بدأ حزب الأصالة والمعاصرة في تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه مؤخرا بالبرلمان والقاضي باعتزامه الطعن في قانون نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، أمام المحكمة الدستورية. وفي هذا الصدد، وجه النائبان البرلمانيان عن حزب "البام" عبد اللطيف وهبي وعادل البيطار مذكرة إلى المحكمة الدستورية تتضمن ملاحظات حول خرق مشروع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح البرلمانيان أن "النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موضوع المذكرة، يجب أن يكون مسايرا ومحترما ليس فقط للفصول الدستورية، ولكن كذلك للقانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره بمعية هذا النص يشكلان فقط الكتلة الدستورية، ولكن لكون القانون التنظيمي هو الإطار العام الذي يوضع داخله النظام الداخلي، ومن ثم يتعين على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يكون محترما لهما". وفيما يلي نص المذكرة التي وجهها كل من عبد اللطيف وهبي وعادل البيطار رئيس "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان" عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، إلى رئيس المحكمة الدستورية، والتي التمس خلالها من رئيس المحكمة الدستورية القول والحكم بأن مقتضيات المواد 9 و10 و11 و12 و17 و50 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مخالفة للفصول 50 وما يليه والفصل 107 وما يليه من الدستور، وللمواد 54 و56 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. السيد رئيس المحكمة الدستورية والسادة القضاة المحترمون مذكرة استئناسية ترمي إلى مناقشة مدى دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استنادا على المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية لتتفضل سيادتكم باعتبار ما يلي: استناد على مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وبناء على رسالة السيد رئيس المحكمة الدستورية الموجهة للسيد رئيس مجلس النواب، الذي أحاط علما السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب بإحالة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على المحكمة الدستورية قصد البت في دستورية مواده، فإن العارضين بصفتهما نائبين برلمانيين بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الذي يتموقع في صف المعارضة، يعرض على جنابكم، وبكل احترام، مذكرته التالية بشكل اختياري ويسند النظر إلى المحكمة الموقرة لإعمال الدفوعات المتضمنة بها بصورة استئناسية. وحيث إنه من الواجب الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موضوع المذكرة، يجب أن يكون مسايرا ومحترما ليس فقط للفصول الدستورية، ولكن كذلك للقانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره بمعية هذا النص يشكلان فقط الكتلة الدستورية، ولكن لكون القانون التنظيمي هو الإطار العام الذي يوضع داخله النظام الداخلي، ومن ثم يتعين على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يكون محترما لهما. من حيث خرق المادة 10 لمقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث استندت هذه المادة على مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنظمة لمسطرة حضور وزير العدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسطلة القضائية بناء على طلب أحد الطرفين، وحيث أن الدعوة جاءت مطلقة وكان يتعين أن يتم وجوبا إرفاقها بلائحة جدول الأعمال موضوع الاجتماع، وذلك ليراقب كلا الطرفين مدى انسجامه مع المقتضيات القانونية والدستورية ومجال اختصاصاته، ذلك أن موضوع هذا الاجتماع يهم جهتين مستقلتين بحكم الدستور وأن من مسؤولية كلا الطرفين أن يطلعا مسبقا على جدول الأعمال حتى يراعي كل طرف على أن موضوع جدول الأعمال يدخل في مجال اختصاصه ولا يمس باستقلالية أحدهما، أو يمس باستقلالية السلطة القضائية واختصاصات هيئاتها، إضافة إلى أن وزير العدل يتعين عليه مراقبة جدول أعمال حضوره لاجتماع المجلس، لضمان احترام مبدأ استقلالية السلط، ومن تم فجعل الدعوة عامة إلى اجتماع المجلس دون إلزامية تحديد جدول الأعمال مسبقا وباتفاق الطرفين حتى يفتح المجال للتوسع في موضوع هذا الحضور، بينما هو حضور استثنائي تقتضيه المصلحة واحترام الدستور فقط، وحيث أن الاتفاق على عقد اجتماع بعد دعوة من هذا الطرف أو ذاك يجب أن يكون مؤطرا حتى لا يتحول إلى وسيلة تختلط فيها اختصاصات السلط ويتم فيها المساس باستقلالية السلطة القضائية، مما يجعل هذا اللبس إشارة قوية إلى مخالفة هذه المادة لمقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من حيث خرق المادة 11 للمادة 50 ومايليها والمادة 71 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث إن هذه المادة منحت اختصاصات للرئيس المنتدب في تعيين أحد القضاة مكان الأمين العام للمجلس لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته، وحيث أن المهام التي يقوم بها الأمين العام لضبط ملفات القضاة وتهييئها وإحالتها على المجلس، خاصة المواد 71 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللتين تؤكدان على جسامة المهام التي يقوم بها في تهييئ الملفات واللوائح التي تهم الهيئة القضائية ككل، وكذلك الملفات الخاصة للقضاة ومسارهم المهني وغيرها من المهام، وحيث أن هذه المهام وخطورتها وحساسيتها تجعل من شخص الأمين العام دو أهمية خاصة، لا يمكن منح إمكانية تعويضه إلى رئيس المجلس بشكل منفرد، لكونه أمينا عاما للمجلس برمته وليس للسيد الرئيس وحده، مما يتعين معه إحالة مسألة البت والمصادقة على من سيقوم مقام الأمين العام للمجلس وليس للرئيس وحده، خاصة وأنه في إطار توازي الأشكال فإن الأمين العام وفقا للمادة 50 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين بظهير، وذلك لحماية استقلاليته الوظيفية وضمان حسن القيام بوظيفته تحت السلطة الإدارية للرئيس، ولكون استقلاله الوظيفي يكمن في تهييء الملفات الفردية للسادة القضاة بشكل يحترم الصدق والنزاهة المستندة على الاستقلالية الوظيفية بينما يلتزم بالآجالات ولائحة القضاة المقرر تسوية وضعيتهم الفردية بقرار من الرئيس، لكون ذلك تصرف إداري يخضع للسلطة التنظيمية للسيد الرئيس المنتدب بينما القيام بموضوع عمله فيتم بنوع من الاستقلالية لطبيعة مصدر تعيينه أي الظهير، ولا يمكن تعيين النيابة عن شخص يعين بظهير بشكل تلقائي من طرف الرئيس، وأنه لضرورة الاستعجال ولضمان استمرارية المرفق العام وكذلك لطريقة تعيين الأمين العام، كان يتعين، كحد أدنى في حالة التعويض المؤقت للأمين العام القيام بمسطرة إخبار صاحب الحق الأصلي وهو جلالة الملك بهذا التغيير المؤقت وأسبابه وتعليلاته، حتى يكون لجلالته بصفته الرئيس الفعلي للمجلس حق النظر في طبيعة الإجراءات المتخذة ومآل التعيينات التي يقوم بها والتغييرات الطارئة التي قد تطرأ على قراراته، احتراما لسلطاته، مما يتعين معه القول أن المادة 10 جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 50 و51 و70 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من حيث خرق المادتين 9 و 12 للفصل 56 والفصل 107 وما يليه من الدستور والمادة 56 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث نصت المادة التاسعة، وفقا للمادة 56 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن الرئيس يحدد جدول الأعمال، كما نصت المادة 12 على أن لأعضاء المجلس حق عرض نقطة أو عدة نقط إضافية في جدول الأعمال، غير أن ما نصت عليه المادتين 9 و12 يعد مخالفا للدستور خاصة الفصول 56 و107 و115 منه، ذلك أن جلالة الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أي عضو فيه بقوة الدستور وبصفته تلك، فإن عضويته هذه تمنحه الحق في أن يكون متدخلا في وضع جدول الأعمال، واستشارته في مضمونه بل بصفته الرئاسية تعطيه الحق في المصادقة عليه قبل إحالته على اجتماع المجلس بناء على الفصل 56 والفصل 115 من الدستور، لكون رئاسة الملك للمجلس رئاسة فعلية و ليست رئاسة شرفية، وحيث أن المادتين 9 و12 حصرتا وضع جدول الأعمال في الرئيس المنتدب وأعضائه، وأقصت دور جلالته الفعلي في هذا المجال، وكان من المفروض أن يحاط علم جلالته بجدول أعمال من خلال التنصيص عليه ليكون لجلالته الحق في توجيه أشغال المجلس، أو عرض نقط أو الاعتراض عليها بوصفه الضامن لاستقلال السلطة القضائية والحكم بين مؤسسات الدولة، وأن التغييب القانوني لجلالة الملك عن وضع جدول الأعمال هو إلغاء لرئاسته الفعلية ومساس بدوره الدستوري في المجال القضائي، إضافة إلى ذلك، فإن المادة 9 حينما نصت على أن الرئيس يضع اقتراحا بجدول الأعمال فإن ما يقدمه الرئيس المنتدب يتعين أن يكون موضوع نظر جلالته، وهذا يمنح لجلالته إمكانية الإضافة والحذف في جدول الأعمال، إضافة إلى ذلك فإن المادة 12 جاءت متضاربة حينما أصبغت على الاقتراح موضوع جدول الأعمال نوعا من الإلزامية، وأن أعضاء المجلس ليس لهم الحق وفقا للمادة 12 سوى عرض نقطة إضافية و إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح، مما يجعل المادتين 9 و12 متضاربتين مع ما نصت عليه المادة 50 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية، والذي يمنح للرئيس المنتدب حق اقتراح جدول الأعمال وليس فرضه وسلب أعضاء المجلس حقهم في وضع جدول أعمال حسب ما يرونه مسايرا مهامهم التمثيلية في المجلس والقيام بوظيفتهم على أحسن وجه، وذلك بإعطاء الرأي والنظر بجدول الأعمال بكل تفاصيله وليس اختزال إضافة نقطة في إطار المختلفات مما يمنحهم كأعضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حق الرأي في جدول الأعمال ككل، ولذلك فإن المادة 9 والمادة 12 من النظام الداخلي، حرمتا على كل من جلالة الملك وأعضاء مجلس السلطة القضائية باستثناء الرئيس المنتدب، وضع جدول أعمال متوافق عليه ومانحا الفرصة لكل عضو في المجلس المساهمة الفعلية للقيام بدوره على أحسن وجه، وحول رئاسة المجلس من جهة تملك اختصاص التنسيق وتسهيل الإدارة إلى سلطة تقريرية من خلالها تم إلغاء دور جلالة الملك كرئيس فعلي ودور باقي أعضاء المجلس كممثلين لمؤسسات أو للسادة القضاة أو معينين من طرف جلالة الملك لهم كامل الحرية والأهلية في المساهمة في القرار في كل أشغال المجلس، مما يجعل المادتين 9 و12 خارقتين للفصول 56 و107 وما يليه من الدستور والمادة 56 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. المادة 17: من حيث خرق مقتضيات الفصل 57 والفصل 105 من الدستور وما يليه، حيث نصت هذه المادة على أنه تحال على جلالة الملك النتائج النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، استنادا على الفصل 57 من الدستور والذي ينص على موافقة الملك على تعيين القضاة بواسطة ظهير، غير أن هذا الإجراء جاء مختزلا ومقصرا لدور جلالته حين غيب مفهوم الفصل 56 والفصل 115 من الدستور لما ينصان عليه من رئاسة فعلية لجلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يترتب عنها أن جميع أشغال المجلس يجب أن تحال للنظر على جلالته بما فيها رأي المجلس في جميع القضايا التي تهمه بصفته الضامن لاستقلاليتها ولا يجوز اختزال دوره في إصدار الظهائر، وإلا اختزلت مهام رئاسة المجلس من طرف جلالة الملك في مسطرة إدارية تنص على تسوية الوضعية الإدارية للقضاة بإصدار الظهائر، علما أن الفصل 107 من الدستور ينص على مهمة جلالة الملك كضامن لاستقلال السلطة القضائية، وهذا يقتضي منه المراقبة الفعلية لأشغال المجلس تبدأ من جدول الأعمال وتنتهي بالقرارات موضوع النتائج النهائية لأشغال المجلس، وأن قرار النشر المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي تجعل يد جلالة الملك مغلولة، لكون النشر قبل إطلاع جلالته يحد من حقه في ممارسة مهامه في توجيه المجلس أو تصحيح قراراته بصفته رئيسا فعليا، ولذلك فالمادة 17 جاءت مخالفة لنية المشرع الدستوري في الفصول 65 و107 و115 من الدستور لكونها قلصت من مهام جلالة الملك وعرقلة قيامه بوظيفته كضامن لاستقلالية السلطة القضائية من خلال الإطلاع القبلي لقرارات المجلس قبل نشرها، وعلى جدول أعمال المجلس قبل اجتماع المجلس. من حيث خرق المادة 50 لمقتضيات الفصل 36 و120 من الدستور وما يليه، حيث إن هذه المادة نصت على أنه لا يجوز تقديم شكايات أو تظلمات في موضوع مقرر قضائي قد يكون قابلا للطعن، وحيث أنه تم تلافي حقيقة الموضوع، ذلك أن الطعن إذا كان مقررا كمسطرة فهو حق أصلي للأطراف، أما الشكاية فقد تكون موضوع سلوك أو تصرف كان له تأثير على صدور المقرر القابل للطعن، وأن الحق في الطعن لا يلغي حق التشكي من الإخلال الذي طرأ على المسطرة، ونتج عنه منطوق الحكم موضوع الشكاية، كما لا يلغي الصفة الجرمية عن الفعل موضوع الشكاية سواء كان استغلالا للنفوذ أو ارتشاء أو إخلالا بالأخلاق القضائية ومبادئ المروءة وعليه فموضوع الشكاية قد لا يكون موضوع الحكم ولكن ناتج عن تصرف مخل لما يجب أن يتصف به من يملك صفة القاضي المكلف بملف ما، وأن القول بإمكانية الطعن تحد من مآل الشكاية فإن ذلك سيكون معرقلا لتبليغ سلوك مشين أو ضبط إخلال أخلاقي أو قانوني، لكون التصرف الخارج عن القانون والأخلاق يبقى منبوذا و مجردا بغض النظر عن منطوق الحكم أو المسطرة القانونية ذاتها، وعليه فالمادة 50 جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 36 و120 من الدستور. وحيث والحالة هته فإن العارضين يلتمسان منكم وبكل احترام القول والحكم أن مقتضيات المواد 9 و10 و11 و12 و17 و50 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مخالفة للفصول 50 وما يليه والفصل 107 وما يليه من الدستور، وللمواد 54 و56 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وللمحكمة الموقرة واسع النظر. عبداللطيف وهبي نائب برلماني عادل البيطار نائب برلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب