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ضمت ملاحظاتها حول مشروع القانون سالف الذكر، من بينها ضرورة تضمين موضوع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فقرة تشير إلى النهوض بثقافة مناهضة التعذيب لأهميتها في محاربة هذه الآفة. وقالت المنظمة في المذكرة التي توصلت هسبريس بنسخة منها إن تنصيص مشروع القانون على معاقبة الشخص الذي يقوم بتبليغ الآلية الوطنية بمعلومات غير صحيحة، لا يتماشى مع المادة 21 من البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي نصت على أنه "لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيّا كانت". وطالبت المنظمة بضرورة التنصيص على استقلالية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وظيفيا وإداريا وماليا، مع ضرورة ضمان عدم وجود فراغ بخصوص تدبير شؤون المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وذلك بالتفريق بين مدة انتداب رئيسه وأمينه العام عن باقي أعضاء المجلس. وشددت المنظمة كذلك على وجوب إعادة النظر في عدد أعضاء المجلس وفقا لما يتماشى مع المهام المنوطة به ضمانا للتعدد والتخصصات التي تستوجبها الآليات الموكولة إليه، وضرورة الفصل بين الحماية والوقاية؛ وذلك بتمييز هذه الأخيرة عن دور المجلس الحمائي والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة. من جانبها، انتقدت مؤسسة الوسيط المقتضيات المتعلقة بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومنها ما نص عليه المشروع من ضرورة معاقبة الشخص الذي قام بتبليغ الآلية بمعلومات غير صحيحة ومتابعته بمقتضيات المادة 446 من القانون الجنائي التي تنص على عقوبة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر حبسا مع الغرامة، قائلة إن هذه المادة "تثير تخوفات المهتمين والمعنيين لما سينتج عنها من عدم تشجيع المبلغين أفرادا وهيئات للتعاطي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب". وترى "الوسيط" ضمن رأيها أنه "تم إدراج الآليات التي تم إحداثها لدى المجلس بشكل غير متوازن على مستوى الشكل؛ إذ خصص المشروع أربع مواد للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بينما خصص مادتين فقط لكل من الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة؛ مما يخلق الانطباع بوجود نوع من التمايز بين الآلية الأولى وباقي الآليات".