من المنتظر أن تصادق المحكمة الدستورية على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أحاله عليها هذا الأخير بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر على تنصيبه، وهو الأجل القانوني، من أجل البت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي لينشر في الجريدة الرسمية فيتم العمل به. ونص النظام الداخلي، الذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه على حضور وزير العدل اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية وذلك بطلب من المجلس أو الوزير، ويأتي هذا التنصيص وفق المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وفي هذا الصدد، ووفق مشروع النظام الداخلي فإن الرئيس المنتدب للمجلس "يوجه الدعوة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ما لم تكن هناك حالة استعجال"، والأمر نفسه ينطبق على وزير العدل الذي عليه أن "يوجه طلبه إلى الرئيس المنتدب قصد حضور اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد المجلس ما لمتكن هناكحالة استعجال". وفي ما يتعلق بالشؤون الإدارية للقضاة، وضع النظام الداخلي إمكانية أن ينظر المجلس في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة "متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعا استعجاليا لا تقبل التأخير ولا سيما إذا تعلق الأمر بأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة أو بقضاة من ذوي الاحتياجات الخاصة." كما يمكن للمجلس بصفة استثنائية النظر في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقر العمل بينهما غير أن ذلك يتم عبر شروط ومنها أن يزاول القاضيان مهامهما بمحكمتين من نفس الدرجة ونفس الصفة والمنطقة وأن يشغلا نفس المنصب القضائي بكلتا المحكمتين ويراعي المجلس لتطبيق هذه المادة رأي المسؤولين القضائيين المعنيين ومصلحة السير العادي للمرفق القضائي. ومن بين الإشكالات التي تطرق إليها النظام الداخلي شروط ومسطرة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات المقدمة في مواجهة القضاة التي تم خلالها التأكيد على ضرورة أن تتوفر فيها عدد من الشروط وهي" أن تكون مكتوبة وموقعة من لدن المشتكي أو نائبه تكون للمشتكي مصلحة شخصية ومباشرة وأن يكون موضوعها مفهوما وواضحا مع إمكانية مراجعة المشتكي بهدف تقديم توضيحات ووثائق إضافة إذا اقتضى الحال وأن تتعلق بالممارسة القضائية أو بالشأن القضائي". ونص المشروع ألا تقبل الشكايات أو التظلمات المتعلقة بموضوع المقررات القضائية والتي لا تتضمن أي إخلال منسوب إلى القاضي أوتلك التي تكون موضوعها الطعن في مقرر قضائي يمكن سلوك إحدى طرق الطعن بشأنه أو تلك التي سبق تدبيرها ومعالجتها والتي لا تتضمن أية عناصر جديدة. كما أعطى النظام الداخلي الحق لشعبة الشكايات والتظلمات مراسلة المسؤول القضائي للمحكمة التي يمارس بها القاضي المشتكي به مهامه قصد التأكد من صحة البيانات الواردة في الشكاية أو التظلم وعند الاقتضاء إبداء ملاحظاته وتقديم أيع معلومات أو توضيحات ويتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الالكترونية.