خص دستور 2011 مجلس النواب، الذي سينتخب المغاربة يوم 7 أكتوبر 2016 أعضاءه، بمجموعة من الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بالتشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، وهي التي تمارسها عادة الغرفة الأولى في الأنظمة الديمقراطية، مع التسليم بعدد من الاختلافات. ولكن يمكن الإقرار بأن هذه الاختصاصات تبقى مهمة وأساس العمل البرلماني، سنقتصر هنا على مجالين أساسيين منها وهما مجال التشريع ثم مجال المراقبة، وذلك توضيحا للمواطنين عامة، والناخبين خاصة، للدور المفترض لهذا المجلس الذي سيصوتون على أعضائه، والذي سيمنحون الصدارة في الانتخابات الخاصة به للحزب الذي سيشكل الأغلبية داخله وسيقود الحكومة خلال الولاية التشريعية المقبلة. سلطة التشريع إلى جانب مجلس المستشارين، يمارس مجلس النواب السلطة التشريعية؛ حيث يختص البرلمان بالتشريع في عدد مهم من الميادين (الفصل 71 من الدستور) تشمل: الحقوق والحريات، نظام الأسرة والحالة المدنية، المنظومة الصحية، نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة، العفو العام، الجنسية ووضعية الأجانب، تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، التنظيم القضائي، المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، نظام السجون، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، نظام مصالح وقوات حفظ الأمن، نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية، النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية، النظام الضريبي، النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي، نظام الجمارك، نظام الالتزامات المدنية والتجارية. بالإضافة إلى قانون الشركات والتعاونيات، الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية، نظام النقل، علاقات الشغل، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل، الأمراض المهنية، نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات، نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعمير وإعداد التراب، تدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، نظام المياه والغابات والصيد، التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، إحداث المؤسسات العمومية، تأميم المنشآت ونظام الخوصصة، التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. كما يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان (الفصل 75 من الدستور) الذي أصبحت الحكومة ملزمة بأن تعرض عليه سنويا قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. وفضلا عن مصادقته على قوانين بالموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل في اختصاصه، أو المحالة عليه من قبل الملك، لمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور وفق شروط منصوص عليها في الفصل 173 من الدستور. مراقبة الحكومة أ- منح الثقة للحكومة بالتصويت على برنامجها إذا كان الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين باقي أعضائها باقتراح من رئيسها (الفصل 47)، فإن هذه الحكومة لا تعتبر منصبة إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي؛ ذلك أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيسها أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت فقط في مجلس النواب بالأغلبية المشار إليها (الفصل 88). ب- سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها مقابل إمكانية حل أحد المجلسين، مجلس النواب أو مجلس المستشارين، من قبل الملك بظهير وفق شروط معينة (الفصل 96)، وأمام إمكانية حل مجلس النواب فقط من قبل رئيس الحكومة بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس وزاري الذي يرأسه الملك، فإن مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفق مسطرة سحب الثقة (الفصل 103)، أو ملتمس الرقابة (الفصل 105)، بإمكانه طبقا لشروط محددة، إسقاط الحكومة؛ بحيث يؤدي سحب الثقة أو موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة. ج- توجيه الأسئلة إلى الحكومة ورئيسها من ضمن الوسائل التي يتوفر عليها مجلس النواب لمراقبة عمل الحكومة، نجد الأسئلة الموجهة من أعضائه للحكومة؛ بحيث تخصص بالأسبقية جلسة أسبوعية لهذا الغرض (الفصل 100) وتكون الحكومة ملزمة بالإدلاء بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها. كما أن الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة تقدم من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لها جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة. وتخصص جلسة سنوية من قبل مجلس النواب لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، فضلا عن إمكانية عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان بمجلسيه الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وهو عرف دشنه الوزير الأول السابق الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في تجربة حكومة التناوب التوافقي المنصبة في سنة 1998، لكن المشرع لم يبق هذه الإمكانية رهينة بمبادرة رئيس الحكومة فقط، بل أتاح طلبها لثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101 من الدستور). كما يمكن للجان المعنية في مجلس النواب أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم (الفصل 102)، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن مجلس النواب يضم تسعة لجان دائمة ينتخب رؤساؤها عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة، ويخصص رئاسة لجنتين منها على الأقل للمعارضة تكون من بينهما وجوبا لجنة التشريع (الفصلان 10 و69 من الدستور). د- تشكيل لجان تقصي الحقائق يجوز بمبادرة من ثلث أعضاء مجلس النواب، تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها. وتعتبر هذه اللجان مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس المجلس. وتُخصص جلسة عامة لمناقشة تقارير هذه اللجان، على أن يبت مكتب المجلس في إمكانية إحالتها على القضاء. ت- تقييم السياسات العمومية يخصص مجلس النواب جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها (الفصل 101 من الدستور)، وذلك بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية وقياس أثرها على الفئات المعنية وعلى المجتمع ومدى تحقيقها للأهداف المتوقعة. وفضلا عن المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، وتقديم رئيسه عرضا عن أعمال المجلس أمام البرلمان يكون متبوعا بمناقشة (الفصل 148 من الدستور)، فإنه يمكن لمجلس النواب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، كما يمكنه طلب الاستشارة أو إعداد دراسة أو إبداء رأي حول السياسات العمومية المراد تقييمها لدى مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية. *أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية- جامعة الحسن الثاني/كلية الحقوق المحمدية