يختتم مجلس النواب، غدا الثلاثاء، دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2016-2017. ودعا بلاغ صادر عن الحبيب المالكي، رئيس المجلس، النواب للحضور للجلسة الختامية، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد من 184 إلى 197 منه.
وعلمت "الصحراء المغربية" أن مكتب مجلس النواب رتب برمجة لجلسات يوم غد الثلاثاء، إذ سيعقد جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية الأسبوعية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وبعدها عقد جلسة اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب. وينص الفصل 65 من الدستور أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس جلالة الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم. كما ينص الفصل 66 من الدستور أنه "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تختم الدورة بمرسوم". وللبرلمان سلطات تشريعية، تتمثل في التصويت على القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية. كما يمكنه تشكيل لجان دائمة لها الحق في أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، تحت مسؤوليتهم. كما يمكن للمجلسين أن يشكلا لجانا مؤقتة لتقصي الحقائق تقوم بإيداع تقارير حول الوقائع، التي أقيمت لأجلها لمناقشتها خلال جلسات عامة والبت فيه، وعند الاقتضاء يمكنه إحالة هذه التقارير على القضاء من طرف رئيس المجلس المعني. وبمقتضى دستور 2011، أصبح عدد من المؤسسات والهيئات الدستورية ملزمة بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل أمام البرلمان، والذي يكون موضوع مناقشة.