وجه كل من النائب البرلمانيان عن حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي و عادل البيطار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مذكرة إستثنانية إلى المحكمة الدستورية مناقشة مدى دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استنادا على المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية »، بناءا رسالة رئيس المحكمة الدستورية الموجهة لرئيس مجلس النواب، الذي أحاط علما أعضاء مجلس النواب بإحالة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على المحكمة الدستورية قصد البت في دستورية مواده. وأضاف البرلمانيان من حزب الأصالة والمعاصرة، في المذكرة توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منها، و »حيث أنه من الواجب الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية موضوع المذكرة، يجب أن يكون مسايرا ومحترما ليس فقط للفصول الدستورية، ولكن كذلك للقانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره بمعية هذا النص يشكلان فقط الكتلة الدستورية، ولكن لكون القانون التنظيمي هو الإطار العام الذي يوضع داخله النظام الداخلي، ومن ثم يتعين على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يكون محترما لهما ». وافادت المذكرة، « من حيث خرق المادة 10 لمقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث استندت هذه المادة على مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنظمة لمسطرة حضور وزير العدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسطلة القضائية بناء على طلب أحد الطرفين، وحيث أن الدعوة جاءت مطلقة وكان يتعين أن يتم وجوبا إرفاقها بلائحة جدول الأعمال موضوع الاجتماع، وذلك ليراقب كلا الطرفين مدى انسجامه مع المقتضيات القانونية والدستورية ومجال اختصاصاته ». ووفق المصدر ذاته، « من حيث خرق المادة 11 للمادة 50 ومايليها والمادة 71 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث أن هذه المادة منحت اختصاصات للرئيس المنتدب في تعيين أحد القضاة مكان الأمين العام للمجلس لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته، وحيث أن المهام التي يقوم بها الأمين العام لضبط ملفات القضاة وتهييئها وإحالتها على المجلس، خاصة المواد 71 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللتين تؤكدان على جسامة المهام التي يقوم بها في تهييئ الملفات واللوائح التي تهم الهيئة القضائية ككل ». ومن الخروقات التي أوردتها المذكرة، « خرق مقتضيات الفصل 57 والفصل 105 من الدستور وما يليه حيث نصت هذه المادة على أنه تحال على جلالة الملك النتائج النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، استنادا على الفصل 57 من الدستور والذي ينص على موافقة الملك على تعيين القضاة بواسطة ظهير، غير أن هذا الإجراء جاء مختزلا ومقصرا لدور جلالته حين غيب مفهوم الفصل 56 والفصل 115 من الدستور لما ينصان عليه من رئاسة فعلية لجلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يترتب عنها أن جميع أشغال المجلس يجب أن تحال للنظر على جلالته بما فيها رأي المجلس في جميع القضايا التي تهمه بصفته الضامن لاستقلاليتها ولا يجوز اختزال دوره في إصدار الظهائر، وإلا اختزلت مهام رئاسة المجلس من طرف جلالة الملك في مسطرة إدارية تنص على تسوية الوضعية الإدارية للقضاة بإصدار الظهائر ». وتابعت بالقول، « علما أن الفصل 107 من الدستور ينص على مهمة جلالة الملك كضامن لاستقلال السلطة القضائية، وهذا يقتضي منه المراقبة الفعلية لأشغال المجلس تبدأ من جدول الأعمال وتنتهي بالقرارات موضوع النتائج النهائية لأشغال المجلس، وأن قرار النشر المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي تجعل يد جلالة الملك مغلولة، لكون النشر قبل إطلاع جلالته يحد من حقه في ممارسة مهامه في توجيه المجلس أو تصحيح قراراته بصفته رئيسا فعليا، ولذلك فالمادة 17 جاءت مخالفة لنية المشرع الدستوري في الفصول 65 و107 و115 من الدستور لكونها قلصت من مهام جلالة الملك وعرقلة قيامه بوظيفته كضامن لاستقلالية السلطة القضائية من خلال الإطلاع القبلي لقرارات المجلس قبل نشرها، وعلى جدول أعمال المجلس قبل اجتماع المجلس ».