رفضت المحكمة الدستورية الدفوعات التي قدمها المحامي ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حول ما تضمنه النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة للقضائية من شرط بيان هوية المشتكي، الذي قال عنه الوزير: "إنه مجحف وينسف لا محالة كل الإصلاحات التي تعبت كثيرا في إنجازها وأنا وزير للعدل والحريات". وأعلنت المحكمة الدستورية أن ما جاء في النظام الداخلي بخصوص هوية المشتكي ليس فيه ما يخالف الدستور؛ وذلك في قرارها حول النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وفي هذا الصدد، أشاد نادي قضاة المغرب، في بيان رسمي له، بقرار المحكمة الدستورية، لكونه قرر "عدم شرعنة مسألة الوشايات بالقضاة التي أثيرت في وسائل الإعلام أثناء نظر المحكمة الدستورية في هذا النظام الداخلي"، منبها إلى أن "هذه الوشايات تعد معطى غير أخلاقي ويتنافى مع حق التواجهية وجمع الأدلة بالاستماع إلى الطرفين". في مقابل ذلك، يرى قرار المحكمة الدستورية أن تنصيص القانون على فتح المجال للمشتكي أن يوجه شكايته عبر البريد المضمون، أو بأي وسيلة يعتبرها المجلس ملائمة لهذا الغرض، "مخالف للدستور"، مشيرا إلى أن "معالجة التظلمات والشكايات يتوقف بدءا على تحديد طرق تلقي الشكايات والتظلمات، وإيرادها بشكل صريح داخل النظام الداخلي، حتى تتأتى للمعنيين بها معرفتها والمفاضلة بينها لتوجيه شكاياتهم وتظلماتهم". من جهة أخرى يرى نادي قضاة المغرب أن القرار "تضمن بعض السلبيات، في مقدمتها حذف الشروط من شكايات وتظلمات المواطنين أمام المجلس". وأشار إلى أنها "شروط كان الهدف منها حماية استقلال القضاء لحماية المتقاضي نفسه، إذ كان يكون الملف معروضا على قاض معين وتنهال على المجلس الشكايات فيه من أطرافه أو من إحداها أو بإيعاز منهما، ويتم الاستماع إليه وهو لازال يبت في الملف؛ وغير ذلك من الشروط الأخرى التي لم تكن غايتها عرقلة حق المواطن في التشكي، وإنما تنظيم هذا الحق حتى لا يؤثر على حق آخر أجدر بالحماية".