أخنوش يترأس اجتماعا بشأن "الصحة"    مقاطعة طنجة المدينة تساهم في فعاليات المنتدى الاقتصادي المغربي الافريقي بحضور وفد روسي رفيع    تحذير مقلق.. "ناسا" ترفع احتمالية اصطدام كويكب بالأرض    الحرس الإسباني يحقق في وجود أنفاق لنقل الحشيش من المغرب    نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح    خبير إسباني: المغرب مرجع دولي في مجال مكافحة الإرهاب    من ساحة السراغنة إلى قلب الدار البيضاء…ذاكرة لا تُمحى    طالبي ينال الجنسية الرياضية المغربية    الدكتور نجيب بوليف يصدر كتابه الجديد: "الانتقال الطاقي بالمغرب… اختيار أم ضرورة؟"    اندلاع حريق في سيارة نفعية بمدينة الحسيمة    اعتقال متورطين في مقتل شاب مغربي بإسطنبول بعد رميه من نافذة شقة    نتنياهو: "يوم مؤلم" ينتظر إسرائيل    المغرب يلتقي بمصنعِين في الصين    مبيعات الإسمنت ترتفع في المغرب    وديتان للمنتخب المغربي في يونيو    المغرب يوجه ضربة جديدة للتنظيمات الإرهابية بإحباط مخطط "داعش"    الأرصاد الجوية تترقب يومين من التساقطات الإضافية في شمال المغرب    إيقاف بيلينغهام وريال مدريد يستأنف    أزمة المستحقات بين الشوبي ومالزي    "بويذونان".. دراما مشوقة على قناة "تمازيغت" تفضح خبايا الفساد ومافيا العقار بالريف    أطلنطاسند للتأمين تفوز بجائزة الابتكار في تأمين السيارات المستعملة ضمن جوائز التأمين بالمغرب وافريقيا 2025    شراكة استراتيجية في مجالي الدفاع والأمن بين الجيش المغربي ولوكهيد مارتن الأمريكية    تحت شعار «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع التنموي الديمقراطي» الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين    المغرب التطواني يفك ارتباطه بمحمد بنشريفة ويخلفه الدريدب    بعد الكركرات.. طريق استراتيجي يربط المغرب بالحدود الموريتانية: نحو تعزيز التنمية والتكامل الإقليمي    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    مجلس النواب ينظم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    عامل الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبًا عامًا جديدًا للعمالة    وزيرة الثقافة الفرنسية: المغرب يمثل مرجعية ثقافية عالمية    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    مندوبية السجون تعلن عن إحداث دبلوم جامعي في الطب السجني    مسؤول إسباني: المغرب مصدر إلهام للبلدان الإفريقية في جودة البنيات التحتية الطرقية    عمر هلال ل"برلمان.كوم": المغرب لديه الريادة في سياسة السلامة الطرقية    وفاة المطربة آسيا مدني مرسال الفلكلور السوداني    الاستعدادات لمونديال 2030 محور لقاء لقجع ورئيس الاتحاد الإسباني    ناشر مؤلفات بوعلام صنصال: "أخباره ليست ممتازة" بعد ثلاثة أشهر على سجنه    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أبطال أوروبا .. البايرن وبنفيكا وفينورد وكلوب بروج إلى ثمن النهائي والإيطاليون يتعثرون    جهة الشرق.. التساقطات المطرية الأخيرة تعزز الموارد المائية وتنعش النشاط الفلاحي    رشيدة داتي: زيارتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار الكتاب الجديد للعلاقات بين فرنسا والمغرب    رامز جلال يكشف اسم برنامجه الجديد خلال شهر رمضان    النفط يصعد وسط مخاوف تعطل الإمدادات الأمريكية والروسية    احتجاجات في الرباط تندد بزيارة وزيرة إسرائيلية للمغرب    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يعبر إلى ثمن النهائي على حساب موناكو    ترامب يعلن عن إقالة مدعين عامين    بحضور وزير الثقافة.. توقيع شراكة استراتيجية بين سلمى بناني وسفير فرنسا لتطوير البريكين    منتدى يستنكر تطرف حزب "فوكس"    بعد تأجيلها.. تحديد موعد جديد للقمة العربية الطارئة    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور مجلس النواب الذي سينتخب المغاربة أعضاءه يوم 7 أكتوبر
نشر في هسبريس يوم 06 - 10 - 2016

خص دستور 2011 مجلس النواب، الذي سينتخب المغاربة يوم 7 أكتوبر 2016 أعضاءه، بمجموعة من الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بالتشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية، وهي التي تمارسها عادة الغرفة الأولى في الأنظمة الديمقراطية، مع التسليم بعدد من الاختلافات.
ولكن يمكن الإقرار بأن هذه الاختصاصات تبقى مهمة وأساس العمل البرلماني، سنقتصر هنا على مجالين أساسيين منها وهما مجال التشريع ثم مجال المراقبة، وذلك توضيحا للمواطنين عامة، والناخبين خاصة، للدور المفترض لهذا المجلس الذي سيصوتون على أعضائه، والذي سيمنحون الصدارة في الانتخابات الخاصة به للحزب الذي سيشكل الأغلبية داخله وسيقود الحكومة خلال الولاية التشريعية المقبلة.
سلطة التشريع
إلى جانب مجلس المستشارين، يمارس مجلس النواب السلطة التشريعية؛ حيث يختص البرلمان بالتشريع في عدد مهم من الميادين (الفصل 71 من الدستور) تشمل: الحقوق والحريات، نظام الأسرة والحالة المدنية، المنظومة الصحية، نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة، العفو العام، الجنسية ووضعية الأجانب، تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، التنظيم القضائي، المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، نظام السجون، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، نظام مصالح وقوات حفظ الأمن، نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية، النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية، النظام الضريبي، النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي، نظام الجمارك، نظام الالتزامات المدنية والتجارية.
بالإضافة إلى قانون الشركات والتعاونيات، الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية، نظام النقل، علاقات الشغل، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل، الأمراض المهنية، نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات، نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعمير وإعداد التراب، تدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، نظام المياه والغابات والصيد، التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، إحداث المؤسسات العمومية، تأميم المنشآت ونظام الخوصصة، التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
كما يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان (الفصل 75 من الدستور) الذي أصبحت الحكومة ملزمة بأن تعرض عليه سنويا قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون.
وفضلا عن مصادقته على قوانين بالموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدخل في اختصاصه، أو المحالة عليه من قبل الملك، لمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور وفق شروط منصوص عليها في الفصل 173 من الدستور.
مراقبة الحكومة
أ- منح الثقة للحكومة بالتصويت على برنامجها
إذا كان الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين باقي أعضائها باقتراح من رئيسها (الفصل 47)، فإن هذه الحكومة لا تعتبر منصبة إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي؛ ذلك أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيسها أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت فقط في مجلس النواب بالأغلبية المشار إليها (الفصل 88).
ب- سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها
مقابل إمكانية حل أحد المجلسين، مجلس النواب أو مجلس المستشارين، من قبل الملك بظهير وفق شروط معينة (الفصل 96)، وأمام إمكانية حل مجلس النواب فقط من قبل رئيس الحكومة بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس وزاري الذي يرأسه الملك، فإن مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفق مسطرة سحب الثقة (الفصل 103)، أو ملتمس الرقابة (الفصل 105)، بإمكانه طبقا لشروط محددة، إسقاط الحكومة؛ بحيث يؤدي سحب الثقة أو موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة.
ج- توجيه الأسئلة إلى الحكومة ورئيسها
من ضمن الوسائل التي يتوفر عليها مجلس النواب لمراقبة عمل الحكومة، نجد الأسئلة الموجهة من أعضائه للحكومة؛ بحيث تخصص بالأسبقية جلسة أسبوعية لهذا الغرض (الفصل 100) وتكون الحكومة ملزمة بالإدلاء بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها. كما أن الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة تقدم من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لها جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
وتخصص جلسة سنوية من قبل مجلس النواب لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، فضلا عن إمكانية عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان بمجلسيه الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وهو عرف دشنه الوزير الأول السابق الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في تجربة حكومة التناوب التوافقي المنصبة في سنة 1998، لكن المشرع لم يبق هذه الإمكانية رهينة بمبادرة رئيس الحكومة فقط، بل أتاح طلبها لثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101 من الدستور).
كما يمكن للجان المعنية في مجلس النواب أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم (الفصل 102)، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن مجلس النواب يضم تسعة لجان دائمة ينتخب رؤساؤها عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة، ويخصص رئاسة لجنتين منها على الأقل للمعارضة تكون من بينهما وجوبا لجنة التشريع (الفصلان 10 و69 من الدستور).
د- تشكيل لجان تقصي الحقائق
يجوز بمبادرة من ثلث أعضاء مجلس النواب، تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها. وتعتبر هذه اللجان مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس المجلس. وتُخصص جلسة عامة لمناقشة تقارير هذه اللجان، على أن يبت مكتب المجلس في إمكانية إحالتها على القضاء.
ت- تقييم السياسات العمومية
يخصص مجلس النواب جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها (الفصل 101 من الدستور)، وذلك بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية وقياس أثرها على الفئات المعنية وعلى المجتمع ومدى تحقيقها للأهداف المتوقعة.
وفضلا عن المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، وتقديم رئيسه عرضا عن أعمال المجلس أمام البرلمان يكون متبوعا بمناقشة (الفصل 148 من الدستور)، فإنه يمكن لمجلس النواب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، كما يمكنه طلب الاستشارة أو إعداد دراسة أو إبداء رأي حول السياسات العمومية المراد تقييمها لدى مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية.
*أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية- جامعة الحسن الثاني/كلية الحقوق المحمدية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.